وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مشروع قانون التعامل مع مخالفات البناء، وذلك بعد تعديل بعض مواد القانون، ليشمل جميع مخالفات البناء بكافة القوانين المنظمة له، وعدم اقتصاره على العمال التى ارتكبت بالمخالفة لحكام قانون البناء الموحد الحالي، وذلك سواء في المدن الجديدة أو المحافظات، على أن يستمر سريان مدة القانون عند صدوره 6 أشهر. وقال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ''ليكون أول قانون ''مؤقت'' من نوعه للتعامل مع بعض مخالفات البناء، التى زادت خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك لمدة 6 شهور فقط، يتم خلالها استقبال الجهات المعنية لطلبات المخالفين لتقنين أوضاعهم. وشدد الوزير على أن مشروع القانون لن يسمح بالتجاوز عن المخالفات التي تُشكل خطرا على الرواح أو الممتلكات أو تتضمن خروجا على خطوط التنظيم أو تجاوزا لقيود الارتفاع المقررة قانونا، والصادر بها قرار المجلس العلى للتخطيط والتنمية العمرانية، أو المقررة من قانون الطيران المدني، أو المتعلقة بالبناء على الراضى الخاضعة لقانون حماية الثار أو البناء على الراضي خارج حدود الحوزة العمرانية المعتمدة، عدا الراضى الخاضعة لولاية إحدى الهيئات المختصة، وكذا المخالفات التي تتعارض مع شئون الدفاع عن الدولة أو ضوابط وقواعد الاستغلال التى تقررها القوات المسلحة. وقالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة السكان ورئيس قطاع السكان، إنه وفقا لمشروع القانون يجوز التصالح في العمال التي ارتكبت بالمخالفة لحكام القوانين المنظمة للبناء قبل العمل بهذا القانون، على أن توقف الجراءات التى اتخذت أو تتخذ ضد المخالف، ويتم البت فى المخالفة بواسطة لجنة فنية برئاسة مهندس استشارى وعضوية 2 من المهندسين المتخصصين من غير العاملين بالجهة الدارية ويصدر بتشكيل وتحديد مكافآتها قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص. وأضافت هاشم: '' تختص هذه اللجنة بإصدار قرار بالتصالح فى المخالفات إذا ما ثبت لها السلامة النشائية للمبنى''. وأشارت المهندسة نفيسة إلى أن المادة الثانية تحدد التصالح فى المخالفات، مقابل أداء مبلغ يقدر بمثل قيمة العمال المخالفة، وتوزع حصيلة هذه المبالغ على النحو التالي :'' 55 % لحساب تمويل مشروعات السكان الاقتصادى بوزارة السكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و 20 % لوزارة التطوير الحضارى والعشوائيات، و 20 %للخزانة العامة للدولة، و 5 % للوحدة المحلية أو الهيئة المختصة يصرف منها على نفقات وأبحاث ومعاينات ومكافآت اللجنة المختصة''. وأوضحت رئيس قطاع السكان، أنه تسري الحكام السابقة على الدعاوى الجنائية والدارية المنظورة أمام المحاكم ما لم يكن قد صدر فيها حكم نهائي، وفى حال صدور قرار برفض التصالح فى المخالفات يتعين عرض المر على المحافظ أو رئيس الهيئة المختص لصدار قرار بإزالة أو تصحيح العمال المخالفة. وأكدت نفيسة هاشم أن وزير السكان سيصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.