لأول مرة جامعة بنها ضمن تصنيف كيو اس العالمي للجامعات لعام 2026    ميشيل الجمل: وعي المصريين الحصن الحقيقي أمام شائعات الإخوان وأهدافهم الخبيثة    سعر الدولار الكندي اليوم 19 يونيو 2025    اقتصادية قناة السويس تستقبل وفد الغرفة التجارية المصرية البريطانية    وسائل إعلام إيرانية: هجوم اليوم استهدف مقرا عسكريا جنوب إسرائيل وليس مستشفى كما تدعي تل أبيب    قناة تركية: توقعات بحضور وزير الخارجية الإيراني اجتماع منظمة التعاون الإسلامي يوم السبت    استشهاد 23 فلسطينيا بينهم 16 سقطوا أثناء انتظارهم للمساعدات الغذائية جراء القصف الإسرائيلي    لم ينجح إلا طالبة فقط.. محافظ بني سويف يوجه بإعفاء إدارة مدرسة ويحيل مسئولي إدارة الواسطى للتحقيق    المحكمة ترفع جلسة معارضة نجل محمد رمضان في اعتداءه على زميله للقرار    تعليم الغربية: لا شكاوى من امتحانات الثانوية العامة في مدرسة stem    كان مرخصا لتعبئة الأرز والسكر.. مفاجاة بحريق مصنع زيوت في أسيوط    فرقة قومية الغربية تعرض «الطريق» في افتتاح مهرجان فرق الأقاليم المسرحية ال47    فيلم ريستارت بطولة تامر حسني يتخطى 70 مليون جنيه بعد 3 أسابيع عرض    غدا.. قصور الثقافة تطلق قافلة ببرج العرب لدعم الموهوبين    بالفيديو.. نصائح مهمة للوقاية من أمراض الصيف وضرورة تجنب بعض الفواكه    تنسيق الجامعات.. كلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان    ضمن الموجة ال26.. إزالة 5 حالات تعدي على أراضي أملاك الدولة في الشرقية    الرقابة المالية تصدر قرارا بمد فترات تقديم القوائم المالية الدورية للشركات والجهات العاملة بالتأمين    «التنظيم والإدارة» يعلن عن مسابقة لشغل وظيفة معلم مساعد    محافظ بني سويف يُطيح بإدارة مدرسة «الرسوب الجماعي» لطلاب الإعدادية ب«الواسطى»    هل توجد أي مؤشرات تدل على احتمال حدوث تأثيرات إشعاعية على مصر فى حال ضرب مفاعل ديمونة..؟!    توقعات بعدم خفض البنك المركزي البريطاني لمعدلات الفائدة    نجوم المونديال.. نجم الأهلي يزين التشكيلة المثالية للجولة الأولى بكأس العالم للأندية    السيسي يوافق على اتفاقية تمكين البنك الأوروبي من التوسع فى أفريقيا    عاجل- مدبولي يتفقد أول مصنع في مصر والشرق الأوسط لإنتاج أجهزة السونار والرنين المغناطيسي بمدينة 6 أكتوبر    رفع 46 سيارة ودراجة نارية متهالكة من الشوارع    إصابة سائحتين أوكرانية وبولندية في تصادم بطريق سفاجا    ضبط 6 تشكيلات وعناصر إجرامية بالقاهرة ارتكبوا جرائم سرقة متنوعة    شيخ الأزهر ل«وفد طلابي»: العلم بلا إطار أخلاقي «خطر» على الإنسانية    وزير الإسكان يوجه بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة والمياه في المدن الجديدة    الكرملين: إيران لم تطلب مساعدات عسكرية لكن دعم موسكو لطهران موجود بشكل عام    بكاء ماجد المصري في حفل زفاف ابنته يتصدر التريند| فيديو    من فاتته صلاة في السفر كيف يقضيها بعد عودته.. الأزهر للفتوى يجيب    الرزق ليس ما تملك..بل ما نجاك الله من فقده    رسوب جماعي لطلاب مدرسة في بني سويف باستثناء طالبة واحدة    حمدي فتحي: نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بالميراس    عبد الغفار يترأس الاجتماع الأول للمجلس الوطني للسياحة الصحية    محافظ الدقهلية يستقبل نائب وزير الصحة للطب الوقائي    خارجية أمريكا: نطالب جميع موظفى السفارة فى تل أبيب وأفراد عائلاتهم بتوخى الحذر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 19-6-2025 في محافظة قنا    بونو يحصل على التقييم الأعلى في تعادل الهلال وريال مدريد    "الأهلي وصراع أوروبي لاتيني".. جدول مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة    مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص يشاركون الحكومة في دعم ذوي الهمم    إعلان الفائزين في بينالي القاهرة الدولي الثالث لفنون الطفل 2025    هيفاء وهبي تعلن عن موعد حفلها مع محمد رمضان في بيروت    متوسط التأخيرات المتوقعة لبعض القطارات على خطوط السكة الحديد    الصحة: الولادة القيصرية غير المبررة ترفع خطر إصابة الأطفال بالتوحد 4 أضعاف    إعلام عبري: 7 صواريخ إيرانية على الأقل أصابت أهدافها في إسرائيل    بعد فشل القبة الإسرائيلية.. الدفاعات الأمريكية تعترض الموجة الإيرانية الأخيرة على إسرائيل    طرح البرومو التشويقي الأول لمسلسل «220 يوم» (فيديو)    زيزو يوضح حقيقة الخلاف حول ركلة جزاء تريزيجيه    كوريا الشمالية تندد بالهجوم الإسرائيلي على إيران    حزب الله بالعراق: دخول أمريكا في الحرب سيجلب لها الدمار    ملف يلا كورة.. ثنائي يغيب عن الأهلي.. مدير رياضي في الزمالك.. وتحقيق مع حمدي    هل الحسد يمنع الرزق؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح    ريبييرو: مواجهة بالميراس صعبة.. وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز    خالد الغندور يكشف صدمة للأهلي بسبب مدة غياب طاهر    ما حكم سماع القرآن أثناء النوم؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قانون مجلس النواب الجديد
نشر في مصراوي يوم 06 - 06 - 2014

أصدر الرئيس عدلي منصور، اليوم قراراً بقانون بإصدار قانون مجلس النواب يُعمل بأحكامه في شأن مجلس النواب، ويُلغي القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس النواب، والقانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى، كما يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
وفيما يلي نص القانون
الباب الأول
تكوين مجلس النواب
عدد الأعضاء
مادة (1)
يشكل أول مجلس نواب بعد العمل بالدستور الصادر في 18 من يناير 2014 من 540 عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر.
ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على (5 %) من الاعضاء وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.
تعريفات
مادة (2)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالصفات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
الفلاح : من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيس لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب ويكون مقيما في الريف وبشرط ألا َّتتجاوزحيازته الزراعية هو وزوجه وأولاده القصر ملكا أو إيجارا أكثر من عشرة أفدنة .
العامل : من يعتمد بصفة رئيسة على دخله بسبب عمله اليدوي ولا يكون منضما إلى نقابة مهنية أو مقيدا في السجل التجاري أومن حملة المؤهلات العليا ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال وفي الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا أن يكون مقيدا في نقابة عمالية .
الشاب: من بلغت سنه خمس وعشرين سنة ميلادية في يوم فتح باب الترشح ولم يبلغ الخامسة والثلاثين سنة في التاريخ ذاته وإن تجاوز هذا السن طوال مدة عضويته .
المواطن ذو الإعاقة: من يعاني من اعاقة لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية على نحو ما يحدده تقرير طبي يصدر وفق الشروط والضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات بعد أخذ رأي المجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقة.
المصري المقيم في الخارج: من جعل إقامته العادية خارج جمهورية مصر العربية بصفة دائمة بأن حصل على إذن بالإقامة الدائمة في دولة أجنبية أو أقام بالخارج مدة لا تقل عن عشر سنوات سابقة على تاريخ فتح باب الترشح. ولا يعتبر مقيما في الخارج في تطبيق أحكام هذا القانون الدارس أو المعار أو المنتدب في الخارج.
وتبين اللائحة الداخلية لمجلس النواب كيفية ممارسته لمهام العضوية
توزيع المقاعد بين النظامين الفردي والقائمة
مادة (3)
يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 420 مقعدا بالنظام الفردي و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما .
تقسيم الدوائر الانتخابية
مادة (4)
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي و عدد 4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
يخصص لدائرتين منهما عدد 15 مقعدا لكل منها ويخصص للدائرتين الاخرتين عدد 45 مقعدا لكل منهما ويحدد قانون خاص عدد ونطاق ومكونات كل منها وينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذى يتناسب وعدد السكان والناخبين بها بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات والمتكافئ للناخبين.
التمثيل المناسب والملائم لبعض المصريين
مادة (5)
يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة و عددا من الاحتياطيين مساويا له.
وفي أول انتخابات لمجلس النواب تجرى بعد العمل بهذا القانون يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 15 مقعدا الاعداد والصفات الاتية على الاقل:
- ثلاثة مترشحين من المسيحيين .
- مترشحين اثنين من العمال والفلاحين
- مترشحين اثنين من الشباب
- مترشح من الاشخاص ذوي الاعاقة
- مترشح من المصريين المقيمين في الخارج
-
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم سبعة نساء على الاقل ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 45 الاعداد والصفات الاتية على الاقل
- تسعة مترشحين من المسيحيين
- ستة مترشحين من العمال والفلاحين
- ستة مترشحين من الشباب
- ثلاثة مترشحين من الاشخاص ذوي الاعاقة
- ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج
على أن يكون من بين اصحاب هذه الصفات او من غيرهم احدى وعشرين من النساء على الاقل
وفي جميع الاحوال يجب ان يتوافر في المرشحين الاحتياطيين ذات الاعداد والصفات المشار اليها ولاتقبل القائمة غير المستوفية ايا من الشروط والاحكام المشار اليها في هذه المادة.
ويجوز ان تتضمن القائمة الواحدة مترشحي اكثر من حزب كما يجوز ان تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لاحزاب أو أن تجمع بينهم .
وفي جميع الاحوال يتعين اظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
وجوب استمرار الصفة الانتخابية
مادة (6)
يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها ،فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس
وفي جميع الاحوال لاتسقط عضوية المرأة الا إذا غيرت انتمائها الحزبي أو المستقل الذي انتخبت على أساسه.
مدة العضوية
مادة (7)
مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له .
ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدة المجلس القائم .
الباب الثاني
الترشح والتعيين والفصل في صحة العضوية
الفصل الأول: الترشح
شروط الترشح
مادة (8)
مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب :
1- أن يكون مصريا متمتعا بالجنسية المصرية منفردة ،ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية .
2- أن يكون مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك.
3- أَلاَّ تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
4- أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل.
5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونا.
6- ألاَّ تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية ومع ذلك يجوز له الترشح في أي من الحالتين الاتيتين:
(أ‌) انقضاء الفصل التشريعي الذى صدر خلاله قرار إسقاط عضويته .
(ب‌) صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بأغلبية ثلثي أعضائه وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس .
إجراءات الترشح
مادة (9)
يجب أن تكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانوني سواء كانت تتضمن مترشحي حزب واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو كانت تجمع بينهم.
وتحدد اللجنة العليا للانتخابات الشروط الواجب توفرها في ممثل القائمة وكيفية إثبات وكالته.
مادة (10)
يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة الانتخابات بالمحافظة التي يختارها للترشح خلال المدة التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات على ألاَّ تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح .
ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:
- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية.
- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح
- بيان ما اذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
- الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية. أو ما يفيد الاعفاء من أدائها طبقاً للقانون.
- إيصال إيداع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه. تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
- المستندات الأخري التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات لإثبات توفر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم اللجنة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة.
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات السابقة علي مترشحي القوائم. علي أن يتولي ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم علي النموذج الذي تعده اللجنة العليا للانتخابات. مصحوبا بالمستندات التي تحددها اللجنة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة. وبإيصال إيداع مبلغ ستة آلاف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها ''15'' مقعدا ويضاعف هذا المبلغ إلي ثلاثة أضعاف للقائمة المخصص لها ''45'' مقعدا.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
أحكام خاصة بترشح بعض الفئات
مادة ''11'' مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية لا يجوز قبول أوراق ترشحهم أو ترشح أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزةالرقابية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها.
ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وكذلك العاملون في الجهاز الإداري للدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتي انتهاء الانتخابات.
عدم جواز الترشح في أكثر من دائرة
مادة ''12'' يحدد المترشح الدائرة التي يترشح فيها.
ولا يجوز لأحد أن يجمع بين الترشح في دائرتين بالنظام الفردي أو في قائمة انتخابية وعلي مقعد فردي أو في أكثر من قائمة انتخابية فإن جمع بين أي منهما يعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت في السجل المنصوص عليه في المادة 14 من هذا القانون.
الرمز الانتخابي
مادة ''13'' تتولي اللجنة العليا للانتخابات وضع وتطبيق نظام لتحديد وتوزيع الرموز الدالة علي المترشحين في الانتخاب بما يكفل المساواة وتكافؤ الفرص. وتحديد ضوابط اختيار أسماء ورموز القوائم والمترشحين في النظام الفردي.
فحص طلبات الترشح
مادة ''14''
تقيَّد طلبات الترشح بحسب ساعة وتاريخ ورودها في سجلين.يخصص أحدهما للمترشحين بالنظام الفردي. ويخصص الثاني لمترشحي القوائم. وُتعطي عنها إيصالات. ويتبع في شأن تقديمها وحفظها الإجراءات التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات.
مادة ''15''
تتولي فحص طلبات الترشح والبت في صفة المترشح من واقع المستندات التي يقدمها طبقا لحكم المادة ''10'' من هذا القانون وإعداد كشوف المترشحين لجنة أو أكثر في كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة ''أ'' وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلي ويتولي الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها.
ويصدر بتشكيل هذه اللجان وأماناتها ونظام عملها قرار من اللجنة العليا للانتخابات.
عرض القوائم وأسماء المترشحين وتنظيم الطعن عليهم
مادة ''16''
مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة ''10'' من هذا القانون. يعرض في اليوم التالي لإقفال باب الترشح. بالطريقة وفي المكان الذي تعينه اللجنة العليا للانتخابات كشفان يخصص أولهما لمترشحي المقاعد الفردية. وثانيهما لمترشحي القوائم.
ويتضمن الكشفان أسماء المترشحين والصفة التي ثبتت لكل منهم كما يحدد في الكشف الأول اسم القائمة التي ينتمي إليها المترشح ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية وتنشر اللجنة العليا للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المترشحين كل في دائرته الانتخابية في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.
ولكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك أن يطعن علي قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة ''15'' من هذا القانون بعدم إدراج اسمه كما يكون لكل مترشح الطعن علي قرار اللجنة بإدراج اسم أي من المترشحين أو بإثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المترشحين في الكشف المدرج فيه اسمه.
ولكل حزب تقدم بقائمة أو اشترك فيها أو له مترشحون علي المقاعد الفردية ولممثلي القوائم في الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر في الفقرة السابقة لمترشحه المدرج اسمه في أي من الكشفين المذكورين.
مادة ''17''
يكون الطعن علي القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة ''15'' من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ عرض القوائم وأسماء المترشحين وعلي المحكمة أن تفصل في الطعن خلال خمسة أيام علي الأكثر.
ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ولو تم الاستشكال في تنفيذه أمام أية جهة إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن علي الحكم.
الحق في الحصول علي بيانات الناخبين
مادة ''18''
يكون لكل مترشح أو حزب له مترشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلي القوائم بالدائرة ذاتها الحصول من اللجنة العليا للانتخابات أو الجهة أو الجهات التي تحددها علي بيان بأسماء الناخبين في هذه الدائرة علي قرص مدمج يتضمن اسم الناخب ولجنته الانتخابية ورقمه فيها مقابل أداء رسم مقداره مائتا جنيه.
ويسلم القرص المدمج إلي الطالب خلال ثلاثة أيام علي الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بشرط سداد الرسم.
الدعاية الانتخابية
مادة ''19''
يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور علي الوجه المبين بالفصل الرابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية.
التنازل والتعديل في القوائم
مادة ''20'' لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان علي يد محضر أو بأي وسيلة رسمية أخري تحددها اللجنة العليا للانتخابات إلي لجنة انتخابات المحافظة قبل يوم الانتخاب بخمسة عشر يوما علي الأقل ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المترشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف.
ويجوز التعديل في مترشحي القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم إلي اللجنة العليا للانتخابات من ممثل القائمة قبل الانتخاب بخمسة عشر يوما علي الأقل.
وتنشر اللجنة العليا للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردي أو التعديل والتنازل في القوائم وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بعشرة أيام. ويعلن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب علي باب اللجان الفرعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.