قبل غلق الصناديق، إقبال غير مسبوق من مهندسي الإسماعيلية للإدلاء بأصواتهم    رئيس جامعة قناة السويس يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان    تلبية لدعوة بسام راضي.. إفطار رمضاني مصري بمقر السفارة في روما    ميناء دمياط يستقبل 11 ألف طن ذرة وقطارات القمح تنطلق لصوامع بني سويف    وكالة الطاقة الدولية: إيران لم تقدم أي تقرير بشأن حالة منشآتها بعد تعرضها للهجوم    وكالة الطاقة الذرية تكشف حجم المخزون الإيراني الحالي من اليورانيوم المخصب    تقديرات إسرائيلية بفشل «مفاوضات إيران» واحتمال اقتراب ضربة أمريكية    السعودية تدشن مطبخا مركزيا بغزة لإنتاج 24 ألف وجبة يوميا    ليفربول يتصدر قائمة الأجور في البريميرليج بعد التتويج بالدوري    لظروف أسرية، جمال علام يكشف كواليس رحيل كيروش عن منتخب مصر    غرامات وإيقافات بالجملة، رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة ال 19 من الدوري الممتاز    خلاف على ملكية قطعة أرض، الأمن يكشف ملابسات فيديو "مشاجرة الشرقية"    موعد عرض الحلقة 11 من مسلسل الكينج والقناة الناقلة    بعد نجاح مسلسل صحاب الأرض.. كيف سبق الأدب الكاميرا في فضح انتهاكات الإسرائيلين    فريق إشراف صحة الإسماعيلية يفاجئ مستشفى الحميات (صور)    «الرعاية الصحية»: زيارة وفحص 208 آلاف منتفع بنسبة 36% من المستهدف ضمن «رمضان بصحة»    طريقة عمل اللحمة بالبصل الأكلة الشهيرة في رمضان    "الزراعة" تطلق حزمة خدمات مجانية ودعماً فنياً لمربي الدواجن لرفع كفاءة الإنتاج    سقوط مزور العملات المحلية وترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي    تورمت عيناها.. ضبط شاب تعدى على والدته بالضرب في الغربية    انقلاب ميكروباص في ترعة أصفون بالأقصر يخلف 7 مصابين و4 مفقودين    تعرف على نتائج قرعة دوري المؤتمر الأوروبي    16 ألف مهندس بكفر الشيخ يدلون بأصواتهم في انتخابات نقابة المهندسين    معلومات عن الراقصة كيتى بعد وفاتها عن عمر 96 عاماً    وزير التخطيط: توجيهات القيادة السياسية واضحة بأن يكون المواطن وتحسين جودة حياته    "الزراعة" تنظم ندوات لتوعية المزارعين بمنظومة التعاقد بالبحيرة    سلوت: صلاح يضع لنفسه معايير مرتفعة جدًا    "الزراعة" تطلق حزمة خدمات مجانية ودعمًا فنيًا لمربي الدواجن    الأول منذ 40 عاما.. بيل كلينتون يمثل أمام الكونجرس اليوم بسبب جيفرى إبستين    سعر عيار 21 والجنيه الذهب اليوم الجمعة 27 فبراير 2026 بالتفاصيل    الليلة.. القومي لثقافة الطفل يفتتح ليالي "أهلا رمضان" بالحديقة الثقافية    موعد اذان العصر.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 27 فبراير 2026 فى المنيا    هل يجوز الصيام عن المتوفى الذي لم يقضي أيامه؟.. داعية تجيب    البرلمان الألماني يقر تشديدات في قانون اللجوء تنفيذا لإصلاح أوروبي    موعد مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي    إطلاق خدمة الموافقات الإلكترونية.. غرفة القاهرة تمد الاشتراك بمشروع الرعاية حتى 31 مايو    التريند أهم من المسلسل.. مواقع التواصل تتحول لساحة صراع بين الفنانين لإثبات الصدارة    نصائح للتخلص من الحموضة والانتفاخ ومشاكل الهضم بعد الافطار    سقوط عنصر إجرامي بحوزته أسلحة ومخدرات بالغربية    بث مباشر.. الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي    موجة من التقلبات الجوية الممطرة تضرب الإسكندرية.. واستعدادات مكثفة لمواجهة نوة السلوم    مواعيد مبارايات اليوم الجمعة 27 فبراير 2026    كرة القدم بين الأب والابن: الاختلاف في الانتماء يصل إلى الملاعب    حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد تصل إسرائيل    وزير الصناعة يبحث مع محافظ القاهرة ورئيس اتحاد الصناعات خطة تطوير شاملة لمنطقة شق الثعبان وتعزيز صناعة الرخام والجرانيت    وزيرة التضامن تشيد بظهور الرقم 15115 في «اتنين غيرنا».. ماذا يمثل للنساء؟    أحمد عبد الحميد: موافق أضرب «علقة» من السقا بدلاً من العوضي في عمل أكشن    30 دقيقة تأخير على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الجمعة 27 فبراير 2026    أحمد هيكل: أطلقنا 6 شركات قبل أزمة 2008.. وواجهنا تسونامي ماليًا    فتاوى القوارير| حكم تناول العقاقير لمنع نزول الحيض بهدف الصيام    أحمد عبد الحميد: والدي رفض «الواسطة» في الفن.. وأول رمضان من غيره صعب    حادث دهس ومحاولة هرب بالشارع السياحي بكرداسة | صور    فيديو | تفاصيل مشاجرة داخل مسجد بقنا.. خلافات قديمة بين «ولاد العم»    دعاء الليلة التاسعة من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    دعاء صلاة الفجر وفضله وأفضل الأذكار بعد الصلاة    إخلاء سبيل المتهمين في واقعة الاعتداء على سيدة ب«شومة» وإلقائها في ترعة بكفالة 2000 جنيه    أول تعليق من لقاء سويدان عن حقيقة ارتباطها بأحمد عز    دوري المحترفين - القناة يثبت أقدامه في الصدارة بفوزه على طنطا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مرافعة المدعين والدفاع في حل التأسيسية والشورى أمام الدستورية
نشر في مصراوي يوم 15 - 01 - 2013

استمعت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة، الثلاثاء، إلى المرافعات في مطالب عدم دستورية قانون مجلس الشورى وحل المجلس استنادا إلى مخالفته لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، بسماح القانون للمرشحين المنتمين للأحزاب بالمنافسة على مقاعد المجلس المخصصة للمرشحين المستقلين.
وفي بداية الجلسة تلى المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة، بيانا استنكر فيه العدوان على المحكمة يوم 2 ديسمبر من العام الماضي وحصارها.
وأكد البحيري ''أن مثل هذا العدوان لن ينسحب من ذاكرة المحكمة التي ستظل حامية للحقوق والحريات''.
وقال المستشار البحيري ''إنه لا يتصور أحد أن نعود أدراجنا ونعتلي المنصة التي عجزنا عن الوصول إليها في جلسة 2 ديسمبر بفعل القوى الغاشمة وكأن شيئا لم يحدث، إننا قد طوينا هذه الصفحة بالتسليم.. أو أن الأمور قد عادت إلى نصابها''.
وأضاف ''إننا عازمون على الوفاء بأمانة الرسالة التي حملناها احتراما للدستور والقانون وحماية لمصلحة الوطن وحريات الشعب وابتغاء لمرضاة الله''.
وأشار البحيري إلى أن المحكمة الدستورية العليا لن تخضع لأية ضغوط من أي جهة كانت، كما أنها لم تخضع لتأثير الرأي العام أيا كان اتجاهه، مؤكدا أن المحكمة لا تقضي إلا بما يمليه عليه ضميرها، وستظل دائما حارسا للشرعية الدستورية وحامية للحقوق والحريات.
''أسس باطلة''
من جانبهم، أكد المحامون المترافعون في الطعون المطالبة بحل مجلس الشورى أن المجلس قد انتخب على أسس باطلة حملت إجحافا للحقوق والحريات الثابتة، كما أنها نالت من مبدأي تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين.
وأوضحوا أن ذات القواعد القانونية التي تم بموجبها انتخاب مجلس الشورى سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت بعدم دستوريتها وبطلانها في الحكم الذي أصدرته بحل مجلس الشعب.
واشاروا إلى أن قانون مجلس الشورى المطعون عليه يحمل ذات الأسس التي أجازت للمرشحين المنتمين لأحزاب سياسية الترشح على المقاعد المخصصة للمرشحين المستقلين.
وأضافوا أن الدستور الجديد للبلاد لم ينص على تحصين مجلس برلماني (مجلس الشورى) أتى بصورة غير شرعية؛ حيث افترضت النصوص الدستورية الجديدة أن انتخاب مجلس الشورى قد جاء وفق أسس قانونية سليمة تتفق مع المبادئ الدستورية المستقرة.
وقالوا إنه ليس من سلطة الرئيس محمد مرسي إصدار أية إعلانات دستورية جديدة، موضحين أن الإعلان الدستوري المعمول به من شهر مارس عام 2011 والذي انتخب بموجبه الرئيس لم يتضمن في الجانب المتعلق بصلاحيات الرئيس المنتخب واختصاصاته وأحقيته في إصدار أية إعلانات دستورية جديدة.
واعتبر المحامون كافة الإعلانات الدستورية التي أصدرها الرئيس في شهور أغسطس ونوفمبر وديسمبر من العام الماضي تمثل غصبا لسلطة واختصاصات غيره، وفقا لمرافعتهم.
تحصين الشورى لا يتفق مع القانون
وقال المحامون إن ''ما تضمنه الإعلان الدستوري الصادر في نوفمبر الماضي من تحصين لأعمال الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى من البطلان والحل وانقضاء كافة الدعاوى المتعلقة بهما، إنما هو عمل باطل لا يتفق مع صحيح حكم القانون''.
ولفتوا إلى أن الهدف المرجو من الإعلان الدستوري كان تحصين بقاء أغلبية سياسية بعينها، في إشارة إلى أغلبية جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين في مجلس الشورى والجمعية التأسيسية.
وقال أحمد عبد الحفيظ، المحامي الحاضر مع المدعى في دعوى حل الشورى، ''لقد جئنا اليوم لتأكيد هذه المعاني وتأكيد شرعية المحكمة''.
ومن جانبه، طلب الدكتور شوقي السيد المحامي، من الحضور، الوقوف للمحكمة إجلالاً واحترامًا في الوقت الذي امتنع فيه محامو الإخوان الوقوف للمحكمة الدستورية العليا.
وقد حضر مع السيد عدنان، المدعى الأصلي في الدعوى، كل من وائل حمدي السعيد، والدكتور شوقي السيد، وعصام الإسلامبولي، والدكتور جابر جاد نصار، وأحمد عبد الحفيظ. كما حضر شامل عبد العزيز عبد الله ك(خصم متدخل).
وحضر عن جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة، جمال الدين حسن والدكتور أحمد شحاتة، والسيد أحمد محمود وأحمد محمد على إبراهيم ك(خضم هجومي).
ضغوط سياسية
وقال وائل حمدي السعيد المحامي، في بداية مرافعته: ''إن الدعوى المطروحة أقيمت في البداية أمام محكمة القضاء الإداري بقنا، عن المقعد الفردي بمحافظة الأقصر، وهذه الدعوى قضى فيها في الشق المستعجل بما لايروق للمدعى وتم الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بالقاهرة، وتم الطعن على بعض نصوص مواد قانون مجلس الشورى وخاصة المادة الثانية الفقرة الأولى والمادة الثامنة من نفس الفقرة وأوقفت المحكمة الدعوى، وتم إحالة الدعوى للمحكمة الدستورية العليا.
وأضاف السعيد أن المادة 38 من الإعلان الدستوري الصادر في 23 مارس 2011 حددت أحقية الترشيح لمجلس الشورى على الثلثين للأحزاب والثلث الآخر للمستقلين، وصدر المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 وأعطى حق الترشح على نصف البرلمان للمستقلين، والنصف الآخر لمرشحي الأحزاب، ثم تم تعديله بمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011 تحت ضغوط سياسية.
وأوضح السعيد أن ضغوط الشارع السياسي، أدت إلى تعديل مرسوم الانتخابات بمرسوم بقانون إلى 23 لسنة 2011 والذى سمح للأحزاب حق الترشح على الثلث الفردي.
ولفت إلى أن هذا الأمر أخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وبالتالي جاء ليعصف بحقوق الأغلبية، ويمثل خروجًا عن النص التشريعي وهذا ليس بجديد في الوسط السياسي، على حد قوله.
أحكام التسعينات
وقال السعيد ''إنه في عام 1987 تصدت الدستورية العليا لهذا القانون الذى سمح للأحزاب فقط بخوض انتخابات البرلمان، وتم تنفيذ الحكم ورضخت له جميع أجهزة الدولة ولابد أن يكون الحكم واجب التنفيذ وفى انتخابات 1990 وكان الترشيح بالقائمة فقط، وأضيف مقعد للمستقلين وتصدت المحكمة الدستورية العليا لهذا القانون في 19 مايو 1993، وقضت بعدم دستوريته لإخلاله بمبدأ تكافؤ وتمييزه بين المواطنين.
وأشار السعيد إلى أن حكم حل مجلس الشعب عام 2012 ليس بجديد وإنما نسج بخيوط من الذهب وهناك فرق كبير بين العمل السياسي، الذي يخرج عن الرقابة القضائية وعن الأعمال القانونية، وأحكام المحكمة الدستورية العليا منذ تسعينات القرن الماضي.
وتساءل السعيد ''هل صدور إعلان سياسي لتحصين مجلس الشورى عمل سياسي أو سيادي لا يخضع لرقابة المحكمة الدستورية''.
غصب للسلطة
وقال السعيد ''إن رئيس الجمهورية، الذي تم انتخابه وفقًا للإعلان الدستوري؛ الصادر في 23 مارس 2011 والذى حدد صلاحيات رئيس الجمهورية المنتخب، أقسم أمام المحكمة على احترام الإعلان الدستوري''.
وأكد السعيد أن الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر 2012، هو غصب للسلطة وليس من حق رئيس الجمهورية المنتخب، إصدار إعلانات دستورية لأنه يختلف عن المجلس العسكري الذي كان يدير البلاد لفترة مؤقتة، وقد انتهى العمل بهذه الوثيقة الدستورية، والرئيس عليه أن يحترم الإعلان الدستوري.
''دستور باطل رشاوى''
وقال السعيد إن وثيقة الدستور المستفتى عليها باطلة لمخالفتها للإعلان الدستوري الصادر في 23 مارس 2011 دافعًا ببطلان وثيقة الدستور الصادرة في 25 نوفمبر 2011 لبطلان تشكيل الجمعية التأسيسية التي أعدته، وهذا من حيث الشكل حيث حدد لها الإعلان الدستوري الأول في 23 مارس 2011 في المادة ''60'' مدة ستة أشهر تبدأ من 17 مارس 2012 وتنتهى في 16 سبتمبر 2012 وتجاوزت هذا الميعاد.
ومن جانبه، قال أحمد عبد الحفيظ، المحامي، ''إن الإعلان الدستوري الصادر من الرئيس مرسي، والذي منع الجهات القضائية من التعرض لمجلس الشورى والجمعية التأسيسية باطلاً، لأن انقضاء الدعاوى لن يكون إلا بحكم قضائي، وهذا كان الهدف من حصار المحكمة الدستورية العليا، ولم يصدر من المحكمة حكم القضاء ودفع ببطلان وثيقة الدستور الجديدة لصدورها من جمعية تأسيسية باطلة.
ومن جانبه، دفع الدكتور شوقي السيد بعدم دستورية نصوص مواد قانون مجلس الشورى، لأنها ذاتها وردت في قانون انتخابات مجلس الشعب الذى قضت المحكمة بعدم دستوريته، وأخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
وقال عصام الإسلامبولي المحامي ''إن الوثيقة التي صدرت من الجمعية التأسيسية كانت إجرامًا ونتيجة رشاوى أعطيت لعدد من أعضاء الجمعية في شكل المناصب السياسية، وتولى بعض المواقع القيادية مثل رئاسة المجلس القومي لحقوق الإنسان وأعضائه وهذا جاء خرقا لسلطة استخدام الدستور وخاصة سلطة المحكمة الدستورية العليا''.
دفاع الإخوان
وعلى النقيض، دفع الدكتور محمد شحاتة عضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا، بنظر الدعوى، لأن الشعب قال كلمته وفق انتخابات حرة نزيهة أشرف عليها قضاة مشهود لهم بالنزاهة والحيدة والشفافية''.
وقال شحاته إن ''التشكيك في النتائج كان محله الطعون والتي فصلت فيها المحكمة بأنها لا تربأ إلى بطلان انتخابات مجلس الشورى أصلاً وان ما دفع به الزملاء بأن ما بنى على باطل فهو باطل لا تربأ إلى مرتبة الدليل مثلها مثل المثل القائل من حضر القسمة فليقتسم''.
وأضاف أن ''هذه ليست دفوع قانونية يترتب عليها بطلان الانتخابات أو الاستفتاء''.
واشار إلى أن المحكمة الدستورية تحاكم القوانين ولكنها لا تستطيع أن تحاكم إرادة الشعب الذي انتخب الدستور، وفق إرادته الشعبية الذى حدد العمل به فور إقراره.
وتابع ''كما أننا نعرف ان المحكمة الدستورية العليا هي محكمة عادية شامخة لا يهما أي ترهيب أو ترغيب ولكن تعلو بالمصلحة العليا للبلاد''.
ودفع جمال تاج حسن بعدم جواز نظر الهيئة الموقرة لدعوى حل الشورى لعدم حلفها اليمين القانوني أمام رئيس الجمهورية كما حدده القانون، كما دفع بانقضاء الدعوى وإحالتها لهيئة المفوضين.
وقال تاج الدين ''إن تلك الدعوى تمت بغير الطريق القانوني الذي حدده لها الدستور، وكان عليه أن يلجأ إلى لجنة فحص الاعتراضات باللجنة العامة للانتخابات في كل محافظة، ثم إلى محكمة القضاء الإداري في ذات الدائرة، ليقدم طعنًا حتى تفصل فيه.
كما دفع تاج الدين ببطلان نظر المحكمة للدعوى لسابقة الفصل في دعوى حل مجلس الشعب السابقة، مضيفا أنه ليس هناك ثمة دليل لمزاحمة الأحزاب للأفراد المستقلين في الانتخابات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.