البابا تواضروس في لقائه مع رئيس فنلندا: "أناشد كل الدول أن تبحث عن صيغة أخرى بديلة للحرب    موقع واللا: تضرر مكانة إسرائيل بالولايات المتحدة أعمق مما يبدو    الضفة.. إصابة فلسطيني برصاص مستوطنين شرقي رام الله    محافظا كفر الشيخ ودمياط يبحثان تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات    «هيئة البترول» يعقد اجتماعه برئاسة وزير البترول وبمشاركة 3 وزراء    «جمال الدين» يشهد توقيع عقد مشروع «إيلا تكستايل» التركية في القنطرة غرب الصناعية    «النواب» يوافق على مواد إصدار قانون حماية المنافسة.. واستمرار عمل الجهاز لمدة عام    القس أندريه زكي يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بذكرى تحرير سيناء    مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين    دعم الضحايا أولوية.. رسائل إنسانية في اليوم العربي لمكافحة الإرهاب    ترامب: إيران تنهار ماليًا وتريد إعادة فتح مضيق هرمز.. يخسرون 500 مليون دولار يوميًا    طقس الخميس.. ارتفاع في درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 30    «التعليم»: دراسة «البرمجة والذكاء الاصطناعي» تحول نوعي في مسيرة التعليم    اليوم.. العرض العالمي الأول للفيلم المصري التونسي "دنيا" بمهرجان أسوان    الشيخ خالد الجندى: الظلم طريق هلاك الأمم والقرآن يحدد سنن التاريخ    كاف يعتمد 4 ملاعب مصرية بتصنيفات مختلفة    تعرف على موعد صلاة الجمعة بعد تطبيق التوقيت الصيفي    مصر تشارك العالم الإحتفال بيوم الأرض 2026    بسبب خناقة دروس.. أمن كفر الشيخ يكشف كواليس فيديو اعتداء سيدة ونجلها على طالب    ضبط 32 طن مخلل فاسد فى حملة تموينية بالدقهلية    رئاسة مركز الخارجة: حملة لحث المواطنين على تقنين أوضاع مخالفات البناء    وزنه 5 أطنان وارتفاعه 240 سم.. تفاصيل العثور على تمثال أثرى ضخم بالشرقية.. فيديو    حصاد عقدين من التنقيب بحدائق الشلالات في معرض بمكتبة الإسكندرية    خبرات التحول الرقمي تدفع عمر رضوان لقيادة البورصة المصرية    محافظ الغربية يتفقد القافلة الطبية المجانية بقرية دهتوره بمركز زفتى    نجاح جراحة نادرة بمستشفى الزهراء الجامعي علاج متلازمة برادر ويلي بالمنظار    شيخ الأزهر يحذر من خطورة تسليع التعليم ويؤكد: لا لعزل الأبناء عن ماضي أمتهم    المسلماني في "النواب": لا يزال صوت العرب من القاهرة وملف تطوير إعلام الدولة أولوية    الزمالك: لن نخوض مباريات بين ذهاب وإياب نهائي الكونفدرالية    الأمم المتحدة: العنف بغزة يسجل أعلى مستوى أسبوعي منذ الهدنة في أكتوبر الماضي    مع نقص الوقود وارتفاع الأسعار.. دعوات لندن بتخفيف قوانين الضوضاء..ما القصة؟    «إيجي بيست» و«برشامة» في الصدارة.. وإيرادات السينما تقترب من 20 مليون جنيه    اتحاد الكرة الإماراتي يتضامن مع شباب الأهلي ضد حكم مباراة ماتشيدا    العريش تخوض تصفيات "المسابقة القرآنية الكبرى" بأكاديمية الأوقاف الدولية    الداخلية تكشف حقيقة ترك طفلين بلا مأوى بالقاهرة    عبد المنعم خارج قائمة نيس لخوض قبل نهائي كأس فرنسا    الداخلية تصادر 15 طناً وتضرب أباطرة التلاعب بأسعار الخبز    وكالة ‌الطاقة ⁠الدولية: تراجع مخزون أسوأ أزمة يشهدها العالم على الإطلاق    المركز القومي للمسرح يحتفل بتوزيع جوائز مسابقات التأليف المسرحي    بعد رحلة علاج طويلة في فرنسا، طاقم طبي عالمي يواصل متابعة الحالة الصحية للفنان هاني شاكر    رئيس النواب يهنئ أشرف حاتم لانتخابه عضوًا باللجنة المعنية بالصحة بالاتحاد البرلماني الدولي    رئيس الوزراء يستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر لبحث تعزيز التعاون المشترك    وزيرة الثقافة ومحافظ البحر الأحمر يبحثان تفاصيل المكتبات المتنقلة والمسرح وأتوبيس الفن الجميل    إصابة 15 عاملا نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل بمنطقة البدرشين    لمرورهما بضائقة مالية.. إحالة أوراق عاملين بتهمة إنهاء حياة آخر بقنا    تجارة عين شمس تترجم فلسفة أسبوع الأرض إلى واقع مثمر تحت شعار: "ازرع للأرض نماء.. تحصد للمستقبل بقاء    مواعيد مباريات الأربعاء 22 أبريل - برشلونة ضد سيلتا فيجو.. ومانشستر سيتي يواجه بيرنلي    موعد والقناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد نانت في الدوري الفرنسي    هل يجوز الحج مع وجود ديون بالتقسيط؟.. الإفتاء توضح الحكم والشروط    تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام بيرنلي.. موقف عمر مرموش    إحالة تشكيل عصابي للمحاكمة بتهمة الاتجار بالبشر واستخدام الأطفال في التسول بالقاهرة    وزيرا «الصحة» و«النقل» يبحثان تطوير سلاسل الإمداد الدوائي ودعم الجهود الإنسانية لغزة    لأول مرة في الفيوم.. نجاح عملية نادرة لعلاج كسر مفتت بالكتف    طب قصر العيني يعقد جلسة اختيار الأطباء المقيمين لدفعة نوفمبر 2023 وفق معايير الشفافية وتكافؤ الفرص    هيئة بحرية بريطانية: سفينة حاويات تعرضت لإطلاق نار من الحرس الثوري الإيراني مما تسبب في أضرار جسيمة    إبراهيم عادل: الأهلي تفاوض معي في يناير عن طريق النني    نسي رمي الجمرات لنفسه وزوجته.. ماذا عليه؟    أنغام: بحق اسمك الشافي يارب تشفي حبيبي وأستاذي هاني شاكر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مرافعة المدعين والدفاع في حل التأسيسية والشورى أمام الدستورية
نشر في مصراوي يوم 15 - 01 - 2013

استمعت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة، الثلاثاء، إلى المرافعات في مطالب عدم دستورية قانون مجلس الشورى وحل المجلس استنادا إلى مخالفته لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، بسماح القانون للمرشحين المنتمين للأحزاب بالمنافسة على مقاعد المجلس المخصصة للمرشحين المستقلين.
وفي بداية الجلسة تلى المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة، بيانا استنكر فيه العدوان على المحكمة يوم 2 ديسمبر من العام الماضي وحصارها.
وأكد البحيري ''أن مثل هذا العدوان لن ينسحب من ذاكرة المحكمة التي ستظل حامية للحقوق والحريات''.
وقال المستشار البحيري ''إنه لا يتصور أحد أن نعود أدراجنا ونعتلي المنصة التي عجزنا عن الوصول إليها في جلسة 2 ديسمبر بفعل القوى الغاشمة وكأن شيئا لم يحدث، إننا قد طوينا هذه الصفحة بالتسليم.. أو أن الأمور قد عادت إلى نصابها''.
وأضاف ''إننا عازمون على الوفاء بأمانة الرسالة التي حملناها احتراما للدستور والقانون وحماية لمصلحة الوطن وحريات الشعب وابتغاء لمرضاة الله''.
وأشار البحيري إلى أن المحكمة الدستورية العليا لن تخضع لأية ضغوط من أي جهة كانت، كما أنها لم تخضع لتأثير الرأي العام أيا كان اتجاهه، مؤكدا أن المحكمة لا تقضي إلا بما يمليه عليه ضميرها، وستظل دائما حارسا للشرعية الدستورية وحامية للحقوق والحريات.
''أسس باطلة''
من جانبهم، أكد المحامون المترافعون في الطعون المطالبة بحل مجلس الشورى أن المجلس قد انتخب على أسس باطلة حملت إجحافا للحقوق والحريات الثابتة، كما أنها نالت من مبدأي تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين.
وأوضحوا أن ذات القواعد القانونية التي تم بموجبها انتخاب مجلس الشورى سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت بعدم دستوريتها وبطلانها في الحكم الذي أصدرته بحل مجلس الشعب.
واشاروا إلى أن قانون مجلس الشورى المطعون عليه يحمل ذات الأسس التي أجازت للمرشحين المنتمين لأحزاب سياسية الترشح على المقاعد المخصصة للمرشحين المستقلين.
وأضافوا أن الدستور الجديد للبلاد لم ينص على تحصين مجلس برلماني (مجلس الشورى) أتى بصورة غير شرعية؛ حيث افترضت النصوص الدستورية الجديدة أن انتخاب مجلس الشورى قد جاء وفق أسس قانونية سليمة تتفق مع المبادئ الدستورية المستقرة.
وقالوا إنه ليس من سلطة الرئيس محمد مرسي إصدار أية إعلانات دستورية جديدة، موضحين أن الإعلان الدستوري المعمول به من شهر مارس عام 2011 والذي انتخب بموجبه الرئيس لم يتضمن في الجانب المتعلق بصلاحيات الرئيس المنتخب واختصاصاته وأحقيته في إصدار أية إعلانات دستورية جديدة.
واعتبر المحامون كافة الإعلانات الدستورية التي أصدرها الرئيس في شهور أغسطس ونوفمبر وديسمبر من العام الماضي تمثل غصبا لسلطة واختصاصات غيره، وفقا لمرافعتهم.
تحصين الشورى لا يتفق مع القانون
وقال المحامون إن ''ما تضمنه الإعلان الدستوري الصادر في نوفمبر الماضي من تحصين لأعمال الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى من البطلان والحل وانقضاء كافة الدعاوى المتعلقة بهما، إنما هو عمل باطل لا يتفق مع صحيح حكم القانون''.
ولفتوا إلى أن الهدف المرجو من الإعلان الدستوري كان تحصين بقاء أغلبية سياسية بعينها، في إشارة إلى أغلبية جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين في مجلس الشورى والجمعية التأسيسية.
وقال أحمد عبد الحفيظ، المحامي الحاضر مع المدعى في دعوى حل الشورى، ''لقد جئنا اليوم لتأكيد هذه المعاني وتأكيد شرعية المحكمة''.
ومن جانبه، طلب الدكتور شوقي السيد المحامي، من الحضور، الوقوف للمحكمة إجلالاً واحترامًا في الوقت الذي امتنع فيه محامو الإخوان الوقوف للمحكمة الدستورية العليا.
وقد حضر مع السيد عدنان، المدعى الأصلي في الدعوى، كل من وائل حمدي السعيد، والدكتور شوقي السيد، وعصام الإسلامبولي، والدكتور جابر جاد نصار، وأحمد عبد الحفيظ. كما حضر شامل عبد العزيز عبد الله ك(خصم متدخل).
وحضر عن جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة، جمال الدين حسن والدكتور أحمد شحاتة، والسيد أحمد محمود وأحمد محمد على إبراهيم ك(خضم هجومي).
ضغوط سياسية
وقال وائل حمدي السعيد المحامي، في بداية مرافعته: ''إن الدعوى المطروحة أقيمت في البداية أمام محكمة القضاء الإداري بقنا، عن المقعد الفردي بمحافظة الأقصر، وهذه الدعوى قضى فيها في الشق المستعجل بما لايروق للمدعى وتم الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بالقاهرة، وتم الطعن على بعض نصوص مواد قانون مجلس الشورى وخاصة المادة الثانية الفقرة الأولى والمادة الثامنة من نفس الفقرة وأوقفت المحكمة الدعوى، وتم إحالة الدعوى للمحكمة الدستورية العليا.
وأضاف السعيد أن المادة 38 من الإعلان الدستوري الصادر في 23 مارس 2011 حددت أحقية الترشيح لمجلس الشورى على الثلثين للأحزاب والثلث الآخر للمستقلين، وصدر المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 وأعطى حق الترشح على نصف البرلمان للمستقلين، والنصف الآخر لمرشحي الأحزاب، ثم تم تعديله بمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011 تحت ضغوط سياسية.
وأوضح السعيد أن ضغوط الشارع السياسي، أدت إلى تعديل مرسوم الانتخابات بمرسوم بقانون إلى 23 لسنة 2011 والذى سمح للأحزاب حق الترشح على الثلث الفردي.
ولفت إلى أن هذا الأمر أخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وبالتالي جاء ليعصف بحقوق الأغلبية، ويمثل خروجًا عن النص التشريعي وهذا ليس بجديد في الوسط السياسي، على حد قوله.
أحكام التسعينات
وقال السعيد ''إنه في عام 1987 تصدت الدستورية العليا لهذا القانون الذى سمح للأحزاب فقط بخوض انتخابات البرلمان، وتم تنفيذ الحكم ورضخت له جميع أجهزة الدولة ولابد أن يكون الحكم واجب التنفيذ وفى انتخابات 1990 وكان الترشيح بالقائمة فقط، وأضيف مقعد للمستقلين وتصدت المحكمة الدستورية العليا لهذا القانون في 19 مايو 1993، وقضت بعدم دستوريته لإخلاله بمبدأ تكافؤ وتمييزه بين المواطنين.
وأشار السعيد إلى أن حكم حل مجلس الشعب عام 2012 ليس بجديد وإنما نسج بخيوط من الذهب وهناك فرق كبير بين العمل السياسي، الذي يخرج عن الرقابة القضائية وعن الأعمال القانونية، وأحكام المحكمة الدستورية العليا منذ تسعينات القرن الماضي.
وتساءل السعيد ''هل صدور إعلان سياسي لتحصين مجلس الشورى عمل سياسي أو سيادي لا يخضع لرقابة المحكمة الدستورية''.
غصب للسلطة
وقال السعيد ''إن رئيس الجمهورية، الذي تم انتخابه وفقًا للإعلان الدستوري؛ الصادر في 23 مارس 2011 والذى حدد صلاحيات رئيس الجمهورية المنتخب، أقسم أمام المحكمة على احترام الإعلان الدستوري''.
وأكد السعيد أن الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر 2012، هو غصب للسلطة وليس من حق رئيس الجمهورية المنتخب، إصدار إعلانات دستورية لأنه يختلف عن المجلس العسكري الذي كان يدير البلاد لفترة مؤقتة، وقد انتهى العمل بهذه الوثيقة الدستورية، والرئيس عليه أن يحترم الإعلان الدستوري.
''دستور باطل رشاوى''
وقال السعيد إن وثيقة الدستور المستفتى عليها باطلة لمخالفتها للإعلان الدستوري الصادر في 23 مارس 2011 دافعًا ببطلان وثيقة الدستور الصادرة في 25 نوفمبر 2011 لبطلان تشكيل الجمعية التأسيسية التي أعدته، وهذا من حيث الشكل حيث حدد لها الإعلان الدستوري الأول في 23 مارس 2011 في المادة ''60'' مدة ستة أشهر تبدأ من 17 مارس 2012 وتنتهى في 16 سبتمبر 2012 وتجاوزت هذا الميعاد.
ومن جانبه، قال أحمد عبد الحفيظ، المحامي، ''إن الإعلان الدستوري الصادر من الرئيس مرسي، والذي منع الجهات القضائية من التعرض لمجلس الشورى والجمعية التأسيسية باطلاً، لأن انقضاء الدعاوى لن يكون إلا بحكم قضائي، وهذا كان الهدف من حصار المحكمة الدستورية العليا، ولم يصدر من المحكمة حكم القضاء ودفع ببطلان وثيقة الدستور الجديدة لصدورها من جمعية تأسيسية باطلة.
ومن جانبه، دفع الدكتور شوقي السيد بعدم دستورية نصوص مواد قانون مجلس الشورى، لأنها ذاتها وردت في قانون انتخابات مجلس الشعب الذى قضت المحكمة بعدم دستوريته، وأخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
وقال عصام الإسلامبولي المحامي ''إن الوثيقة التي صدرت من الجمعية التأسيسية كانت إجرامًا ونتيجة رشاوى أعطيت لعدد من أعضاء الجمعية في شكل المناصب السياسية، وتولى بعض المواقع القيادية مثل رئاسة المجلس القومي لحقوق الإنسان وأعضائه وهذا جاء خرقا لسلطة استخدام الدستور وخاصة سلطة المحكمة الدستورية العليا''.
دفاع الإخوان
وعلى النقيض، دفع الدكتور محمد شحاتة عضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا، بنظر الدعوى، لأن الشعب قال كلمته وفق انتخابات حرة نزيهة أشرف عليها قضاة مشهود لهم بالنزاهة والحيدة والشفافية''.
وقال شحاته إن ''التشكيك في النتائج كان محله الطعون والتي فصلت فيها المحكمة بأنها لا تربأ إلى بطلان انتخابات مجلس الشورى أصلاً وان ما دفع به الزملاء بأن ما بنى على باطل فهو باطل لا تربأ إلى مرتبة الدليل مثلها مثل المثل القائل من حضر القسمة فليقتسم''.
وأضاف أن ''هذه ليست دفوع قانونية يترتب عليها بطلان الانتخابات أو الاستفتاء''.
واشار إلى أن المحكمة الدستورية تحاكم القوانين ولكنها لا تستطيع أن تحاكم إرادة الشعب الذي انتخب الدستور، وفق إرادته الشعبية الذى حدد العمل به فور إقراره.
وتابع ''كما أننا نعرف ان المحكمة الدستورية العليا هي محكمة عادية شامخة لا يهما أي ترهيب أو ترغيب ولكن تعلو بالمصلحة العليا للبلاد''.
ودفع جمال تاج حسن بعدم جواز نظر الهيئة الموقرة لدعوى حل الشورى لعدم حلفها اليمين القانوني أمام رئيس الجمهورية كما حدده القانون، كما دفع بانقضاء الدعوى وإحالتها لهيئة المفوضين.
وقال تاج الدين ''إن تلك الدعوى تمت بغير الطريق القانوني الذي حدده لها الدستور، وكان عليه أن يلجأ إلى لجنة فحص الاعتراضات باللجنة العامة للانتخابات في كل محافظة، ثم إلى محكمة القضاء الإداري في ذات الدائرة، ليقدم طعنًا حتى تفصل فيه.
كما دفع تاج الدين ببطلان نظر المحكمة للدعوى لسابقة الفصل في دعوى حل مجلس الشعب السابقة، مضيفا أنه ليس هناك ثمة دليل لمزاحمة الأحزاب للأفراد المستقلين في الانتخابات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.