انطلاق اجتماع «صحة النواب» لمناقشة طلبات إحاطة بشأن مشكلات التأمين الصحي ونقص الخدمات بالمحافظات    شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء    رئيس الوزراء يفتتح مصنع "نيو سيفلون" لمنتجات الألومنيوم وأدوات الطهي    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم    جمعية الهلال الأحمر الإيرانية تدين الاعتداء على سفينة تحمل مستلزمات طبية لمرضى الغسيل الكلوي    التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز في قمة الدوري المصري    كرة طائرة - بتروجت يستهل مشواره في إفريقيا بالخسارة أمام نيمو ستارز    الداخلية عن شكوى سائح مع أجرة توصيله للمطار: الواقعة قديمة والسائق تم ضبطه    إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بطريق أبو سمبل بأسوان (صور)    محمد رمضان يكشف سر غيابه: فيلم "أسد" وراء الابتعاد وعودة قوية في رمضان 2027    محافظ القليوبية يكرم الأمهات المثاليات والأيتام ويمنح جوائز للمتفوقين من دور الرعاية    وزير السياحة والآثار يتابع مستجدات إطلاق منظومة مدفوعات الشركات "CPS"    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن :أفلطة الصورة!?    وزير الصحة يفتتح مؤتمر ISCO 2026    رئيس فنلندا ل اليوم السابع: قيادة الرئيس السيسى مبهرة وبالغة التأثير    الهلال الأحمر المصري يدفع بنحو 5480 طن مساعدات عبر قافلة زاد العزة ال181 إلى غزة    قرار جمهوري بالموافقة على انضمام مصر كدولة شريكة لبرنامج «أفق أوروبا»    ارتفاع أسعار النفط 1% وتداولها قرب 103 دولار للبرميل    شوبير: بن شرقي خارج الأهلي في هذه الحالة    حسن شحاتة: رفضت أن يعتذر ميدو بعد أزمة السنغال.. ولم أكن أعلم أنه مصابا    وزيرة الإسكان تترأس اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لمياه الشرب والصرف الصحي    محافظ المنيا: شون وصوامع المحافظة تستقبل 32 ألف طن من القمح ضمن موسم توريد 2026    في ضربة أمنية قاصمة.. مقتل 3 من أخطر العناصر الإجرامية وضبط طن سموم ب 123 مليون جنيه بأسوان    الداخلية تضرب مافيا الدقيق وتصادر 7 أطنان قبل بيعها في السوق السوداء    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى إمبابة دون إصابات    محكمة الاستئناف تقبل استئناف السائح الكويتي وتخفف الحكم إلى سنة بدلا من 3 سنوات    رئيس جامعة العاصمة يشهد حفل تخرج الماجستير المهني في إدارة الأعمال بالأكاديمية العسكرية    ارتفاع مبيعات السيارات في أوروبا بنسبة 12.5% خلال مارس الماضي    الأعلى للإعلام: منع ظهور هانى حتحوت 21 يوما وإلزام «مودرن إم تي أي» بمبلغ 100 ألف جنيه    آخر تطورات الحالة الصحية للفنان هانى شاكر    الأب في المقدمة و«الاستضافة» بديل الرؤية.. أبرز تعديلات حضانة الأطفال في قانون الأحوال الشخصية 2026    «دار الكتب»: 30% تخفيضات لتعزيز العدالة الثقافية وتيسير وصول الكتاب    مقتل جندي فرنسي من قوات اليونيفيل وقصف من جنوب لبنان في منطقة الجليل    محكمة العدل الأوروبية تلغي مساعدات حكومية بقيمة 6 مليارات يورو للوفتهانزا    وزير الخارجية خلال افتتاحه حملة للتبرع بالدم لمستشفى 57357: الصحة مسئولية مشتركة بين الدولة والمجتمع    وكيل تعليم الدقهلية يفتتح منافسات أولمبياد العلوم لمدارس اللغات    الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء البرودة    «مدير آثار شرق الدلتا»: اكتشاف تمثال رمسيس الثاني يعكس مكانة المواقع الدينية والتاريخية    جوارديولا يشيد بأداء السيتي رغم الإجهاد: أهدرنا فرصًا كثيرة أمام بيرنلي    منافس مصر - فايننشال تايمز: مقترح رئاسي أمريكي لاستبدال إيران بإيطاليا في كأس العالم 2026    تضارب الأنباء بشأن إفراج الإمارات عن القيادي في الجيش السوري عصام البويضاني (فيديو وصور)    الكنيسة الكاثوليكية بمصر تهنئ رئيس الجمهورية وقيادات الدولة والقوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء    الرئيس السيسي يضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري وقبر السادات    وزارة الاتصالات: إطلاق قصر الثقافة الرقمي عبر منصة رقمية قريبا    البرلمان يستعد لتعديل قانون الأحوال الشخصية.. استبدال الاستضافة بالرؤية.. الأب في المرتبة الثانية لحضانة الطفل.. وإنشاء المجلس الأعلى للأسرة "أبرز المقترحات"    بالأسماء، تعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد بجامعة بنها    برشلونة يستعد لتوجيه صدمة ل راشفورد    عبدالجليل: التعادل الأقرب لحسم مواجهة الزمالك وبيراميدز    بسبب إجازة عيد العمال.. تعديل جدول امتحانات شهر أبريل 2026 لصفوف النقل وترحيل المواعيد    الرعاية الصحية: تقديم أكثر من 2.4 مليون خدمة طبية بأعلى معايير الجودة بجنوب سيناء    بروتوكول بين الصحة والشباب لدعم مبادرة الألف يوم الذهبية وبناء جيل صحي    الاتحاد الأوروبي يبحث حلولًًا بديلة لتجنب تحول أزمة الطاقة إلى اضطرابات مالية    ضمن "حياة كريمة".. صحة المنيا توفر 1222 خدمة طبية لأهالي مهدية    فلسطين.. غارة إسرائيلية تستهدف مفترق المسلخ غرب خان يونس جنوب قطاع غزة    عويضة عثمان: الصدقة على الفقير قد تُقدَّم على حج التطوع وفقًا للحاجة    جهود وزارة الداخلية وقضية النقاب ومصلحة المجتمع    هل الدعاء يُغير القدر؟!    خالد الجندي: زوال الأمم مرتبط بالفساد والظلم.. والقرآن الكريم يربط بشكل واضح بين الظلم والهلاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مرافعة المدعين والدفاع في حل التأسيسية والشورى أمام الدستورية
نشر في مصراوي يوم 15 - 01 - 2013

استمعت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة، الثلاثاء، إلى المرافعات في مطالب عدم دستورية قانون مجلس الشورى وحل المجلس استنادا إلى مخالفته لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، بسماح القانون للمرشحين المنتمين للأحزاب بالمنافسة على مقاعد المجلس المخصصة للمرشحين المستقلين.
وفي بداية الجلسة تلى المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة، بيانا استنكر فيه العدوان على المحكمة يوم 2 ديسمبر من العام الماضي وحصارها.
وأكد البحيري ''أن مثل هذا العدوان لن ينسحب من ذاكرة المحكمة التي ستظل حامية للحقوق والحريات''.
وقال المستشار البحيري ''إنه لا يتصور أحد أن نعود أدراجنا ونعتلي المنصة التي عجزنا عن الوصول إليها في جلسة 2 ديسمبر بفعل القوى الغاشمة وكأن شيئا لم يحدث، إننا قد طوينا هذه الصفحة بالتسليم.. أو أن الأمور قد عادت إلى نصابها''.
وأضاف ''إننا عازمون على الوفاء بأمانة الرسالة التي حملناها احتراما للدستور والقانون وحماية لمصلحة الوطن وحريات الشعب وابتغاء لمرضاة الله''.
وأشار البحيري إلى أن المحكمة الدستورية العليا لن تخضع لأية ضغوط من أي جهة كانت، كما أنها لم تخضع لتأثير الرأي العام أيا كان اتجاهه، مؤكدا أن المحكمة لا تقضي إلا بما يمليه عليه ضميرها، وستظل دائما حارسا للشرعية الدستورية وحامية للحقوق والحريات.
''أسس باطلة''
من جانبهم، أكد المحامون المترافعون في الطعون المطالبة بحل مجلس الشورى أن المجلس قد انتخب على أسس باطلة حملت إجحافا للحقوق والحريات الثابتة، كما أنها نالت من مبدأي تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين.
وأوضحوا أن ذات القواعد القانونية التي تم بموجبها انتخاب مجلس الشورى سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت بعدم دستوريتها وبطلانها في الحكم الذي أصدرته بحل مجلس الشعب.
واشاروا إلى أن قانون مجلس الشورى المطعون عليه يحمل ذات الأسس التي أجازت للمرشحين المنتمين لأحزاب سياسية الترشح على المقاعد المخصصة للمرشحين المستقلين.
وأضافوا أن الدستور الجديد للبلاد لم ينص على تحصين مجلس برلماني (مجلس الشورى) أتى بصورة غير شرعية؛ حيث افترضت النصوص الدستورية الجديدة أن انتخاب مجلس الشورى قد جاء وفق أسس قانونية سليمة تتفق مع المبادئ الدستورية المستقرة.
وقالوا إنه ليس من سلطة الرئيس محمد مرسي إصدار أية إعلانات دستورية جديدة، موضحين أن الإعلان الدستوري المعمول به من شهر مارس عام 2011 والذي انتخب بموجبه الرئيس لم يتضمن في الجانب المتعلق بصلاحيات الرئيس المنتخب واختصاصاته وأحقيته في إصدار أية إعلانات دستورية جديدة.
واعتبر المحامون كافة الإعلانات الدستورية التي أصدرها الرئيس في شهور أغسطس ونوفمبر وديسمبر من العام الماضي تمثل غصبا لسلطة واختصاصات غيره، وفقا لمرافعتهم.
تحصين الشورى لا يتفق مع القانون
وقال المحامون إن ''ما تضمنه الإعلان الدستوري الصادر في نوفمبر الماضي من تحصين لأعمال الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى من البطلان والحل وانقضاء كافة الدعاوى المتعلقة بهما، إنما هو عمل باطل لا يتفق مع صحيح حكم القانون''.
ولفتوا إلى أن الهدف المرجو من الإعلان الدستوري كان تحصين بقاء أغلبية سياسية بعينها، في إشارة إلى أغلبية جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين في مجلس الشورى والجمعية التأسيسية.
وقال أحمد عبد الحفيظ، المحامي الحاضر مع المدعى في دعوى حل الشورى، ''لقد جئنا اليوم لتأكيد هذه المعاني وتأكيد شرعية المحكمة''.
ومن جانبه، طلب الدكتور شوقي السيد المحامي، من الحضور، الوقوف للمحكمة إجلالاً واحترامًا في الوقت الذي امتنع فيه محامو الإخوان الوقوف للمحكمة الدستورية العليا.
وقد حضر مع السيد عدنان، المدعى الأصلي في الدعوى، كل من وائل حمدي السعيد، والدكتور شوقي السيد، وعصام الإسلامبولي، والدكتور جابر جاد نصار، وأحمد عبد الحفيظ. كما حضر شامل عبد العزيز عبد الله ك(خصم متدخل).
وحضر عن جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة، جمال الدين حسن والدكتور أحمد شحاتة، والسيد أحمد محمود وأحمد محمد على إبراهيم ك(خضم هجومي).
ضغوط سياسية
وقال وائل حمدي السعيد المحامي، في بداية مرافعته: ''إن الدعوى المطروحة أقيمت في البداية أمام محكمة القضاء الإداري بقنا، عن المقعد الفردي بمحافظة الأقصر، وهذه الدعوى قضى فيها في الشق المستعجل بما لايروق للمدعى وتم الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بالقاهرة، وتم الطعن على بعض نصوص مواد قانون مجلس الشورى وخاصة المادة الثانية الفقرة الأولى والمادة الثامنة من نفس الفقرة وأوقفت المحكمة الدعوى، وتم إحالة الدعوى للمحكمة الدستورية العليا.
وأضاف السعيد أن المادة 38 من الإعلان الدستوري الصادر في 23 مارس 2011 حددت أحقية الترشيح لمجلس الشورى على الثلثين للأحزاب والثلث الآخر للمستقلين، وصدر المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 وأعطى حق الترشح على نصف البرلمان للمستقلين، والنصف الآخر لمرشحي الأحزاب، ثم تم تعديله بمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011 تحت ضغوط سياسية.
وأوضح السعيد أن ضغوط الشارع السياسي، أدت إلى تعديل مرسوم الانتخابات بمرسوم بقانون إلى 23 لسنة 2011 والذى سمح للأحزاب حق الترشح على الثلث الفردي.
ولفت إلى أن هذا الأمر أخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وبالتالي جاء ليعصف بحقوق الأغلبية، ويمثل خروجًا عن النص التشريعي وهذا ليس بجديد في الوسط السياسي، على حد قوله.
أحكام التسعينات
وقال السعيد ''إنه في عام 1987 تصدت الدستورية العليا لهذا القانون الذى سمح للأحزاب فقط بخوض انتخابات البرلمان، وتم تنفيذ الحكم ورضخت له جميع أجهزة الدولة ولابد أن يكون الحكم واجب التنفيذ وفى انتخابات 1990 وكان الترشيح بالقائمة فقط، وأضيف مقعد للمستقلين وتصدت المحكمة الدستورية العليا لهذا القانون في 19 مايو 1993، وقضت بعدم دستوريته لإخلاله بمبدأ تكافؤ وتمييزه بين المواطنين.
وأشار السعيد إلى أن حكم حل مجلس الشعب عام 2012 ليس بجديد وإنما نسج بخيوط من الذهب وهناك فرق كبير بين العمل السياسي، الذي يخرج عن الرقابة القضائية وعن الأعمال القانونية، وأحكام المحكمة الدستورية العليا منذ تسعينات القرن الماضي.
وتساءل السعيد ''هل صدور إعلان سياسي لتحصين مجلس الشورى عمل سياسي أو سيادي لا يخضع لرقابة المحكمة الدستورية''.
غصب للسلطة
وقال السعيد ''إن رئيس الجمهورية، الذي تم انتخابه وفقًا للإعلان الدستوري؛ الصادر في 23 مارس 2011 والذى حدد صلاحيات رئيس الجمهورية المنتخب، أقسم أمام المحكمة على احترام الإعلان الدستوري''.
وأكد السعيد أن الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر 2012، هو غصب للسلطة وليس من حق رئيس الجمهورية المنتخب، إصدار إعلانات دستورية لأنه يختلف عن المجلس العسكري الذي كان يدير البلاد لفترة مؤقتة، وقد انتهى العمل بهذه الوثيقة الدستورية، والرئيس عليه أن يحترم الإعلان الدستوري.
''دستور باطل رشاوى''
وقال السعيد إن وثيقة الدستور المستفتى عليها باطلة لمخالفتها للإعلان الدستوري الصادر في 23 مارس 2011 دافعًا ببطلان وثيقة الدستور الصادرة في 25 نوفمبر 2011 لبطلان تشكيل الجمعية التأسيسية التي أعدته، وهذا من حيث الشكل حيث حدد لها الإعلان الدستوري الأول في 23 مارس 2011 في المادة ''60'' مدة ستة أشهر تبدأ من 17 مارس 2012 وتنتهى في 16 سبتمبر 2012 وتجاوزت هذا الميعاد.
ومن جانبه، قال أحمد عبد الحفيظ، المحامي، ''إن الإعلان الدستوري الصادر من الرئيس مرسي، والذي منع الجهات القضائية من التعرض لمجلس الشورى والجمعية التأسيسية باطلاً، لأن انقضاء الدعاوى لن يكون إلا بحكم قضائي، وهذا كان الهدف من حصار المحكمة الدستورية العليا، ولم يصدر من المحكمة حكم القضاء ودفع ببطلان وثيقة الدستور الجديدة لصدورها من جمعية تأسيسية باطلة.
ومن جانبه، دفع الدكتور شوقي السيد بعدم دستورية نصوص مواد قانون مجلس الشورى، لأنها ذاتها وردت في قانون انتخابات مجلس الشعب الذى قضت المحكمة بعدم دستوريته، وأخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
وقال عصام الإسلامبولي المحامي ''إن الوثيقة التي صدرت من الجمعية التأسيسية كانت إجرامًا ونتيجة رشاوى أعطيت لعدد من أعضاء الجمعية في شكل المناصب السياسية، وتولى بعض المواقع القيادية مثل رئاسة المجلس القومي لحقوق الإنسان وأعضائه وهذا جاء خرقا لسلطة استخدام الدستور وخاصة سلطة المحكمة الدستورية العليا''.
دفاع الإخوان
وعلى النقيض، دفع الدكتور محمد شحاتة عضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا، بنظر الدعوى، لأن الشعب قال كلمته وفق انتخابات حرة نزيهة أشرف عليها قضاة مشهود لهم بالنزاهة والحيدة والشفافية''.
وقال شحاته إن ''التشكيك في النتائج كان محله الطعون والتي فصلت فيها المحكمة بأنها لا تربأ إلى بطلان انتخابات مجلس الشورى أصلاً وان ما دفع به الزملاء بأن ما بنى على باطل فهو باطل لا تربأ إلى مرتبة الدليل مثلها مثل المثل القائل من حضر القسمة فليقتسم''.
وأضاف أن ''هذه ليست دفوع قانونية يترتب عليها بطلان الانتخابات أو الاستفتاء''.
واشار إلى أن المحكمة الدستورية تحاكم القوانين ولكنها لا تستطيع أن تحاكم إرادة الشعب الذي انتخب الدستور، وفق إرادته الشعبية الذى حدد العمل به فور إقراره.
وتابع ''كما أننا نعرف ان المحكمة الدستورية العليا هي محكمة عادية شامخة لا يهما أي ترهيب أو ترغيب ولكن تعلو بالمصلحة العليا للبلاد''.
ودفع جمال تاج حسن بعدم جواز نظر الهيئة الموقرة لدعوى حل الشورى لعدم حلفها اليمين القانوني أمام رئيس الجمهورية كما حدده القانون، كما دفع بانقضاء الدعوى وإحالتها لهيئة المفوضين.
وقال تاج الدين ''إن تلك الدعوى تمت بغير الطريق القانوني الذي حدده لها الدستور، وكان عليه أن يلجأ إلى لجنة فحص الاعتراضات باللجنة العامة للانتخابات في كل محافظة، ثم إلى محكمة القضاء الإداري في ذات الدائرة، ليقدم طعنًا حتى تفصل فيه.
كما دفع تاج الدين ببطلان نظر المحكمة للدعوى لسابقة الفصل في دعوى حل مجلس الشعب السابقة، مضيفا أنه ليس هناك ثمة دليل لمزاحمة الأحزاب للأفراد المستقلين في الانتخابات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.