بطريرك الكاثوليك يهنئ مار بولس الثالث نونا بطريركًا على الكنيسة الكلدانية    إيران تحتجز سفينتين بمضيق هرمز بعد تمديد ترامب الهدنة    مصرع شخص وإصابة 14 في انقلاب ميكروباص على طريق سفاجا – قنا    صلاح لبن الصحفي في اندبندنت عربية يفوز بجائزة «فيتيسوف» العالمية    ارتفاع كبير في درجات الحرارة ورياح وشبورة، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الخميس    "تجارة عين شمس" تتزين باللون الأخضر احتفاء بيوم الأرض العالمي    عودة التوقيت الصيفي .. الحكومة تبرره بتوفير الطاقة.. ومراقبون: يُربك حياة المواطنين ويختصر اليوم    فشل تمرير مشروع قرار لتقييد صلاحيات ترامب في الحرب على إيران    آمال خليل.. صوت الميدان الذي لم يغادر الجنوب    «تاريخ الدولة العلية».. رحلة من مصر إلى إسطنبول في سيرة سياسية نادرة ل«كامل باشا»    الأمين العام للأمم المتحدة: يجب وقف الهجمات على قوات اليونيفيل في جنوب لبنان    نقابة الصحفيين تدين استهداف صحفيتين بجنوب لبنان: جريمة مكتملة الأركان    حملات مكبرة لإزالة الاشغالات في شوارع المنوفية    انطلاق الملتقى التكنولوجي لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة دمياط    مصرع وإصابة 4 أفراد من أسرة واحدة في حادث تصادم بأسوان    «السكة الحديد» تبدأ العمل بالتوقيت الصيفي الجمعة.. هل تتغير مواعيد القطارات؟    متحدث الوزراء: نكثف جهودنا لتوفير السلع الأساسية واحتواء تداعيات الحرب الإقليمية    رئيس الوزراء اللبناني: استهداف الصحفيين وعرقلة وصول الفرق الإغاثية إليهم يمثلان جرائم حرب    عضو صحة النواب: المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل تبدأ بالمنيا ضمن خطة التوسع بالمحافظات    ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على سيلتا فيجو في الجولة ال32    أول شلتر متخصص.. خطة متكاملة لجهاز العبور للتعامل الحضاري مع الكلاب الحرة    اليوم.. قطع مياه الشرب عن منطقة جنوب العاشر من رمضان 24 ساعة    محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان مركز الشبان للذكاء الاصطناعي    محافظ الجيزة يتابع خطط العمل ونسب إنجاز المشروعات بمنشأة القناطر    سبورتنج لشبونة يتخطى بورتو ويتأهل لنهائي كأس البرتغال    حلمي طولان: المال حول وائل جمعة من الزمالك إلى الأهلي    إيران تخوض 4 مباريات ودية في تركيا قبل مواجهة مصر في كأس العالم    قبل صدام الأهلي وماتشيدا.. تاريخ المواجهات السعودية اليابانية في النهائيات الآسيوية    كشف حساب "ليام روسينيور" مع تشيلسي.. سلسلة نتائج مخيبة ورقم سلبي عمره 114 عامًا    إبراهيم عادل: لم أتوقع صفقة زيزو.. وجماهير الأهلي تضعك تحت ضغط أكبر من الزمالك    شريف منير عن مسلسل رأس الأفعى: يضمن بقاء الحقائق في ذاكرة المصريين    نقابة المهن الموسيقية تنفي وفاة هاني شاكر: الحالة تتحسن وبدأت تستجيب للعلاج    كبير الأثريين عن تمثال الشرقية: لم يُكتَشف بالصدفة.. وأي حاجة فيها تل لها علاقة بالآثار    استقرار الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية الخميس 23 أبريل 2026    السيطرة على حريق نشب في محل لبيع الادوات الكهربائيه بمنطقة المنشية بالإسكندرية    القبض على صانعة محتوى بعد نشر فيديوهات مثيرة للجدل    هيئة البث الإسرائيلية: جنديان بسلاح الجو سيتهمان بالتجسس لصالح إيران    متحدث مجلس الوزراء: قانون الأسرة للمصريين المسيحيين جاء بعد حوار مجتمعي    البابا تواضروس الثاني يستقبل وفدًا من كنيسة رومانيا    هيئة البث الإسرائيلية: استياء من القرار الأمريكي بتمديد وقف إطلاق النار مع إيران    20 لاعبا بقائمة غزل المحلة لمواجهة بتروجيت في الدورى    أخبار × 24 ساعة.. الحكومة: الخميس 7 مايو إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال    إعلام القاهرة تطلق منصة بحثية متخصصة وتوسع شراكاتها الدولية    عويضة عثمان: الصدقة على الفقير قد تُقدَّم على حج التطوع وفقًا للحاجة    محمد الكحلاوي: سعيد بتكريمي وأتمنى للثقافة الوصول بمكانة مصر وقوتها الناعمة لآفاق عالمية    «الأخبار»تحاور محافظى سيناء فى ذكرى تحرير «أرض الفيروز»    هل إكرامية عامل الدليفري تعتبر صدقة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    جهود وزارة الداخلية وقضية النقاب ومصلحة المجتمع    هل الدعاء يُغير القدر؟!    الاعتماد والرقابة الصحية: اعتماد 13 منشأة صحية وفق معايير جهار المعترف بها دوليا    سلاف فواخرجي توجه رسالة مؤثرة للمصريين.. ماذا قالت؟    نائب وزير الصحة يترأس اجتماع لجنة الأجهزة التعويضية.. تبسيط الإجراءات وتسريع الصرف في صدارة الأولويات    خالد الجندي: زوال الأمم مرتبط بالفساد والظلم.. والقرآن الكريم يربط بشكل واضح بين الظلم والهلاك    بالصور.. قافلة طبية لعلاج المرضى الأولى بالرعاية بمركز ملوى    جامعة العريش تُتوِّج «الأم المثالية على مستوى الكليات لعام2026»    وزنه 5 أطنان وارتفاعه 240 سم.. تفاصيل العثور على تمثال أثرى ضخم بالشرقية.. فيديو    شيخ الأزهر يحذر من خطورة تسليع التعليم ويؤكد: لا لعزل الأبناء عن ماضي أمتهم    وزيرا «الصحة» و«النقل» يبحثان تطوير سلاسل الإمداد الدوائي ودعم الجهود الإنسانية لغزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مرافعة المدعين والدفاع في حل التأسيسية والشورى أمام الدستورية
نشر في مصراوي يوم 15 - 01 - 2013

استمعت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة، الثلاثاء، إلى المرافعات في مطالب عدم دستورية قانون مجلس الشورى وحل المجلس استنادا إلى مخالفته لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، بسماح القانون للمرشحين المنتمين للأحزاب بالمنافسة على مقاعد المجلس المخصصة للمرشحين المستقلين.
وفي بداية الجلسة تلى المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة، بيانا استنكر فيه العدوان على المحكمة يوم 2 ديسمبر من العام الماضي وحصارها.
وأكد البحيري ''أن مثل هذا العدوان لن ينسحب من ذاكرة المحكمة التي ستظل حامية للحقوق والحريات''.
وقال المستشار البحيري ''إنه لا يتصور أحد أن نعود أدراجنا ونعتلي المنصة التي عجزنا عن الوصول إليها في جلسة 2 ديسمبر بفعل القوى الغاشمة وكأن شيئا لم يحدث، إننا قد طوينا هذه الصفحة بالتسليم.. أو أن الأمور قد عادت إلى نصابها''.
وأضاف ''إننا عازمون على الوفاء بأمانة الرسالة التي حملناها احتراما للدستور والقانون وحماية لمصلحة الوطن وحريات الشعب وابتغاء لمرضاة الله''.
وأشار البحيري إلى أن المحكمة الدستورية العليا لن تخضع لأية ضغوط من أي جهة كانت، كما أنها لم تخضع لتأثير الرأي العام أيا كان اتجاهه، مؤكدا أن المحكمة لا تقضي إلا بما يمليه عليه ضميرها، وستظل دائما حارسا للشرعية الدستورية وحامية للحقوق والحريات.
''أسس باطلة''
من جانبهم، أكد المحامون المترافعون في الطعون المطالبة بحل مجلس الشورى أن المجلس قد انتخب على أسس باطلة حملت إجحافا للحقوق والحريات الثابتة، كما أنها نالت من مبدأي تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين.
وأوضحوا أن ذات القواعد القانونية التي تم بموجبها انتخاب مجلس الشورى سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت بعدم دستوريتها وبطلانها في الحكم الذي أصدرته بحل مجلس الشعب.
واشاروا إلى أن قانون مجلس الشورى المطعون عليه يحمل ذات الأسس التي أجازت للمرشحين المنتمين لأحزاب سياسية الترشح على المقاعد المخصصة للمرشحين المستقلين.
وأضافوا أن الدستور الجديد للبلاد لم ينص على تحصين مجلس برلماني (مجلس الشورى) أتى بصورة غير شرعية؛ حيث افترضت النصوص الدستورية الجديدة أن انتخاب مجلس الشورى قد جاء وفق أسس قانونية سليمة تتفق مع المبادئ الدستورية المستقرة.
وقالوا إنه ليس من سلطة الرئيس محمد مرسي إصدار أية إعلانات دستورية جديدة، موضحين أن الإعلان الدستوري المعمول به من شهر مارس عام 2011 والذي انتخب بموجبه الرئيس لم يتضمن في الجانب المتعلق بصلاحيات الرئيس المنتخب واختصاصاته وأحقيته في إصدار أية إعلانات دستورية جديدة.
واعتبر المحامون كافة الإعلانات الدستورية التي أصدرها الرئيس في شهور أغسطس ونوفمبر وديسمبر من العام الماضي تمثل غصبا لسلطة واختصاصات غيره، وفقا لمرافعتهم.
تحصين الشورى لا يتفق مع القانون
وقال المحامون إن ''ما تضمنه الإعلان الدستوري الصادر في نوفمبر الماضي من تحصين لأعمال الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى من البطلان والحل وانقضاء كافة الدعاوى المتعلقة بهما، إنما هو عمل باطل لا يتفق مع صحيح حكم القانون''.
ولفتوا إلى أن الهدف المرجو من الإعلان الدستوري كان تحصين بقاء أغلبية سياسية بعينها، في إشارة إلى أغلبية جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين في مجلس الشورى والجمعية التأسيسية.
وقال أحمد عبد الحفيظ، المحامي الحاضر مع المدعى في دعوى حل الشورى، ''لقد جئنا اليوم لتأكيد هذه المعاني وتأكيد شرعية المحكمة''.
ومن جانبه، طلب الدكتور شوقي السيد المحامي، من الحضور، الوقوف للمحكمة إجلالاً واحترامًا في الوقت الذي امتنع فيه محامو الإخوان الوقوف للمحكمة الدستورية العليا.
وقد حضر مع السيد عدنان، المدعى الأصلي في الدعوى، كل من وائل حمدي السعيد، والدكتور شوقي السيد، وعصام الإسلامبولي، والدكتور جابر جاد نصار، وأحمد عبد الحفيظ. كما حضر شامل عبد العزيز عبد الله ك(خصم متدخل).
وحضر عن جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة، جمال الدين حسن والدكتور أحمد شحاتة، والسيد أحمد محمود وأحمد محمد على إبراهيم ك(خضم هجومي).
ضغوط سياسية
وقال وائل حمدي السعيد المحامي، في بداية مرافعته: ''إن الدعوى المطروحة أقيمت في البداية أمام محكمة القضاء الإداري بقنا، عن المقعد الفردي بمحافظة الأقصر، وهذه الدعوى قضى فيها في الشق المستعجل بما لايروق للمدعى وتم الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بالقاهرة، وتم الطعن على بعض نصوص مواد قانون مجلس الشورى وخاصة المادة الثانية الفقرة الأولى والمادة الثامنة من نفس الفقرة وأوقفت المحكمة الدعوى، وتم إحالة الدعوى للمحكمة الدستورية العليا.
وأضاف السعيد أن المادة 38 من الإعلان الدستوري الصادر في 23 مارس 2011 حددت أحقية الترشيح لمجلس الشورى على الثلثين للأحزاب والثلث الآخر للمستقلين، وصدر المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 وأعطى حق الترشح على نصف البرلمان للمستقلين، والنصف الآخر لمرشحي الأحزاب، ثم تم تعديله بمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011 تحت ضغوط سياسية.
وأوضح السعيد أن ضغوط الشارع السياسي، أدت إلى تعديل مرسوم الانتخابات بمرسوم بقانون إلى 23 لسنة 2011 والذى سمح للأحزاب حق الترشح على الثلث الفردي.
ولفت إلى أن هذا الأمر أخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وبالتالي جاء ليعصف بحقوق الأغلبية، ويمثل خروجًا عن النص التشريعي وهذا ليس بجديد في الوسط السياسي، على حد قوله.
أحكام التسعينات
وقال السعيد ''إنه في عام 1987 تصدت الدستورية العليا لهذا القانون الذى سمح للأحزاب فقط بخوض انتخابات البرلمان، وتم تنفيذ الحكم ورضخت له جميع أجهزة الدولة ولابد أن يكون الحكم واجب التنفيذ وفى انتخابات 1990 وكان الترشيح بالقائمة فقط، وأضيف مقعد للمستقلين وتصدت المحكمة الدستورية العليا لهذا القانون في 19 مايو 1993، وقضت بعدم دستوريته لإخلاله بمبدأ تكافؤ وتمييزه بين المواطنين.
وأشار السعيد إلى أن حكم حل مجلس الشعب عام 2012 ليس بجديد وإنما نسج بخيوط من الذهب وهناك فرق كبير بين العمل السياسي، الذي يخرج عن الرقابة القضائية وعن الأعمال القانونية، وأحكام المحكمة الدستورية العليا منذ تسعينات القرن الماضي.
وتساءل السعيد ''هل صدور إعلان سياسي لتحصين مجلس الشورى عمل سياسي أو سيادي لا يخضع لرقابة المحكمة الدستورية''.
غصب للسلطة
وقال السعيد ''إن رئيس الجمهورية، الذي تم انتخابه وفقًا للإعلان الدستوري؛ الصادر في 23 مارس 2011 والذى حدد صلاحيات رئيس الجمهورية المنتخب، أقسم أمام المحكمة على احترام الإعلان الدستوري''.
وأكد السعيد أن الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر 2012، هو غصب للسلطة وليس من حق رئيس الجمهورية المنتخب، إصدار إعلانات دستورية لأنه يختلف عن المجلس العسكري الذي كان يدير البلاد لفترة مؤقتة، وقد انتهى العمل بهذه الوثيقة الدستورية، والرئيس عليه أن يحترم الإعلان الدستوري.
''دستور باطل رشاوى''
وقال السعيد إن وثيقة الدستور المستفتى عليها باطلة لمخالفتها للإعلان الدستوري الصادر في 23 مارس 2011 دافعًا ببطلان وثيقة الدستور الصادرة في 25 نوفمبر 2011 لبطلان تشكيل الجمعية التأسيسية التي أعدته، وهذا من حيث الشكل حيث حدد لها الإعلان الدستوري الأول في 23 مارس 2011 في المادة ''60'' مدة ستة أشهر تبدأ من 17 مارس 2012 وتنتهى في 16 سبتمبر 2012 وتجاوزت هذا الميعاد.
ومن جانبه، قال أحمد عبد الحفيظ، المحامي، ''إن الإعلان الدستوري الصادر من الرئيس مرسي، والذي منع الجهات القضائية من التعرض لمجلس الشورى والجمعية التأسيسية باطلاً، لأن انقضاء الدعاوى لن يكون إلا بحكم قضائي، وهذا كان الهدف من حصار المحكمة الدستورية العليا، ولم يصدر من المحكمة حكم القضاء ودفع ببطلان وثيقة الدستور الجديدة لصدورها من جمعية تأسيسية باطلة.
ومن جانبه، دفع الدكتور شوقي السيد بعدم دستورية نصوص مواد قانون مجلس الشورى، لأنها ذاتها وردت في قانون انتخابات مجلس الشعب الذى قضت المحكمة بعدم دستوريته، وأخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
وقال عصام الإسلامبولي المحامي ''إن الوثيقة التي صدرت من الجمعية التأسيسية كانت إجرامًا ونتيجة رشاوى أعطيت لعدد من أعضاء الجمعية في شكل المناصب السياسية، وتولى بعض المواقع القيادية مثل رئاسة المجلس القومي لحقوق الإنسان وأعضائه وهذا جاء خرقا لسلطة استخدام الدستور وخاصة سلطة المحكمة الدستورية العليا''.
دفاع الإخوان
وعلى النقيض، دفع الدكتور محمد شحاتة عضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا، بنظر الدعوى، لأن الشعب قال كلمته وفق انتخابات حرة نزيهة أشرف عليها قضاة مشهود لهم بالنزاهة والحيدة والشفافية''.
وقال شحاته إن ''التشكيك في النتائج كان محله الطعون والتي فصلت فيها المحكمة بأنها لا تربأ إلى بطلان انتخابات مجلس الشورى أصلاً وان ما دفع به الزملاء بأن ما بنى على باطل فهو باطل لا تربأ إلى مرتبة الدليل مثلها مثل المثل القائل من حضر القسمة فليقتسم''.
وأضاف أن ''هذه ليست دفوع قانونية يترتب عليها بطلان الانتخابات أو الاستفتاء''.
واشار إلى أن المحكمة الدستورية تحاكم القوانين ولكنها لا تستطيع أن تحاكم إرادة الشعب الذي انتخب الدستور، وفق إرادته الشعبية الذى حدد العمل به فور إقراره.
وتابع ''كما أننا نعرف ان المحكمة الدستورية العليا هي محكمة عادية شامخة لا يهما أي ترهيب أو ترغيب ولكن تعلو بالمصلحة العليا للبلاد''.
ودفع جمال تاج حسن بعدم جواز نظر الهيئة الموقرة لدعوى حل الشورى لعدم حلفها اليمين القانوني أمام رئيس الجمهورية كما حدده القانون، كما دفع بانقضاء الدعوى وإحالتها لهيئة المفوضين.
وقال تاج الدين ''إن تلك الدعوى تمت بغير الطريق القانوني الذي حدده لها الدستور، وكان عليه أن يلجأ إلى لجنة فحص الاعتراضات باللجنة العامة للانتخابات في كل محافظة، ثم إلى محكمة القضاء الإداري في ذات الدائرة، ليقدم طعنًا حتى تفصل فيه.
كما دفع تاج الدين ببطلان نظر المحكمة للدعوى لسابقة الفصل في دعوى حل مجلس الشعب السابقة، مضيفا أنه ليس هناك ثمة دليل لمزاحمة الأحزاب للأفراد المستقلين في الانتخابات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.