أصدر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة خمسة قوانين عضوية تتطلب موافقة نصف أعضاء البرلمان عليها من مجموع 389 عضوًا تتعلق بنظام الانتخابات، وحالات التنافي مع العهدة البرلمانية "الأسباب التى تمنع الترشح للانتخابات البرلمانية"، وتوسيع تمثيل المرأة فى المجالس المنتخبة والإعلام والأحزاب السياسية، فضلاً عن القانون المتعلق بالجمعيات. وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية الجزائرية أمس الخميس: إنه تَمّ إصدار هذه القوانين بناء على المادة 126 من الدستور"، مضيفًا: "إنه طبقًا للمادة 165 الفقرة الثانية من الدستور وبموجب الصلاحيات التى يُخوِّلها له الدستور كان الرئيس الجزائرى قد عرض مسبقًا هذه النصوص على المجلس الدستوري للنظر فى دستوريتها". ويعتبر تمسك بوتفليقة بحزمة الإصلاحات التى أطلقها فى شهر أبريل الماضى بمثابة رفض لدعوات أطلق من أحزاب المعارضة لإعادة النظر فى المسعى بذريعة أن التعديلات التى أدخلت على القوانين لا تتضمن هوامش حرية واسعة فى مجال النشاط السياسي وفي الممارسة الإعلامية. وكان المجلس الشعبى الجزائري "البرلمان" ومجلس الأمة "مجلس الشورى" قد صادقَا مؤخرًا على قوانين الإصلاح السياسي الخمسة.