حملة لتوفير أجهزة كمبيوتر.. دعوات لتأهيل المدارس لتعليم التكنولوجيا | تفاصيل    تراجعت على العربات وبالمحال الصغيرة.. مساعٍ حكومية لخفض أسعار سندوتشات الفول والطعمية    وفقا لوزارة التخطيط.. «صيدلة كفر الشيخ» تحصد المركز الأول في التميز الإداري    الجيش الأوكراني: 96 اشتباكا قتاليا ضد القوات الروسية في يوم واحد    طائرات جيش الاحتلال تشن غارات جوية على بلدة الخيام في لبنان    3 ملايين دولار سددها الزمالك غرامات بقضايا.. عضو مجلس الإدارة يوضح|فيديو    كرة سلة - ال11 على التوالي.. الجندي يخطف ل الأهلي التأهل لنهائي الكأس أمام الجزيرة    المقاولون العرب يضمن بقاءه في الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية بعد فوزه على سموحة بثلاثية    تصريح مثير للجدل من نجم آرسنال عن ليفربول    السجن 15 سنة لسائق ضبط بحوزته 120 طربة حشيش في الإسكندرية    إصابة أب ونجله سقطا داخل بالوعة صرف صحي بالعياط    خناقة شوارع بين طلاب وبلطجية داخل مدرسة بالهرم في الجيزة |شاهد    برومو حلقة ياسمين عبدالعزيز مع "صاحبة السعادة" تريند رقم واحد على يوتيوب    رئيس وزراء بيلاروسيا يزور متحف الحضارة وأهرامات الجيزة    بفستان سواريه.. زوجة ماجد المصري تستعرض جمالها بإطلالة أنيقة عبر إنستجرام|شاهد    ما حكم الكسب من بيع التدخين؟.. أزهري يجيب    الصحة: فائدة اللقاح ضد كورونا أعلى بكثير من مخاطره |فيديو    نصائح للاستمتاع بتناول الفسيخ والملوحة في شم النسيم    بديل اليمون في الصيف.. طريقة عمل عصير برتقال بالنعناع    سبب غياب طارق مصطفى عن مران البنك الأهلي قبل مواجهة الزمالك    شيحة: مصر قادرة على دفع الأطراف في غزة واسرائيل للوصول إلى هدنة    صحة الشيوخ توصي بتلبية احتياجات المستشفيات الجامعية من المستهلكات والمستلزمات الطبية    رئيس جهاز الشروق يقود حملة مكبرة ويحرر 12 محضر إشغالات    أمين عام الجامعة العربية ينوه بالتكامل الاقتصادي والتاريخي بين المنطقة العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان    سفيرة مصر بكمبوديا تقدم أوراق اعتمادها للملك نوردوم سيهانوم    مسقط تستضيف الدورة 15 من مهرجان المسرح العربي    فيلم المتنافسون يزيح حرب أهلية من صدارة إيرادات السينما العالمية    إسرائيل تهدد ب«احتلال مناطق واسعة» في جنوب لبنان    «تحيا مصر» يوضح تفاصيل إطلاق القافلة الخامسة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة    وزير الرياضة يتابع مستجدات سير الأعمال الجارية لإنشاء استاد بورسعيد الجديد    الاتحاد الأوروبي يحيي الذكرى ال20 للتوسع شرقا مع استمرار حرب أوكرانيا    مقتل 6 أشخاص في هجوم على مسجد غربي أفغانستان    بالفيديو.. خالد الجندي: القرآن الكريم لا تنتهي عجائبه ولا أنواره الساطعات على القلب    دعاء ياسين: أحمد السقا ممثل محترف وطموحاتي في التمثيل لا حدود لها    "بتكلفة بسيطة".. أماكن رائعة للاحتفال بشم النسيم 2024 مع العائلة    القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 165 من كلية الضباط الاحتياط    جامعة طنطا تُناقش أعداد الطلاب المقبولين بالكليات النظرية    الآن داخل المملكة العربية السعودية.. سيارة شانجان (الأسعار والأنواع والمميزات)    وفد سياحي ألماني يزور منطقة آثار بني حسن بالمنيا    هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تجتاز المراجعة السنوية الخارجية لشهادة الايزو 9001    مصرع طفل وإصابة آخر سقطا من أعلى شجرة التوت بالسنطة    رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية: القطاع الخاص لعب دورا فعالا في أزمة كورونا    وزير الأوقاف : 17 سيدة على رأس العمل ما بين وكيل وزارة ومدير عام بالوزارة منهن 4 حاصلات على الدكتوراة    «التنمية المحلية»: فتح باب التصالح في مخالفات البناء الثلاثاء المقبل    19 منظمة حقوقية تطالب بالإفراج عن الحقوقية هدى عبد المنعم    رموه من سطح بناية..الجيش الإسرائيلي يقتل شابا فلسطينيا في الخليل    تقرير حقوقي يرصد الانتهاكات بحق العمال منذ بداية 2023 وحتى فبراير 2024    مجهولون يلقون حقيبة فئران داخل اعتصام دعم غزة بجامعة كاليفورنيا (فيديو)    حملات مكثفة بأحياء الإسكندرية لضبط السلع الفاسدة وإزالة الإشغالات    «الداخلية»: تحرير 495 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة وسحب 1433 رخصة خلال 24 ساعة    "بحبها مش عايزة ترجعلي".. رجل يطعن زوجته أمام طفلتهما    استشاري طب وقائي: الصحة العالمية تشيد بإنجازات مصر في اللقاحات    إلغاء رحلات البالون الطائر بالأقصر لسوء الأحوال الجوية    عبدالجليل: سامسون لا يصلح للزمالك.. ووسام أبوعلي أثبت جدارته مع الأهلي    دعاء آخر أسبوع من شوال.. 9 أدعية تجعل لك من كل هم فرجا    مفتي الجمهورية مُهنِّئًا العمال بعيدهم: بجهودكم وسواعدكم نَبنِي بلادنا ونحقق التنمية والتقدم    نجم الزمالك السابق: جوميز مدرب سيء.. وتبديلاته خاطئة    برج القوس.. حظك اليوم الثلاثاء 30 أبريل: يوم رائع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارية العليا: ترفض طلب مجدي راسخ عن تعاقداته مع الحكومة ب 27 مليون جنيه .
نشر في أخبار الحوادث يوم 26 - 12 - 2018

أرست المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة قواعد راسخة فيما يتعلق بمطالبة الشركات صرف نسبة ال 10% من جهات الإدارة في التعاقدات الإدارية بعد صدور قرار بتحرير سعر صرف الجنيه المصري بالنسبة للعملة الأجنبية بخضوعها لقيود زمنية وأخري موضوعية لأنها ليست منحة من الحكومة للشركات.
وقضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور حسني درويش نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشار ناصر رضا عبد القادر والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وعبد العزيز السيد ونادى عبد اللطيف نواب رئيس مجلس الدولة بإلغاء الحكم القضاء الإدارى والقضاء مجددا برفض الدعوى المقامة من محمد مجدى راسخ بصفته الممثل القانونى لشركة ميجاميد للخدمات الطبية ضد رئيس الوزراء ووزير الصحة التى يطالب فيها الحكومة بصرف نسبة ال 10 % عن جميع التعاقدات التى أبرمها مع الدولة عام 2003 البالغة 27 مليون جنيه , وألزمت الشركة المصروفات عن درجتي التقاضى.
قالت المحكمة إن القواعد التى شملها قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 1864 لسنة 2003 و229 لسنة 2004 قد راعت ما طرأ من تغير وارتفاع فى سعر العملة الأجنبية بعد صدور قرار بتحرير سعر صرف الجنيه المصرى بالنسبة للعملة الأجنبية وقرر المشرع تعويض المتعاقدين مع جهات الإدارة قبل تحرير سعر صرف الجنيه المصرى الحاصل فى 29/1/2003 طالما استمر تعاقدهم قائما بعد هذا التاريخ , وطالما استمروا فى التنفيذ بعده , واشترط ألا يكون التأخير فى تنفيذ العقد راجعاً للمتعاقد مع جهة الإدارة , وقد تمثل هذا التعويض فى منح المتعاقد مع الإدارة نسبة فورية 10% وذلك لحين انتهاء اللجان المشكلة لتقدير ومراجعة الأعمال الصادر بخصوصها القرار رقم 1864 لسنة 2003 , ومن ثم فإذا ما توافر فى الأعمال التى قام المتعاقد بتنفيذها الشروط المقررة بهذين القرارين لاستحقاق التعويض المقرر عن تحرير سعر الصرف , فإنه يستحق صرف النسبة المحددة بموجب أحكامها , على أن يكون استحقاقه لها اعتبارا من 29/1/2003 , ومقيداً بخصم قيمة التشوينات التى تكون موجودة بالموقع فى هذا التاريخ ومن تقيد بقيدين زمنى وموضوعى .
وأضافت المحكمة إن قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 1864 لسنة 2003 و229 لسنة 2004 بتشكيل لجنة فنية من عناصر فنية ومالية وقانونية يختارهم الوزير أو رئيس الجهة فى كل وزارة أو أي جهة من جهات الإسناد , مهمتها ليست طليقة من كل قيد , بل يجب النظر إليها بمراعاة عدة قيود لتحقق التوازن الاقتصادى بين جهة الإدارة والمتعاقدين معها فى العقود الإدارية فى خمسة قيود أولها مراجعة وتحديد حجم الأعمال التى كان متعاقد عليها قبل 29 يناير سنة 2003 ، أو تلك التي قدمت عنها عروض سواء تم البت فيها قبل هذا التاريخ أو بعده , وثانيها تحديد حجم العقود التى وقعت ولم يبدأ تنفيذها , وثالثها تحديد حجم الزيادة في الأسعار والبنود التى تعرضت لتلك الزيادة , وبهذه المثابة فإن قيام الحكومة بدفع نسبة لا تتجاوز 10% من قيمة الأعمال ليست منحة من الحكومة , وإنما مقيدة بحجم الزيادة فى الأسعار والبنود التى تعرضت للزيادة , فلا يجوز حساب أية زيادة في الأسعار للمشروعات التي تم تقديم عرضها بعد 29/1/2003 , وسريان التعويضات وفقاَ للنسب التى ارتأت اللجنة الوزارية الخاصة بدراسة تعويضات المقاولين عن ارتفاع الأسعار الاسترشاد بها ، بما لا يتجاوز 10 % من الأسعار السابق التعاقد عليه ، وعلى حجم الأعمال التي تم تنفيذها اعتباراً من 29/1/2003 ، ورابعها استنزال النسب المقررة على التشوينات التي كانت موجودة في الموقع من هذه التعويضات ، على أن تكون هذه التشوينات قد تم إثباتها فى مستخلص أعمال يناير سنة 2003 أو قبل ذلك . وخامسها يأتى فى صدارة تلك القيود بألا يكون تأخير تنفيذ الأعمال بعد 29 يناير 2003 لسبب يرجع للمقاول ذاته .
وذكرت المحكمة أن الشركة التى يمثلها مجدى راسخ كانت قد طلبت الزام الحكومة بصرف نسبة ال 10% الفورية المؤقتة من قيمة جميع التعاقدات التى أبرمتها مع وزارة الصحة فى تواريخ مختلفة والتى بلغت جملة الأعمال مبلغاً مقداره (27.075.688) جنيهاً وال 10% منها تبلغ (2.707.568) جنيهاً مقسمة على ثمانية عمليات أوردتها الشركة حصراً وهى المناقصة العامة الخاصة بتوريد وتجهيز أقسام الرعاية المركزة وغرف العمليات والمناظير بجلسة 21/3/2003 , وقرار لجنة البت بالتوصيات بإرساء العملية على الشركة المدعية بقيمة إجمالية مقدارها (1229260.00) جنيهاً ( فقط مليون ومائتان وتسعة وعشرون ألف ومائتان تسعة وعشرون ألف ومائتنا وستون جنيها ) وأمر الإسناد الإضافى بمبلغ (5490) جنيه ( فقط خمسة اَلاف وأربعمائة وتسعون جنيها) والخاصة بالمؤسسة العلاجية بالإسكندرية ( المستشفى القبطى ) جلسة 24/5/2003 , وأمر الإسناد الإضافى بمبلغ (62020) جنيها ( فقط اثنين وستون ألف وعشرون جنيها) لمديرية الصحة والسكان بالغربية وطنطا ,جلسة 24/5/2003.وأمر الإسناد الإضافى بمبلغ (9200)جنيه ( فقط تسعة اَلاف ومائتا جنيه ) والخاصة بمستشفى حميات العباسية جلسة 2/6/2006. ومناقصة عامة جلسة 21/1/2003 , الخاصة بإسناد تطوير مستشفى العياط المركزى بمبلغ (7050000) جنيه ( فقط سبعة ملايين وخمسون ألف جنيه ) .والمناقصة العامة جلسة 21/1/2003 الخاصة بإسناد توريد حضانات لوزارة الصحة والسكان بمبلغ (1044000) فقط مليون وأربعة وأربعون ألف جنيه ). وأمر الاسناد الإضافى بتاريخ 6/7/2002 من وزارة الصحة للشركة للمناقصة العامة جلسة 25/6/2000 الخاصة بتطوير مبنى الطوارئ بمستشفى العياط المركزى بمبلغ (2013322) جنيها ( فقط اثنين مليونا وثلاثة عشر ألف وثلاثمائة واثنين وعشرون جنيه). وإسناد عملية إنشاء مستشفى الكبد بالمحلة بجلسة 8/8/2000 للشركة المدعية بقيمة إجمالية مقدارها (15662396) جنيهاً ( خمسة عشر مليونا وستمائة واثنين وستون ألفا وثلاثمائة وستة وتسعون جنيه ).
وأشارت المحكمة أن الشركة المطعون ضدها لم تقدم ما يفيد أنها بمجرد إتمام العمل اخلاء الموقع من جميع المواد والبقايا ولم تقدم محاضر التسليم المؤقت بعد إتمام المعاينة لكل عملية على حدة , وهو المحضر المكون من ثلاث نسخ تسلم إحداها للشركة , حتى يمكن بسط القيد الزمنى بحظر حساب أية زيادة في الأسعار للمشروعات التي تم تقديم عرضها بعد 29/1/2003, ولم ترد على ما قررته الإدارة من وجود العديد من المخالفات بشأن عملية مستشفى كبد المحلة وعيوب فى التسليم والتوريد والانشاء على نحو ماهو وارد بحافظة مستندات الإدارة المقدمة بجلسة 24/2/2011 أمام محكمة أول درجة , وأن التأخير مرده إلى الشركة المطعون ضدها , إذ أظهرت محاضر التسليم النهائى وجود العديد من الملاحظات الاعتيادية والأعمال الميكانيكية , وقد اشترط قرار رئيس الوزراء المشار إليه بألا يكون تأخير تنفيذ الأعمال بعد 29 يناير 2003 لسبب يرجع للمقاول ذاته . , كما أنها لم تحدد حجم الزيادة في الأسعار والبنود التى تعرضت لتلك الزيادة فى جميع الأعمال التى عددتها فى تعاقداتها مع الحكومة , وإنما اكتفت فحسب فى عريضة دعواها أمام محكمة أول درجة بالمطالبة بنسبة ال 10% عن جميع أعمالها الثمانية وعددتها عدا , , وقد تناستها منذ عام 2003 فنهضت للمطالبة بها عام 2010 دون مبرر مقبول أو مقنع , وبهذه المثابة فإنه يبدو مطالبة الشركة للحكومة بدفع نسبة لا تتجاوز 10% من قيمة جميع الأعمال التى قامت بها تتعارض مع حكم القانون , وبحسبان أن تلك النسبة ليست منحة من الحكومة لا تصادف واقعا صحيحا يطابق القانون , وإنما مقيدة بحجم الزيادة فى الأسعار والبنود التى تعرضت للزيادة التى عجزت الشركة عن اثباتها , فقد بُهت ادعاؤها وأصبح هشيما تذروه الرياح .
وأوضحت المحكمة أن الأوراق قد خلت مما يفيد أن الجهة الإدارية قد أخلت بالتزاماتها التعاقدية على أى وجه من الوجوه , وأن الشركة المطعون ضدها لم تذكر فى عريضة دعواها المبتدأة الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه ثمة إخلال من جهة الإدارة معها , واستمر ذلك منه حتى فى مرحلة الطعن , بل ولم تقدم ما يفيد أن الجهة الإدارية الطاعنة قد اخلت بالتزاماتها العقدية أو أنها لم تصرف مستحقات المدعى فى مواعيد صرف المستخلصات , ذلك أن قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 1864 لسنة 2003 و229 لسنة 2004 سالفى البيان , له نطاق زمنى محدد السريان ونطاق موضوعى إذا ما طرأ من تغير وارتفاع فى سعر العملة الأجنبية بعد صدور قرار بتحرير سعر صرف الجنيه المصرى بالنسبة للعملة الأجنبية فيتم تعويض المتعاقدين مع جهات الإدارة قبل تحرير سعر صرف الجنيه المصرى الحاصل فى 29/1/2003 طالما استمر تعاقدهم قائما بعد هذا التاريخ , ما داموا استمروا فى التنفيذ بعده , واشترط ألا يكون التأخير فى تنفيذ العقد راجعاً للمتعاقد مع جهة الإدارة , وقد تمثل هذا التعويض فى منح المتعاقد مع الإدارة نسبة 10% فورية , وذلك لحين انتهاء اللجان المشكلة لتقدير ومراجعة الأعمال الصادر بخصوصها القرار رقم 1864 لسنة 2003 على أن يكون استحقاقه لها اعتبارا من 29/1/2003 ومقيداً بخصم قيمة التشوينات التى تكون موجودة بالموقع فى هذا التاريخ , وهو ما لم ينطبق على حالة الشركة الطاعنة
وأستطردت المحكمة أن الأوراق كشفت عن أن الشركة المطعون ضدها قامت بالعديد من المخالفات بشأن عملية مستشفى كبد المحلة وعيوب فى التسليم والتوريد والانشاء على نحو ماهو وارد بحافظة مستندات الإدارة المقدمة بجلسة 24/2/2011 أمام محكمة أول درجة وقد اشترط قرار رئيس الوزراء المشار إليه بألا يكون تأخير تنفيذ الأعمال بعد 29 يناير 2003 لسبب يرجع للمقاول ذاته . وبهذه المثابة فإن ما تطلبه الشركة الطاعنة من الاستفادة من نسبة ال 10 % على نحو ما سلف بيانه , وإزاء عجزها عن تحدد حجم الزيادة في الأسعار والبنود التى تعرضت لتلك الزيادة فى جميع الأعمال التى عددتها فى تعاقداتها مع الحكومة , طوال مراحل التقاضى , ورداً على ما أثارته الجهة الإدارية فى طعنها الماثل , وبالتالى لا تجد المطالبة سنداً فى القانون .
واختتمت المحكمة أنه لا ينال من ذلك ما تتمسك به الشركة المطعون ضدها من تأخر تنفيذ إنشاء مستشفى الكبد بالمحلة مرجعه إلى التأخير فى صرف المستخلصات , ذلك أنه إعمالا لمبدأ الدفع بعدم التنفيذ لايجوز للشركة التعلل بالتأخير فى صرف المستخلصات لعدم انجاز المشروع , وذلك ضمانا لسير المرافق العامة بانتظام واضطراد , وللشركة إذا ما أدى ذلك إلى حدوث أضرار لحقت بها , لها أن تطلب التعويض لجبر هذا الضرر إن كان له مقتض , بعيداً عن قرارى رئيس مجلس الوزراء المشار إليهما .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.