أرست المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة قواعد راسخة فيما يتعلق بمطالبة الشركات صرف نسبة ال 10% من جهات الإدارة في التعاقدات الإدارية بعد صدور قرار بتحرير سعر صرف الجنيه المصري بالنسبة للعملة الأجنبية بخضوعها لقيود زمنية وأخري موضوعية لأنها ليست منحة من الحكومة للشركات. وقضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور حسني درويش نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشار ناصر رضا عبد القادر والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وعبد العزيز السيد ونادى عبد اللطيف نواب رئيس مجلس الدولة بإلغاء الحكم القضاء الإدارى والقضاء مجددا برفض الدعوى المقامة من محمد مجدى راسخ بصفته الممثل القانونى لشركة ميجاميد للخدمات الطبية ضد رئيس الوزراء ووزير الصحة التى يطالب فيها الحكومة بصرف نسبة ال 10 % عن جميع التعاقدات التى أبرمها مع الدولة عام 2003 البالغة 27 مليون جنيه , وألزمت الشركة المصروفات عن درجتي التقاضى. قالت المحكمة إن القواعد التى شملها قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 1864 لسنة 2003 و229 لسنة 2004 قد راعت ما طرأ من تغير وارتفاع فى سعر العملة الأجنبية بعد صدور قرار بتحرير سعر صرف الجنيه المصرى بالنسبة للعملة الأجنبية وقرر المشرع تعويض المتعاقدين مع جهات الإدارة قبل تحرير سعر صرف الجنيه المصرى الحاصل فى 29/1/2003 طالما استمر تعاقدهم قائما بعد هذا التاريخ , وطالما استمروا فى التنفيذ بعده , واشترط ألا يكون التأخير فى تنفيذ العقد راجعاً للمتعاقد مع جهة الإدارة , وقد تمثل هذا التعويض فى منح المتعاقد مع الإدارة نسبة فورية 10% وذلك لحين انتهاء اللجان المشكلة لتقدير ومراجعة الأعمال الصادر بخصوصها القرار رقم 1864 لسنة 2003 , ومن ثم فإذا ما توافر فى الأعمال التى قام المتعاقد بتنفيذها الشروط المقررة بهذين القرارين لاستحقاق التعويض المقرر عن تحرير سعر الصرف , فإنه يستحق صرف النسبة المحددة بموجب أحكامها , على أن يكون استحقاقه لها اعتبارا من 29/1/2003 , ومقيداً بخصم قيمة التشوينات التى تكون موجودة بالموقع فى هذا التاريخ ومن تقيد بقيدين زمنى وموضوعى . وأضافت المحكمة إن قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 1864 لسنة 2003 و229 لسنة 2004 بتشكيل لجنة فنية من عناصر فنية ومالية وقانونية يختارهم الوزير أو رئيس الجهة فى كل وزارة أو أي جهة من جهات الإسناد , مهمتها ليست طليقة من كل قيد , بل يجب النظر إليها بمراعاة عدة قيود لتحقق التوازن الاقتصادى بين جهة الإدارة والمتعاقدين معها فى العقود الإدارية فى خمسة قيود أولها مراجعة وتحديد حجم الأعمال التى كان متعاقد عليها قبل 29 يناير سنة 2003 ، أو تلك التي قدمت عنها عروض سواء تم البت فيها قبل هذا التاريخ أو بعده , وثانيها تحديد حجم العقود التى وقعت ولم يبدأ تنفيذها , وثالثها تحديد حجم الزيادة في الأسعار والبنود التى تعرضت لتلك الزيادة , وبهذه المثابة فإن قيام الحكومة بدفع نسبة لا تتجاوز 10% من قيمة الأعمال ليست منحة من الحكومة , وإنما مقيدة بحجم الزيادة فى الأسعار والبنود التى تعرضت للزيادة , فلا يجوز حساب أية زيادة في الأسعار للمشروعات التي تم تقديم عرضها بعد 29/1/2003 , وسريان التعويضات وفقاَ للنسب التى ارتأت اللجنة الوزارية الخاصة بدراسة تعويضات المقاولين عن ارتفاع الأسعار الاسترشاد بها ، بما لا يتجاوز 10 % من الأسعار السابق التعاقد عليه ، وعلى حجم الأعمال التي تم تنفيذها اعتباراً من 29/1/2003 ، ورابعها استنزال النسب المقررة على التشوينات التي كانت موجودة في الموقع من هذه التعويضات ، على أن تكون هذه التشوينات قد تم إثباتها فى مستخلص أعمال يناير سنة 2003 أو قبل ذلك . وخامسها يأتى فى صدارة تلك القيود بألا يكون تأخير تنفيذ الأعمال بعد 29 يناير 2003 لسبب يرجع للمقاول ذاته . وذكرت المحكمة أن الشركة التى يمثلها مجدى راسخ كانت قد طلبت الزام الحكومة بصرف نسبة ال 10% الفورية المؤقتة من قيمة جميع التعاقدات التى أبرمتها مع وزارة الصحة فى تواريخ مختلفة والتى بلغت جملة الأعمال مبلغاً مقداره (27.075.688) جنيهاً وال 10% منها تبلغ (2.707.568) جنيهاً مقسمة على ثمانية عمليات أوردتها الشركة حصراً وهى المناقصة العامة الخاصة بتوريد وتجهيز أقسام الرعاية المركزة وغرف العمليات والمناظير بجلسة 21/3/2003 , وقرار لجنة البت بالتوصيات بإرساء العملية على الشركة المدعية بقيمة إجمالية مقدارها (1229260.00) جنيهاً ( فقط مليون ومائتان وتسعة وعشرون ألف ومائتان تسعة وعشرون ألف ومائتنا وستون جنيها ) وأمر الإسناد الإضافى بمبلغ (5490) جنيه ( فقط خمسة اَلاف وأربعمائة وتسعون جنيها) والخاصة بالمؤسسة العلاجية بالإسكندرية ( المستشفى القبطى ) جلسة 24/5/2003 , وأمر الإسناد الإضافى بمبلغ (62020) جنيها ( فقط اثنين وستون ألف وعشرون جنيها) لمديرية الصحة والسكان بالغربية وطنطا ,جلسة 24/5/2003.وأمر الإسناد الإضافى بمبلغ (9200)جنيه ( فقط تسعة اَلاف ومائتا جنيه ) والخاصة بمستشفى حميات العباسية جلسة 2/6/2006. ومناقصة عامة جلسة 21/1/2003 , الخاصة بإسناد تطوير مستشفى العياط المركزى بمبلغ (7050000) جنيه ( فقط سبعة ملايين وخمسون ألف جنيه ) .والمناقصة العامة جلسة 21/1/2003 الخاصة بإسناد توريد حضانات لوزارة الصحة والسكان بمبلغ (1044000) فقط مليون وأربعة وأربعون ألف جنيه ). وأمر الاسناد الإضافى بتاريخ 6/7/2002 من وزارة الصحة للشركة للمناقصة العامة جلسة 25/6/2000 الخاصة بتطوير مبنى الطوارئ بمستشفى العياط المركزى بمبلغ (2013322) جنيها ( فقط اثنين مليونا وثلاثة عشر ألف وثلاثمائة واثنين وعشرون جنيه). وإسناد عملية إنشاء مستشفى الكبد بالمحلة بجلسة 8/8/2000 للشركة المدعية بقيمة إجمالية مقدارها (15662396) جنيهاً ( خمسة عشر مليونا وستمائة واثنين وستون ألفا وثلاثمائة وستة وتسعون جنيه ). وأشارت المحكمة أن الشركة المطعون ضدها لم تقدم ما يفيد أنها بمجرد إتمام العمل اخلاء الموقع من جميع المواد والبقايا ولم تقدم محاضر التسليم المؤقت بعد إتمام المعاينة لكل عملية على حدة , وهو المحضر المكون من ثلاث نسخ تسلم إحداها للشركة , حتى يمكن بسط القيد الزمنى بحظر حساب أية زيادة في الأسعار للمشروعات التي تم تقديم عرضها بعد 29/1/2003, ولم ترد على ما قررته الإدارة من وجود العديد من المخالفات بشأن عملية مستشفى كبد المحلة وعيوب فى التسليم والتوريد والانشاء على نحو ماهو وارد بحافظة مستندات الإدارة المقدمة بجلسة 24/2/2011 أمام محكمة أول درجة , وأن التأخير مرده إلى الشركة المطعون ضدها , إذ أظهرت محاضر التسليم النهائى وجود العديد من الملاحظات الاعتيادية والأعمال الميكانيكية , وقد اشترط قرار رئيس الوزراء المشار إليه بألا يكون تأخير تنفيذ الأعمال بعد 29 يناير 2003 لسبب يرجع للمقاول ذاته . , كما أنها لم تحدد حجم الزيادة في الأسعار والبنود التى تعرضت لتلك الزيادة فى جميع الأعمال التى عددتها فى تعاقداتها مع الحكومة , وإنما اكتفت فحسب فى عريضة دعواها أمام محكمة أول درجة بالمطالبة بنسبة ال 10% عن جميع أعمالها الثمانية وعددتها عدا , , وقد تناستها منذ عام 2003 فنهضت للمطالبة بها عام 2010 دون مبرر مقبول أو مقنع , وبهذه المثابة فإنه يبدو مطالبة الشركة للحكومة بدفع نسبة لا تتجاوز 10% من قيمة جميع الأعمال التى قامت بها تتعارض مع حكم القانون , وبحسبان أن تلك النسبة ليست منحة من الحكومة لا تصادف واقعا صحيحا يطابق القانون , وإنما مقيدة بحجم الزيادة فى الأسعار والبنود التى تعرضت للزيادة التى عجزت الشركة عن اثباتها , فقد بُهت ادعاؤها وأصبح هشيما تذروه الرياح . وأوضحت المحكمة أن الأوراق قد خلت مما يفيد أن الجهة الإدارية قد أخلت بالتزاماتها التعاقدية على أى وجه من الوجوه , وأن الشركة المطعون ضدها لم تذكر فى عريضة دعواها المبتدأة الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه ثمة إخلال من جهة الإدارة معها , واستمر ذلك منه حتى فى مرحلة الطعن , بل ولم تقدم ما يفيد أن الجهة الإدارية الطاعنة قد اخلت بالتزاماتها العقدية أو أنها لم تصرف مستحقات المدعى فى مواعيد صرف المستخلصات , ذلك أن قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 1864 لسنة 2003 و229 لسنة 2004 سالفى البيان , له نطاق زمنى محدد السريان ونطاق موضوعى إذا ما طرأ من تغير وارتفاع فى سعر العملة الأجنبية بعد صدور قرار بتحرير سعر صرف الجنيه المصرى بالنسبة للعملة الأجنبية فيتم تعويض المتعاقدين مع جهات الإدارة قبل تحرير سعر صرف الجنيه المصرى الحاصل فى 29/1/2003 طالما استمر تعاقدهم قائما بعد هذا التاريخ , ما داموا استمروا فى التنفيذ بعده , واشترط ألا يكون التأخير فى تنفيذ العقد راجعاً للمتعاقد مع جهة الإدارة , وقد تمثل هذا التعويض فى منح المتعاقد مع الإدارة نسبة 10% فورية , وذلك لحين انتهاء اللجان المشكلة لتقدير ومراجعة الأعمال الصادر بخصوصها القرار رقم 1864 لسنة 2003 على أن يكون استحقاقه لها اعتبارا من 29/1/2003 ومقيداً بخصم قيمة التشوينات التى تكون موجودة بالموقع فى هذا التاريخ , وهو ما لم ينطبق على حالة الشركة الطاعنة وأستطردت المحكمة أن الأوراق كشفت عن أن الشركة المطعون ضدها قامت بالعديد من المخالفات بشأن عملية مستشفى كبد المحلة وعيوب فى التسليم والتوريد والانشاء على نحو ماهو وارد بحافظة مستندات الإدارة المقدمة بجلسة 24/2/2011 أمام محكمة أول درجة وقد اشترط قرار رئيس الوزراء المشار إليه بألا يكون تأخير تنفيذ الأعمال بعد 29 يناير 2003 لسبب يرجع للمقاول ذاته . وبهذه المثابة فإن ما تطلبه الشركة الطاعنة من الاستفادة من نسبة ال 10 % على نحو ما سلف بيانه , وإزاء عجزها عن تحدد حجم الزيادة في الأسعار والبنود التى تعرضت لتلك الزيادة فى جميع الأعمال التى عددتها فى تعاقداتها مع الحكومة , طوال مراحل التقاضى , ورداً على ما أثارته الجهة الإدارية فى طعنها الماثل , وبالتالى لا تجد المطالبة سنداً فى القانون . واختتمت المحكمة أنه لا ينال من ذلك ما تتمسك به الشركة المطعون ضدها من تأخر تنفيذ إنشاء مستشفى الكبد بالمحلة مرجعه إلى التأخير فى صرف المستخلصات , ذلك أنه إعمالا لمبدأ الدفع بعدم التنفيذ لايجوز للشركة التعلل بالتأخير فى صرف المستخلصات لعدم انجاز المشروع , وذلك ضمانا لسير المرافق العامة بانتظام واضطراد , وللشركة إذا ما أدى ذلك إلى حدوث أضرار لحقت بها , لها أن تطلب التعويض لجبر هذا الضرر إن كان له مقتض , بعيداً عن قرارى رئيس مجلس الوزراء المشار إليهما .