بعد التعديل النهائي الذي أقرته اللجنة التشريعية بمجلس النواب علي قانون تعديل أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975، والذي ينص علي فرض طابع دمغة ب10 جنيهات علي جميع الأوراق والشهادات المستخرجة من المحاكم علي اختلاف درجاتها والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وكذا صحف الدعاوي وتقارير الطعن في الجنح والمخالفات ومذكرات أسباب الطعن بالنقض وتؤول حصيلة ما يعادل قيمة الطابع لصالح إنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المدنية والعسكرية الأمر الذي تسبب في حالة من الجدل بعدم دستورية القانون خاصة بعد صدور عدد من الأحكام من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الطوابع والدمغات التي تصدرها الصناديق الخاصة أو النقابات، إلا أن المستشار يسري عبد الكريم الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة يري أن القانون ليس بدعة في مصر، ولكن مثل هذا القانون موجود في أنظمة قضائية كثيرة سواء العربية أو الأجنبية، مشدداً علي عدم إمكانية توفير ميزانية من الدولة لسد هذا الأمر في ظل عجز الموازنة، فالقانون لا يوجد به أي عوار دستوري لأنه لا يحمل المواطن البسيط بشكل عام ولكنها زيادة محدودة، فالرسوم القضائية في مصر ضئيلة بالنسبة للرسوم القضائية في أي دولة أخري بالإضافة إلي أن الرسوم القضائية المقررة منذ عشر سنوات أصبحت لا تتناسب مع رفع القيمة لكل زيادة حدثت في مصر، كما أن القاضي يقوم بتقديم خدمة للشعب لو نظرنا إلي ما يحصل عليه القاضي في مصر لا يمثل سوي ربع ما يتقاضاه القضاة في الدول الأوروبية رغم الفارق الكبير في الأعباء الملقاة علي عاتق قضاة مصر من حيث عدد القضايا المعروضة عليهم لذا فالزيادة في الرسوم إنما يتناسب مع التطور الذي يحدث مع متطلبات الحياة وأنا أعتقد أنه لا يوجد أي مغالاة في الزيادة المطروحة وأن ما يحصل عليه القضاة من مزايا لا يتناسب مع ما يقوم به من أعباء، خاصةً أنهم محظور عليهم ممارسة أي نشاط آخر لزيادة دخولهم.