رفضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق الدعوي التي أقيمت طعنا علي دستورية المواد "1 و7 و9 و16 و21" من قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988 فيما يتعلق بالعقوبات المحددة لتلقي الأموال من الأشخاص بغرض توظيفها واستثمارها بالمخالفة للشروط والقواعد القانونية وأحكام القانون. قالت المحكمة في حيثيات حكمها ان شرعية الجزاء جنائيا كان أو مدنيا أو تأديبيا مناطها أن يكون متناسبا مع الأفعال التي أثمها المشرع أو حظرها أوقيد مباشرتها وأن الأصل في العقوبة هو معقوليتها فلا يكون التدخل بها إلا بقدر لزومها نأيا بها أن تكون إيلاما غير مبرر يؤكد قسوتها في غير ضرورة ولايجوز بالتالي أن تناقض "بمداها أو طرائق تنفيذها" القيم التي ارتضتها الأمم المتحضرة مؤكدة لها ارتقاء حسها تعبيرا عن نضجها علي طريق تقدمها واستواء فهمها لمعايير الحق والعدل التي لاتصادم ما يراه أواسط الناس تقييما خلقيا واعيا لمختلف الظروف ذات الصلة بالجريمة. أوضحت المحكمة أن نص المادة المطعون فيه رصد لارتكاب الجريمة المحددة به عقوبتان أولاهما سالبة للحرية هي السجن الذي لايقل عن 3 سنوات ولايجاوز 15سنة وثانيتهما مالية هي الغرامة التي لاتقل عن 100 ألف جنيه ولاتزيد علي مثلي ما تلقاهالمحكوم عليه من أموال أو ما هو مستحق منها فضلا عن تعويض أصحاب الأموال بإلزام المحكوم عليه بردها إليهم فإنه يكون قد التزم مبدأ التفريد التشريعي للعقوبة. أضافت أن تقرير المشرع العقوبة المذكورة ضروريا ومنسجما مع القيم الدستورية وتستهدف من النظام الاقتصادي تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي وضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعائد التنمية وحماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية واعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد القومي كما تري في الادخار واجبا وطنيا تحميه الدولة وتشجعه وتضمنه وفقاً لما ينظمه القانون. وأكدت المحكمة أن العقوبة إنما تقررت لمواجهة جريمة منظمة وتضر بالاقتصاد القومي ولم تردع مرتكبيها النصوص العقابية التي كانت تؤثمها قبل العمل بالنص المطعون فيه ومن ثم يكون الجزاء المقرر لها في النص المذكور مبررا من الوجهتين الاجتماعية والاقتصادية ولايكون مجاوزا حدود الدائرة التي ترسم الضرورة تخومها وتنتفي عن النص ذاته شبهة القسوة أو عدم التناسب.