قضت المحكمة الدستورية العليا. برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق. بعدم دستورية نص البند رقم "ه" من الشرط الأول من الشروط العامة الواردة بنموذج وثيقة التأمين المرافق لقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 بتنفيذ حكم المادة الثانية من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات. فيما تضمنه من قصر آثار عقد التأمين علي الراكبين المصرح بركوبهما في السيارة النقل. دون سواهما من ركاب هذه السيارة. أوضحت المحكمة أن البند المقضي بعدم دستوريته اختص الفئة الأولي بمعاملة تأمينية متميزة تتمثل في شمول مظلة التأمين لهما. في حين حجب عن الفئة الثانية هذه الميزة. حال كونهم جميعاً في مركز قانوني متماثل. مؤكدة أن الركاب جميعاً ينطبق في شأنهم وصف الراكب الذي ينطبق علي كل ركاب السيارة. أيا كان عددهم. ومكان تواجدهم بها وقت وقوع الحادث. أشارت المحكمة إلي أنه كان يلزم ضماناً للمعاملة المتكافئة بينهم "الركاب" أن تنظمهم قاعدة موحدة لا تقيم في مجال تطبيقها تمييزاً بينهم. وبذلك يكون المشرع بالنهج الذي سلكه بالنص المطعون فيه. قد اختص الفئة التي تعلق بها مجال تطبيقه. بمعاملة استثنائية. لا ترتبط ارتباطاً عقلياً ومنطقياً بأهدافه. باعتباره وسيلة صاغها المشرع لتحقيقها. والتي تفتقر إلي الأسس الموضوعية التي تبررها وتسوغها.