في حواره المجتمعي مع عمال قلعة الصناعة بحلوان أكد وزير القوي العاملة جمال سرور. استمرار النقاش حول مشروع قانون مع طرفي العملية الإنتاجية پللتوافق عليه قبل عرضه علي البرلمان. مشددا أن المشروع نص علي عدم الإعتداد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة وموقعة منهپأو من وكيله.. والعدول عنها خلال أسبوع. وأنه لأول مرة في مصر يتم إنشاء محاكم عمالية لتحقيق العدالة الناجزة.پومجلس قومي لتنمية مهارات القوي البشرية لربط التدريب بالتشغيل. منوها أن عقد العمل غير محدد المدة الأصل في التعاقدپوالاستثناء إبرامه لمدة محددة. كما عرف المشروع الأجرپالذي تحسب علي أساسه حقوق العامل.پوإزال اللبس بين الوهبة ومقابل الخدمة. وتفعيل سبل الحوار الاجتماعي وآليات التسوية الودية. وحظر الإضراب في مراحل تسوية منازعات العمل ووقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل طوال مدته. جاء ذلك خلال لقاء الوزير. الاتحاد المحلي لعمال حلوان. وذلك بحضور مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد ورئيس الاتحاد المحلي لعمال حلوان. والقيادات العمالية والمنطقة الصناعية والدكتور خالد القاضي نائب رئيس جامعة حلوان. شرح سرور المراحل التي مر بها مشروع القانون من جلسات استماع حتي خرج بالصورة الحالية. فضلا عن كيفية معالجة بعض البنود التي كانت محل جدل في القانون الحالي مثل الفصل التعسفي والاضراب وعقد العمل. وأكد پأن قانون العمل من أهم القوانين التي تكفل تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة موضحا أن يشمل تحت مظلته عددا يتجاوز أربع وعشرين مليون شخص بشكل مباشر فضلا عن أفراد أسرهم بشكل غير مباشر. لذا فإن دور الدولة بات واضحا في حماية حقوق العمال ورعاية مصالحهم. وأصبحت الحماية تركز علي كفالة التوازن بين طرفي علاقة العمل في إطار من العدالة والإنصاف. وبما يكفل ترسيخ السلام الاجتماعي. وصولاً إلي آفاق رحبة من التعاون بين طرفي علاقة العمل تؤثر إيجابا علي الاستثمار. وتأمين فرص العمل. وتحقيق التنمية المستدامة. مشيرا إلي أنه پفي ضوء هذه المعاني جاء مشروع قانون العمل الجديد. وقال : إن المشروع عالج السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون رقم 12 لسنه 2003 وتعديلاته. فعمل علي عدم الخلط بين عناصر الأجر الثابتة والمتغيرة. فعمل المشروع العمل علي ربط الأجر بالإنتاج لطمأنه المستثمر الوطني والأجنبي. كما تماشي المشروع مع الدستور. وعالج پالبطء في التقاضي وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل وتأثيرها السلبي علي العملية الانتاجية. والإلتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر. واستمع الوزير. لكل المقترحات التي طرحتها پالقيادات العمالية بحلوان. حول بعض ملاحظاتها علي مشروع القانون. وأكدپأنه سوف ينظر في ملاحظاتهم بعين الاعتبار من خلال اللجنة التشريعية بالوزارة المختصة بإعداد وصياغة مسودة المشروع ومذكرته الايضاحية. مشيرا إلي أن هناك بعض الاعتراضات من جانب أصحاب الأعمال علي المشروع. وسيتم تحديد لقاء معهم بحضور وزير الصناعة. لدراسة ملاحظاتهم للوصول إلي صورة توافقية لا تجور علي طرف من طرفي العملية الانتاجية. وأنما تحقق التوازن المنشود بين العمال وأصحاب الأعمال. وعرض الوزير خلال جلسة الحوار المجتمعي أهم ما استحدثه مشروع قانون العمل الجديد. بما يتفق مع الدستور. ومعايير العمل الدولية. حيث وضع ضوابط تقدم العامل بالإستقالة تجنبا لأي نزاعات تثور بهذا الشأن بين صاحب العمل والعامل. فنص علي أنه لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة وموقعة منه أو من وكيله. ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة. وعلي العامل أن يستمر في العمل إلي أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة. وأعطي المشروع للعامل المستقيل العدول عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة. وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن. وتطرق الوزير إلي أن المشروع وضع آلية لبحث وحل النزاعات العمالية بطريقة مباشرة. واعتمد فيه علي تفعيل سبل الحوار الاجتماعي وآليات التسوية الودية. بدءاً من المفاوضة الجماعية ثم التوفيق ثم الوساطة منتهيا إلي التحكيم المؤسسي الذي ينهي النزاع بحكم واجب النفاذپ بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه في مواعيد محددة منعاً لإطالة أمد النزاع وتعطيل مصالح الطرفين. ووضع مشروع القانون تعريفا دقيقا للأضراب السلمي عن العمل كما أحاط الإضراب بضوابط صارمة. وحظره في جميع مراحل تسوية منازعات العمل الجماعية وكذلك في المنشآت الاستراتيجية. وحدد الآثار المترتبة عليه وهي. وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل خلال مدة الإضراب. واستحدث المشروع نصوصا جديدة تتيح وتحقق عدالة ناجزة في شأن الدعاوي العمالية. بداية من النص علي إنشاء أكثر من محكمة عمالية في دائرة المحكمة الإبتدائية وإعطاء السلطة لرئيس المحكمة الإبتدائية لإنشاء أكثر من محكمة عمالية في مناطق الأكثر كثافة عمالية. وهو الأمر الذي يوفر الكثير من الجهد والمال علي العمال. وكذا أصحاب الأعمال ويحقق مفهوم نص المادة 98 من الدستور. كما استحدث المشروع حكما جديدا في عقد العمل. حيث جعل الأصل في التعاقد هو أن يبرم عقد العمل لمدة غير محددة. والاستثناء هو إبرامه لمدة محددة مالم تقم دلائل أو قرائن علي انعقاده لمدة غير محددة وذلك ضمانة للعامل في تحقيق علاقة عمل مستقرة. ومستمرة. وتفاديا للمشكلات العملية التي كانت تواجه العمال في تحرير عقود عمل محددة المدة. وقال إنه لعلاج مشكلة البطالة فقد نص المشروع علي تشكيل المجلس القومي لتنمية مهارات القوي البشرية لربط التدريب بالتشغيل فتكون سياسة التدريب متوافقة مع متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم وتأهيل وتدريب ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولي بالرعاية. علي أن يشكل بكل محافظة مجلس تنفيذي لتنفيذ توصيات وقرارات المجلس القومي.