البابا تواضروس الثاني يؤسس الأمانة العامة للمؤسسات التعليمية القبطية    وزير الصناعة يلتقي وزير البنية التحتية والنقل بجمهورية السودان لبحث سبل تعزيز التعاون    وزارة الطيران المدني تنفي طرح أي حصص للمساهمة من جانب البنوك أو شركات الاستثمار السياحي    حماس تدعو ضامني اتفاق غزة للتحرك العاجل لإيصال المساعدات إلى القطاع    وزير الخارجية المصري والسعودي يؤكدان عمق العلاقات الأخوية والتنسيق المشترك في القضايا الإقليمية    البريكان يقود هجوم منتخب السعودية ضد ساحل العاج وديا    انسحاب الطيران بعد «دستة أهداف».. الأهلي يحسم الفوز إداريًا في دوري الكرة النسائية    الداخلية تكشف حقيقة تلقي أحد الأشخاص رسائل تهديد من ضباط شرطة| فيديو    ضبط 100 طن أسمدة وأعلاف مغشوشة داخل مصنع بدون ترخيص بالقليوبية    السفارة المصرية في روما تنظم احتفالية ترويجية للمتحف المصري الكبير    الأهلي يتوج ببطولة السوبر المصري لكرة اليد بعد الفوز على سموحة    قيادي ب«فتح»: يجب احترام الشرعية الفلسطينية بعد الاتفاق على قوة دولية مؤقتة    محافظ المنيا يبحث مع وفد الإصلاح الزراعي خطة تطوير المشروعات الإنتاجية    "البرهان" يعلن التعبئة العامة من منطقة السريحة بولاية الجزيرة    وزيرة الثقافة البريطانية تعترف: التعيينات السياسية فىBBC أضرت بالثقة    الهيئة القومية للأنفاق: تشغيل المرحلة الأولى من الخط الأول للقطار السريع في الربع الأول من 2027    الخريطة الكاملة لمناطق الإيجار السكنى المتميزة والمتوسطة والاقتصادية فى الجيزة    سيطرة آسيوية وأوروبية على منصات التتويج في بطولة العالم للرماية    وزارة الشؤون النيابية تصدر إنفوجراف جديدا بشأن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    14 نوفمبر 2025.. أسعار الذهب تتراجع 55 جنيها وعيار 21 يسجل 5510 جينهات    ضبط 25 طن ملح صناعي يعاد تدويره وتعبئته داخل مخزن غير مرخص ببنها    رفع آثار حادث ثلاث سيارات بطوخ وإعادة فتح الطريق أمام الحركة المرورية    الزراعة": توزيع 75 سطارة مطورة لرفع كفاءة زراعة القمح على مصاطب ودعم الممارسات الحديثة المرشدة للمياه في المحافظات    بدء تطبيق نظام الحجز المسبق لتنظيم زيارة المتحف المصرى الكبير الأحد    أهرامات الجيزة ترحب بالسائحين.. وفصل الخريف الأنسب    المسلماني: مجلس «الوطنية للإعلام» يرفض مقترح تغيير اسم «نايل تي في»    وبالوالدين إحسانًا.. خطيب المسجد الحرام يوضح صور العقوق وحكم الشرع    "سد الحنك" حلوى الشتاء الدافئة وطريقة تحضيرها بسهولة    الصحة: إنشاء سجل وطني لتتبع نتائج الزراعة ومقارنتها بين المراكز    حبس زوجة أب في سمالوط متهمة بتعذيب وقتل ابنة زوجها    اليوم.. عبد الله رشدي ضيف برنامج مساء الياسمين للرد على اتهامات زوجته الثانية    أذكار المساء: حصن يومي يحفظ القلب ويطمئن الروح    «الصحة» و«الاتصالات» تستعرضان دور الذكاء الاصطناعي في دعم التنمية البشرية    اللهم صيبا نافعا.. تعرف على الصيغة الصحيحة لدعاء المطر    محمد عبدالعزيز عن ابنه كريم عبدالعزيز: "ابني ينوي إعادة تقديم فيلم انتخبوا الدكتور"    بسبب تغيرات المناخ.. 29 حريقا خلال ساعات الليل فى غابات الجزائر.. فيديو    اليوم العالمي للسكر| وزير الصحة يعلن توجيه ميزانية موسعة للوقاية منه    سلامة عيون أطفال مصر.. مبادرة الداخلية "كلنا واحد" تكشف وتداوي (فيديو)    الإئتلاف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية : خريطة جديدة للمشهد الانتخابي: صعود المستقلين وتراجع المرأة في المرحلة الأولى    مؤتمر السكان والتنمية.. «الصحة» تنظم جلسة حول الاستثمار في الشباب من أجل التنمية    الداخلية تضبط آلاف المخالفات في النقل والكهرباء والضرائب خلال 24 ساعة    نشاط الرئيس الأسبوعي.. قرار جمهوري مهم وتوجيهات حاسمة من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة    أحمد سليمان ينعى محمد صبري: «فقدنا أكبر مدافع عن نادي الزمالك»    انطلاق قافلة دعوية للأزهر والأوقاف والإفتاء إلى مساجد شمال سيناء    صندوق "قادرون باختلاف" يشارك في مؤتمر السياحة الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة    جبران: تعزيز العمل اللائق أولوية وطنية لتحقيق التنمية الشاملة    زيارة الشرع لواشنطن ورسالة من الباب الخلفي    توافد الأعضاء فى الساعة الأولى من التصويت بانتخابات نادي هليوبوليس    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025    قيصر الغناء يعود إلى البتراء، كاظم الساهر يلتقي جمهوره في أضخم حفلات نوفمبر    أيمن عاشور: انضمام الجيزة لمدن الإبداع العالمية يدعم الصناعات الثقافية في مصر    هطول أمطار وتوقف الملاحة بكفر الشيخ.. والمحافظة ترفع حالة الطوارىء    زى النهارده.. منتخب مصر يضرب الجزائر بثنائية زكي ومتعب في تصفيات كأس العالم 2010    سنن التطيب وأثرها على تطهير النفس    اليوم.. أوقاف الفيوم تفتتح مسجد"الرحمة"بمركز سنورس    مصرع شقيقتين في انهيار منزل بقنا بعد قدومهما من حفل زفاف في رأس غارب    سنن الاستماع لخطبة الجمعة وآداب المسجد – دليلك للخشوع والفائدة    أدار مباراة في الدوري المصري.. محرز المالكي حكم مباراة الأهلي ضد شبيبة القبائل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مع الناس
يقدمها : احمد الصبيحي
نشر في الجمهورية يوم 15 - 02 - 2016

كثيرا ما نسمع عن مهنة قلم المحضرين أو وظيفة المحضر. لكن لا نعلم عن أسرارها أو خباياها شيئا سوي القليل منها. فهذه المهنة الشاقة يعمل بها الكثير من العاملين. ولا ينظر ولا يهتم ولا يتحدث عنها أحد. حتي أصبح العاملون بها في نظر غيرهم محل شك واتهام. ودائما هم المسئولون عن العوار الذي أصاب منظومة العمل القضائي. فضلا عن انها الركيزة الأساسية وركن أساسي لا يستقيم العمل القضائي بدونها.
تناولت "الجمهورية" المهنة مع أحد العاملين في محكمة أسوان الابتدائية. ليطلعنا علي أهم وأبرز المشاكل أو العوائق التي تواجهها. للوصول الي الحلول الفعلية لخدمتها ولخدمة أبنائها من العاملين بها.
يقول عز الدين سعد نايل عضو النقابة العامة للعاملين بنيابات ومحاكم مصر. كبير محضري محكمة أسوان الابتدائية. ان هذه المهنة شأنها شأن كافة الوظائف بجميع المحاكم علي مستوي الجمهورية. بل انها تعاني الكثير من المشاكل المستعصية والتي يعلمها القاصي والداني. فمنها المتعلق بالأفراد ومنها المتعلق بالقرارات والمنشورات وأساليب العمل. حتي أصبحت من وجهة نظر الآخرين المتسبب الوحيد في خلل المنظومة القضائية. فيجب اعادة هيكلة نظام العمل وأساليبه بما يتواءم مع ما نبتغيه من حسن سير العمل للحفاظ علي مصالح الدولة ومصالح المواطنين والمتقاضين الذين يتعاملون معها. تجنبا لاهدار الجهد والأموال العامة التي تقدر بالملايين. نتيجة لممارستنا لتلك الأساليب القديمة المتبعة بذلك القلم. ويضيف ان من أهم العوائق "تحديد ساعات عمل للمحضر". حيث ان عمله يتميز بطبيعة خاصة تختلف عن غيره من العاملين بالمصالح والهيئات الحكومية. فهي تستلزم الانتقال بصفة مستمرة لاجراء الاعلانات والتنفيذ في كافة الأنحاء من قري ونجوع. وفقا لنص المادة 62 من القانون 47 لسنة 78 والمعدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1938 والذي ينص علي "تحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقا لمقتضيات المصلحة العامة" ووفقا لقرار وزير الدولة للتنمية الادارية رقم 1 لسنة 2006 بناء علي موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/1/2006 والذي ينص علي "أن تكون أيام العمل الاسبوعية في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئة العامة ووحدات الادارة المحلية خمسة أيام في الأسبوع مع الالتزام بأن يكون عدد ساعات العمل خلال الأسبوع الواحد "35" ساعة فعلية مقسمة علي أيام العمل. وأن يكون للسلطة المختصة في جميع الأحوال بموجب قرار منها تحديد مواعيد العمل الرسمية بحيث تتضمن توقيتات الحضور والانصراف في كل جهة ووفقا لطبيعة العمل بها وبما يغطي ساعات العمل المقررة اسبوعيا". فالمحضر يتسلم يوميا متوسط 40 ورقة لتنفيذها علي حسب المكان والمساحة واستقلاله لمختلف وسائل الموصلات في متوسط ساعة أو ساعة ونصف علي أقل تقدير. فكيف يمكن ان ينفذ ذلك في حين ان ساعات العمل الرسمية هي سبع ساعات في اليوم الواحد. بالاضافةالي انه في بعض الأحيان قد يستمر عمله حتي الساعة الثامنة مساء. فما هو مصير تلك الساعات الزائدة؟ وهل يطبق بشأنه نصوص القانون رقم 47 لسنة 78 وخاصة المادة 46 منه والتي تنص علي انه "يستحق شاغل الوظيفة مقابلا عن الجهود غير العادية والأعمال الاضافية والتي يكلف بها من الجهة المختصة.. طبقا للنظام الذي تضعه السلطة المختصة". أم لا؟ فكل هذا يؤثر بالفعل عليهم ماديا أو معنويا. بالاضافة الي محاولة الكثير منهم بطلبات لنقلهم الي أقلام أخري لتعرضهم للتحقيق والجزاءات. نتيجة لعدم كفاية الوقت وتحديده. فمن ضمن المقترحات المقدمة لذلك صدور قرار يحدد ساعات عمل المحضر اليومية والاسبوعية طبقا لقرار وزير التنمية الادارية "1" لسنة 2006 بناء علي قرار مجلس الوزراء والذي الزم كافة الجهات بتحديد ساعات العمل بأن تكون 35 ساعة وهو ما يعادل سبع ساعات يوميا ومن بعد الساعة الثانية مساء حتي الساعة الثامنة مساء. يعامل المحضر باحتساب تلك الفترة كعمل اضافي تحفيزا له نظرا لجهده المبذول. أو تطبيق المادة 49 من القانون 47 لسنة 1978 والتي تنص علي "للسلطة المختصة وضع نظام للعمل بالقطعة أو بالانتاج في الجهات التي يسمح نظامها بذلك بحيث يتضمن هذا النظام معدلات الأداء الواجب تحقيقها بالنسبة للعامل أو مجموعة العاملين وحساب الزيادة في الأجر عند زيادة الانتاج عن المعدلات المقررة". أما العائق الآخر فهو "كمية العمل اليومي" فنلاحظ عدم وجود أي قرارات أو كتب دورية تنظم كمية العمل اليومية للمحضر باستثناء الكتاب الدوري الصادر في عام 1951. وهو كتاب ادارة المحاكم رقم 74 45/8 "447" في ديسمبر 1951" والذي حدد زمن الاعلان الأول في كل بلد 20 دقيقة و10 دقائق لكل اعلان يليه في نفس البلد لكون أن ميزانية الدولة لا تتسع للنظر في تعديل تلك القواعد نظرا لما سيترتب علي هذا التعديل من زيادة في باب المصروفات بانشاء درجات لموظفين الأوراق". فقد كان ذلك في عام 1951 قبل اتساع نطاق المدن والمراكز والقري. حيث كان أعداد المحضرين تفي بمتطلبات أعمال المتقاضين وبالتالي فالمأمورية التي يكلف بها المحضر أقل تقدير 50كم مما يستحيل معه تطبيق الكتاب الدوري سالف الذكر. لذلك يلجأ المحضر للاعلان مع جهة الادارة دون الانتقال الفعلي. لسببين أولهما محاولة انهاء وتنفيذ كمية الأوراق المكلف بها بأي وسيلة وبعد مراعاة الدقة المطلوبة حتي يتمكن من الانتهاء منها. والثاني الخوف من أن يتعرض للمساءلة القانونية في حالة تأخير تنفيذ الأعمال المكلف بها وهو ما يفسر كثرة الجزاءات التي توقع علي المحضرين دون ذنب. فمن الممكن أن يتم تعديل الكتاب الدوري رقم 74 45/8 "447" في ديسمبر 1951 أو أن يتم به تحديد احتساب زمن الاعلان أو بتنفيذ الورقة المكلف بها مع مراعاة المكان والزمان لكل منطقة علي حدة في ظل عدم وجود وسيلة انتقال تابعة لجهة العمل أو تحت تصرفه مع الأخذ في الاعتبار المناطق العشوائية والنائية والبعيدة والتي ليس لها وسيلة مواصلات مباشرة. بالاضافة الي أن المحضر يجب أن يكون متواجدا يوميا من الساعة التاسعة والنصف صباحا لانهاء الأعمال الادارية والمختلفة. أما بخصوص عائق "مصاريف الانتقال الخاصة بالمحضرين". فالمحضر ينتقل في اليوم الواحد لأكثر من خمس أو ست مناطق تشمل القري والنجوع. وان أقل تعريفة لوسيلة المواصلات حاليا هي 50 قرشا لأقل مسافة من مقر العمل. وبالتالي يتكلف المحضر أموالا من ماله الشخصي نتيجة استقلاله وسائل مواصلات مختلفة. وان قرار وزير العدل الصادر في 25/5/1957 والذي حدد مبالغ تصرف للمحضر للاعلان أو التنفيذ بعمله تم الغاؤها وهي المليم وذلك علي النحو التالي "5 مليم 10 مليم" وحدد سقفا لا يتجاوز 280 مليما. بل ان المحضرين مازالوا يتعاملون بقرارات تم الغاؤها منذ زمن وهو ما يعرف "بأجور الركائب". فالمحضر يتكلف يوميا متوسط 10 جنيهات لاستقلال وسائل المواصلات. فمن الممكن أن تطبق ما نصت عليه لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال للعاملين بالحكومة والقطاع العام. ولاسيما نص المادة "1" من اللائحة والخاصة ببدل السفر وتطبيق نص المادة "19" من اللائحة والتي تنص علي "ان مصروفات الانتقال هي ما يصرف للموظف نظير ما يتكلفه فعلا من نفقات بسبب أداء الوظيفة من أجور سفر أو انتقال أو أمتعة وحملها. مع وضع ضوابط حاكمة يتم التعامل معها وتحديد المكان الذي سيتم الانتقال اليه من واقع الأوراق والاعلانات والاستعانة بالتعريفة الصادرة من المحافظة أو الادارة المحلية لتحديد ما يستحقه المحضر فعليا نتيجة استقلال وسائل المواصلات". وتطبيق نص المادة "35" من لائحة بدل السفر والخاصة بجواز اقتراح تقرير الراتب ثابت لمقابلة مصروفات الانتقال الفعلية لاغراض مصلحية ولا يمنح هذا الراتب الا للموظفين الذين يشغلون وظائف يستعدي القيام بأعمالها المصلحية استعمال احدي وسائل النقل استعمالا متواصلا ومتكررا". بالاضافة الي الراحة الاسبوعية للمحضرين ومعاوني التنفيذ بشئون الأسرة. حيث انهم يضطرون للعمل طوال أيام الاسبوع لانهاء الأوراق القضائية المكلفين بها حتي في أيام العطلات الرسمية لتنفيذ أحكام الرؤيا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.