أصدر أشرف سالمان وزير الاستثمار قرارا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والتي تم بموجبها إضافة مواد استحدثت السندات المغطاة والسماح بإصدار سندات غير حاصلة علي تصنيف ائتماني. وإضافة نوع جديد من صناديق الاستثمار الخيرية التي لا توزع أرباحا علي حملة الوثائق. قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن هذه التعديلات تأتي في إطار السعي المستمر لتطوير منظومة سوق المال وتنويع الأدوات المالية غير المصرفية لتلبية مختلف متطلبات التمويل. أوضح أنه بموجب التعديلات تم استحداث السندات المغطاة "donds covered " وتكون مدعومة بالتدفقات النقدية لحقوق المالية - التحصيلات - وتكون مضمونة بالأصول محل التمويل. ومنها علي سبيل المثال عقود تأجير العقارات. وتختلف عن آلية التوريق في أن الحقوق المالية لا تنتقل وإنما تكون تلك السندات مضمونة بالأصول محل التمويل وغالبا ما تكون عقارية ولها امتياز عليها في حال تعثر الشركة المصدرة لها. وتهدف إلي توفير المزيد من قنوات التمويل للشركات العقارية وجهات التمويل العقاري والبنوك العاملة في هذا المجال. تضمنت التعديلات السماح بإصدار سندات غير حاصلة علي تصنيف ائتماني وذلك بهدف تيسير استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول علي التمويل من خلال إصدار السندات وعدم تحميلها بالأعباء المرتبطة بإجراءات الحصول علي تصنيف ائتماني وتجديده سنويا. علي أن تكون تلك السندات متاحة فقط للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وليس الجمهور. حيث إن عدم تصنيفها يتطلب أن يقتصر التعامل عليها من المستثمرين المؤهلين القادرين علي تقييم مخاطرها. أشار شريف إلي أنه لأول مرة أصبح لدينا صناديق الاستثمار التي لا توزع أرباح علي حملة الوثائق وتوجه فوائضها إلي أغراض خيرية واجتماعية بهدف إلي توفير وعاء يسمح باستفادة المشروعات والجمعيات الأهلية من عوائد الأموال مع تحقيق شفافية أكبر في كيفية إدارة تلك الأموال من خلال الإفصاحات الدورية للصناديق ونشر قوائمها المالية وإتاحة الفرصة لمن قدموا تلك الأموال من حملة الوثائق من متابعة أداء الصندوق وتحديد أوجه الصرف علي الأغراض التي يرعاها. ويحدد النظام الأساسي للصندوق وكذا نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات الجهة التي تؤول إليها قيمة الوثائق لدي استردادها أو أصول الصندوق عند انقضائه سواء لانتهاء مدته أو لتحقيق الغرض الذي أسس الصندوق من أجله أو إذا واجهته ظروف تحول دون مزاولته لنشاطه شريطة أن تكون هذه الجهة من الجهات الحكومية المهتمة بالأنشطة الاجتماعية أو الخيرية أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية ذات الصلة. ويصدر رئيس الهيئة نموذج النظام الأساسي لهذه الصناديق. ولا يتم قيد وثائقها ببورصات الأوراق المالية.