قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد امناء الشرطة بطرة پباجماع الآراء بمعاقبة الإرهابي عادل حباره و 6 متهمين آخرين. بالإعدام شنقا.لإدانتهم بارتكاب مذبحة قتل جنود الأمن المركزي برفح في أغسطس من العام الماضي في القضية المعروفة إعلاميا ب ¢مذبحة رفح الثانية¢. والشروع في قتل جنود الأمن المركزي ببلبيس. والتخابر مع تنظيم القاعدة بالعراق. ومعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما لكل منهم. ومعاقبة 22 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لكل منهم. وبراءة 3 متهمين آخرين مما هو منسوب إليهم من اتهاماتپپوتضمن الحكم معاقبة سامح لطفي السيد محمد عطا. بالسجن المشدد لمدة 15 عاما مرتين. وذلك عن تهمتين منفصلتين وردتا بحقه في أمر الإحالة . كما ألزمت المحكمة الإرهابي عادل حباره. بأن يقوم بسداد مبلغ 10 الاف جنيه. علي سبيل التعويض المدني المؤقت. إلي 3 من المدعين بالحقوق المدنية وهم عفاف محمد عشري وعزيزة سمير معوض المساج وحسن معوض حسن المساج "ورثة المجني عليه في تلك الأحداث معوض حسن معوض" وقضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوي المدنية المقامة من المدعي عاصم قنديل المحامي.. پصدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان بحضور محمد جمال ومحمد جميل وكيلي اول نيابة امن الدولة العليا بامانة سر حمدي الشناوي وراضي رشاد .پ يذكر ان المحكمة بدائرة أخري برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عبدالشافي عثمان وحمادة الصاوي قد استمعت إلي مرافعة الدفاع والنيابة وناقشت شهود الاثبات ثم أصدرت قرارها بإحالة حبارة و6 آخرين للمفتي. بدأت وقائع الجلسة باثبات حضور المتهمين ال 91 فيما أصدرت المحكمة حكمها غيابيا علي 61 متهما هاربا بينهم 6 متهمين تم الحكم عليهم بالإعدام شنقا . وصدر حكم الاعدام حضوريا علي الإرهابي عادل حبارة .. والمتهمون الصادر بحقهم الحكم بالإعدام هم محمود محمد مغاوري وشهرته ¢أبو سليمان المصري¢. وعادل محمد إبراهيم محمد وشهرته ¢عادل حباره¢ . وأشرف محمود أبو طالب. وأبو عبد الله المقدسي ¢فلسطيني الجنسية وشهرته أبو صهيب¢. وناصر عياد محمد. وعبد الهادي زايد وشهرته ¢أبو ولاء¢. وعمرو زكريا شوق شطا. پوالمتهمون الصادر بحقهم الحكم بالسجن المؤبد همپمحمد إبراهيم سعيد. وأحمد مصبح سليمان. وعلي مصبح سليمانپاما المتهمون الصادر بحقهم الحكم بالسجن المشدد لمدة 15 عاما هم أسامة محمد عبد السميع خليل الشوربجي. وسامح لطفي السيد محمد عطا. وصبري محمد إبراهيم محجوب. وبلال محمد إبراهيم نصر الله. وأحمد سعيد عطيه. وأحمد مأمون محمد سليمان. ومحمود سعيد عطيه. ومحمد أحمد علي باشا. وعبد الحميد محمد الشبراوي طنطاوي. وإبراهيم محمد يوسف. ومحمد صلاح محمد خليل. ومصطفي عبد المنعم مصطفي حبيب. والسيد سعيد حامد مصطفي. وأحمد محمد عبد الله أحمد وشهرته أحمد المصري. ومحمد عكاشه محمد علي. ومحمد نجيب إبراهيم يوسف. ومحمد إبراهيم عبد الله عساكر. ومصطفي غريب إبراهيم. ويوسف محمد سليم سالم السواركه. وفرج جمال محمد حسن. ومصطفي حسين محمد سليم. وإسماعيل إبراهيم عبد القادر إبراهيم. وتضمن منطوق الحكم مصادرة القنبلتين والمطواة والهواتف النقالة التي عثرت عليها بحوزة المتهمين.. وبرأت المحكمة المتهمين محمد صبري بهنساوي. ورضا أحمد محمد عطيه وشهرته رضا العوا. ومحمد عبد الرحمن عبد المعطي محمد سليمان وشهرته محمد عبوده. قالت المحكمة قبل النطق بالحكم انه ثبت لها أن ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة لهم مرجعهپاعتناق المتهمين لفكر تنظيم القاعدة الإرهابي القائم علي تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه . وتكفير العاملين بالدوله خاصة القوات المسلحة والشرطة والقضاء وسائر الجهات الحكومية . بزعم عدم تطبيقهم لشرع الله مما يستوجب من وجهة نظرهم الضيقة جهادهم ومحاربتهم بزعم إقامة الدوله الإسلاميةپ. ويري أن حكم العاملين في مؤسسات الدولة التي تحكم البلاد حكمها حكم الردة عن الإسلام تستحق القتل . ويري أنه يجب قتل الجيش والشرطة لأنهم من جنود الطاغوت . إشارات المحكمة الي ان هذا الفكر الآثم الذي اعتنقوه ونسبوه إلي الإسلام من اجتهادهم المحرم وفهمهم الجاهل لأمور الدين والإسلام منه براء . والثابت من أوراق الدعوي أنه لم تتوافر لدي أي من المتهمين شروط الاجتهاد شرعاً.. آية ذلك أنه يجب علي من يتصدي للاجتهاد أن يكون علي علم تام بأحكام القرآن والأصول التشريعية العامة التي قررها في العقوبات وفي المعاملات . وأن يدرس الآيات دراسة عميقة ويقف علي أسباب نزولها وعلي ما ورد في تفسيرها من آثار للصحابة أو التابعين . وعلي ما فسرها به المفسرون ويقف علي ما تدل عليه نصوصهاپوظواهرها . وعلي الحكم منها . والمنسوخ وما نسخه . كما يجب علي من يستأهل للاجتهاد أن يكون علي علم تام بالسنه . أي ما صدر عن الرسول "صلي الله عليه وسلم" من التشريع جزئياته وكلياته . وأن يرجع إلي ما أجمع عليه مجتهدوا المسلمين . وأن يعرف حقيقة القياس وأركانه وشروطه . وهذا يوجب عليه أن يدرس أصول الفقه دراسة دقيقة شاملة وأن يعرف المبادئ التشريعيه العامه التي بنيت عليها الأحكام والمقاصد العامه التي قصدت بها وأن يعرف علل الأحكام التي دلت عليها النصوص وعلل الأحكام التي تؤخذ من القواعد الكليه . وبهذا تتكون عنده ملكه تشريعيه يقدر بها علي استنباط الأحكام . والاجتهاد محرم بالنسبة إلي من لم يستأهلوا له ولم تتوافر لهم وسائله . لأنهم ماداموا ليسوا أهلاً للنظر في الأدله الشرعيه وفهم الأحكام الشرعية منها . ولم تتوافر فيهم وسائل هذا النظر والفهم . يكون نظرهم في الأدلة غير موصل إلي حكم الله . ومفضياً إلي ضلالهم . وكل ما يفضي إلي المحرم محرم . والواجب علي هؤلاء أن يعرفوا حكم الله بالسؤال عنه ممن عرفوه . والله سبحانه وتعالي" لا يكلف نفساً إلا وسعها " . ولهذا قال جل ثناؤه "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون" .پ ذكرت المحكمة ان الوسيلة لفهم ما تدل عليه النصوص التشريعيه فهم القرآن والسنه فهماً صحيحاً هي أن يدرس المبادئ اللغوية العربية . فإذا توافرت للعالم هذه الرسائل والمؤهلات وكان عدلاً أي كاملاً في دينه وخُلقه . لا يرتكب كبيرة . ولا يصر علي صغيرة . ولا يخشي في الحق لومة لائم . ولا بأس ذي سلطان فهو أهل للاجتهاد . اكدت المحكمة ان الثابت من الأوراق أن المتهمين ليسوا أهلا للإجتهاد إذ أنهم دون المستوي الثقافي والتعليمي والمهني بل والأخلاقيپپالذي يؤهلهم للإجتهاد فمنهم البائع المتجول . والسائق . والترزي . والخباز . والإسكافي . مع تقديرنا لهذه المهن كل في مجاله بعيداً عن الإفتاء في الدين .پپومنهم من سبق الحكم عليه في قضايا مواد مخدرة واعتداء علي الأشخاص وقضايا نصب . فكيف يتصدي أمثال هؤلاء للإجتهاد في الأمور الدينية . ويقومون بتكفير الناس ويبيحون قتلهم باسم الدين تحت مسمي الجهاد لله عز وجل والدين منهم براء . ¢ تقرير الافتاء ¢ من جانبها حصلت ¢ الجمهورية ¢ علي تقرير دار الافتاء الذي تسلمته المحكمة والمتضمن انه من المقرر شرعا ان مقاصد الشريعة الاسلامية هي صيانة دماء الناس واموالهم واعراضهم وتأمين سبل العيش والتنقل والارتحال لهم , وقاطع الطريق باخافته الناس والتعدي علي اموالهم وانفسهم واعراضهم قد اهدر حقوقهم الفطرية التي منحها الشارع لهم , وحال بينهم وبين التنقل في سبيل السعي علي الرزق وتوفير لقمة العيش لهم وسلب منهم اهم شيء يحرصون عليه في هذه الحياة وهو الامن والاطمئنان علي النفس والمال والعرض ثم ان قطاع الطريق محاربون الله ورسوله وساعون في الارض فسادا ومعتدون علي الجماعة كلها فمن ثم شدد الشارع عليهم العقوبة وجعلها من حقوق الله تعالي لا ينفع فيها عفو حتي يتحقق الردع والانزجار ويضرب علي ايدي قاطع الطريق وسالب الناس الامن والسلام . اشار تقرير دار الي الافتاء ان العبرة في ذلك هو اخافة السبيل والاعتداء بالقوة علي اموال الناس وارواحهم واعراضهم فسواء وقعت في الصحراء او المدينة ليلا او نهارا وسواء كان المحارب مسلحا ام لا وسواء اكان الغوث ممكنا او متعذرا فهذا كله يكون حرابة لأن الذي يرتكب الحرابة داخل المدينة او القرية لا يقل في خطورته عن الذي يرتكبها خارجها بل قد يزيد عنه خطورة وجرأة ويكون اولي منه بالعقاب الشديد. اضاف تقرير دار الافتاء انها تري من واقع الاوراق وما بها من مستندات وما دار بشأنها بجلسات المرافعة ان المتهمين قد حاربوا الله ورسوله والامام وبذلك بخروجهم عن النظام العام بارتكابهم الجرائم المشار اليها وتحديهم الشريعة الاسلامية جهارا وهم بلغ عقلاء والمقطوع عليهم معصوم الدم مسلمين وانهم ذو قوة وشوكة حاملي اسلحة من شأنها ازهاق الروح وقطعوا طريق المارة واخافوهم وروعوهم وقتلوهم وبثوا الرعب في نفوس اخرين وذلك اخذا من شهادة الشهود وما استقرت عنه التحريات وما ثبت من تقرير تفريغ الاشرطة والمحادثات الصادرة من المتهم عادل حبارة الي اخرين ومن ثم فقد توافر في حقهم جميع الشروط التي يعتبرون بها محاربين لله ورسوله الامر الذي يتعين معه عقابهم بالعقوبة التي قدرها الله عزوجل في الاية الكريمة المشار اليها وليكون ذلك ردعا وزجرا لهم ولامثالهم ممن تسول له نفسه ان يرتكب مثل هذا الجرم الشنيع وهذا بالطبع افضل عقاب لمثل هؤلاء لان الذي فرضه هو الله رب العالمين . وانتهي تقرير دار الافتاء انه لما كانت العبرة من توقيع العقاب بثبوت الاتهام لدي القاضي فان اقتنع بصحة الادلة المعروضة عليه قضي علي اساسها والا فلا ونظرا لعدم ظهور شبهة دارئة للقصاص في الاوراق كان جزاء المتهمين الاعدام جزاء وفاقا . پكانت نيابة امن الدولة العليا باشراف المستشار الدكتور تامر فرجاني قد احالت المتهمين الي محكمة الجنايات لارتكابهم مذبحة رفح التي راح ضحيتها 25 من جنود الأمن المركزي بقطاع ¢الأحراش¢ وأن عناصر إرهابية من تلك الجماعة أطلقت النار من أسلحة آلية علي قوات الأمن المركزي بقطاع بلبيس حال مرورهم بطريق أبو كبير الزقازيق. علي نحو تسبب في إصابة 18 ضابطا ومجندا.