قررت وزارة المالية حظر صرف أية مبالغ مالية لتمويل مكافأة نهاية الخدمة للعاملين المحالين للمعاش خصماً من اعتمادات الموازنة العامة للدولة. واصدر الدكتور أحمد جلال وزير المالية منشوراً عاماً للتنبيه علي المراقبين الماليين ومراقبي الحسابات والمديرين الماليين بالجهات العامة يوضح التعليمات الجديدة والتي أوضحت ان بعض الجهات العامة حاولت صرف جزء من اعتماداتها المدرجة بالموازنة لتمويل قيمة مكافآت نهاية خدمة للعاملين لديها المحالين للمعاش وهو ما يخالف قانون تنظيم نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته وأيضاً قوانين الموازنة العامة. حيث ان هذه القوانين لم تتضمن اية اشارة تسمح بتمويل الموازنة العامة لمكافآت نهاية الخدمة والتي ينظم صرفها قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته. وأكد الوزير ان مكافأة نهاية الخدمة يتم تمويلها قانوناً من الاشتراكات التأمينية المحصلة من العاملين ومن جهة العمل. ولا دخل للموازنة العامة بذلك. فيما عدا العاملين بالجهات التي تنظم شئونها قوانين خاصة. وشددت علي عدم احقية الجهات العامة القيام منفردة باستصدار قرارات يترتب عليها اعباء مالية علي الخزانة العامة فهذا الأمر مخالف لحكم المادة 27 من القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته والتي ألزمت الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات العامة بضرورة أخذ رأي وزارة المالية أولاً في مشروعات القوانين والقرارات الإدارية التي من شأنها ترتيب اعباء مالية علي الخزانة العامة وذلك قبل التقدم بهذه المشروعات الي الجهات المختصة.