يرى الحنفية عدم صحة الصلاة مطلقاً فى هذه الأوقات سواء كانت الصلاة مفروضة أو واجبة أو نافلة أو قضاء أو أداء، واستثنوا عصر اليوم (الفريضة)، وكذلك صلاة الجنازة إذا حضرت فى أى وقت فإنها تصلى بلا كراهة، وكذلك سجدة التلاوة، واستثنى أبو يوسف التطوع يوم الجمعة وقت الاستواء. ويرى الشافعية كراهة النفل الذى لا سبب له فى هذه الأوقات، أما الفرض مطلقاً والنفل الذى له سبب والنفل وقت الاستواء يوم الجمعة والنفل فى الحرم المكى فهذا كله مباح لا كراهية فيه. المالكية يرون فى وقت الطلوع والغروب حرمة النوافل ولو كان لها سبب، وكذلك المنذورة وكذلك سجدة التلاوة، وكذلك صلاة الجنازة إلا إذا خيف عليها التغير فتجوز، وأباحوا الفرائض أداءً وقضاءً فى هذين الوقتين، كما أباحوا الصلاة مطلقاً فرضاً أو نفلاً وقت الاستواء. أما الحنابلة فقد ذهبوا إلى عدم انعقاد النفل مطلقاً فى هذه الأوقات الثلاثة سواء كان له سبب أو لا، سواء كان فى مكة أو غيرها، سواء كان يوم الجمعة أو غيره، إلا تحية المسجد يوم الجمعة فإنهم جاوزوا فعلها.