أصدر الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، قرارا وزاريا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد، وأهم ما جاءت به من تعديلات وأهداف، التيسير وتذليل العقبات على طالب الترخيص، فضلا على تبسيط عبارات اللائحة وتضمينها كافة التعريفات والمصطلحات لسهولة التطبيق وتفعيل القانون. وصرحت المهندسة نفيسة هاشم- رئيس قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة ومقررة لجنة تعديل اللائحة في بيان صحفي- أن التعديلات التي وافق عليها الوزير أكدت إحكام الرقابة على تنفيذ الأعمال، وسرعة التصدي للأعمال المخالفة في مهدها وقبل اكتمالها، وللحد من ظاهرة انهيار المباني فقد تم إلغاء مهلة ال( 15 يوما ) الممنوحة لتصحيح الأعمال المخالفة، حيث إنها كانت مدعاة للتلاعب، بالإضافة إلى أنها تتيح للمخالف فرصة لإتمام المخالفة، وفي ذات الإطار تضمنت التعديلات إلزام الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الاستفادة من الأجزاء المخالفة، ومنها قطع المرافق عن الأجزاء المخالفة، والتحفظ على مواد البناء والأدوات والمهمات المستخدمة في ارتكاب المخالفة. كما تم تعديل النماذج المرفقة باللائحة التنفيذية؛ كونها أداة الجهة الإدارية لتفعيل أحكام القانون لا سيما المحاضر والقرارات الإدارية؛ وذلك لإحكام المراقبة والمتابعة لتنفيذ العقوبات وتحصيل الغرامات. وقالت المهندسة نفيسة هاشم: في إطار الحرص على ممتلكات وأرواح المواطنين تم إضافة نموذج عقد بيع/ إيجار وحدة متضمنا كافة البيانات المتعلقة بتراخيص البناء، وعدد الأدوار والجراجات، ولا يقبل الشهر العقاري أي عقد غير متضمن لتلك البيانات، وفي إطار ضبط الجودة والحفاظ على السلامة الإنشائية للمباني والحفاظ على الأرواح، فقد تم استحداث بعض الضوابط أهمها: تقسيم فئات الأعمال إلى أربع فئات طبقا لحجم الأعمال ونوعيتها بدلا من ثلاث فئات؛ لتغطي جميع مستويات المهندسين ( بيت خبرة – مكتب هندسي استشاري – مهندس استشاري– مهندس متخصص) مع وضع المعايير المطلوبة لأداء الأعمال طبقا لحجمها ونوعيتها سواء من حيث استخراج تراخيص أو تصميم أو إشراف على التنفيذ، مع توحيد الخبرات الواردة باللائحة التنفيذية طبقا للخبرات والمعايير المتبعة بنقابة المهندسين.