قال المرصد المصري للحقوق والحريات ومجموعة المتضامنين وممثل هيئة الدفاع عن معتقلي عرب شركس إن قيام السلطات المصرية بتنفيذ حكم الإعدام بحق المتهمين الصادر بحقهم أحكام بالإعدام في القضية المعروفة إعلاميا "عرب شركس" جريمة قتل مبنية على أحكام تعسفية لا علاقة لها بالقانون أو الدستور، تجعل من الدولة وسلطاتها الأمنية ميليشيات مسلحة تنفذ ما تريده بالقوة العسكرية في مواجهة المدنيين. وأكدوا في بيان اليوم أن قضية عرب شركس وما تم فيها من انتهاكات بحق المعتقلين بمثابة دليل على الطريقة التي سيتعامل بها سلطات الانقلاب مع أكثر من 3000 مدني يحاكم أمام القضاء العسكري منذ نهاية أكتوبر 2014 الماضي في ظل قانون جائر.
واقرأ أيضًا: بالأسماء.. تنفيذ حكم الإعدام ل6 معتقلين في هزلية "عرب شركس" كان الناشط الحقوقي والمحامي أحمد مفرح أحد ممثلي أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين بالقضية قد قام بالتعاون مع مجموعة المتضامنين والمرصد المصري للحقوق والحريات بتقديم شكوى عاجلة إلى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب مطالبين فيها بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر من المحكمة العسكرية بالهايكستب "شمال القاهرة" بحق المتهمين في قضية عرب شركس.
وأصدرت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب قراراها في 16 إبريل 2015 مطالبةً الحكومة المصرية بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضد المدنيين المتهمين بناء على أحكام صادرة من محكمة عسكرية لم تتوفر فيها أدنى ضمانات المحاكمة العادلة، وأكدت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن توقيع عقوبة الإعدام في نهاية محاكمة لم تحترم أحكام "العهد الدولي"، يمثل انتهاكاً للحق في الحياة. وأوضحت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن الحظر المفروض على حرمان الشخص من حياته تعسفاً، الوارد في المادة (61) من "العهد الدولي"، يستوجب من القانون أن يفرض رقابة صارمة على الحالات التي يجوز فيها للدولة أن تحرم شخصاً من حياته، وأن يضع لها ضوابط محكمة، كما أن تنفيذ حكم الإعدام في متهمي عرب شركس انتهك بشكل كبير الحق في عدم جواز تنفيذ حكم الإعدام أثناء نظر دعوى الاستئناف أو التماسات الرأفة، حيث لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام حتى يستنفد المتهم جميع حقوق الاستئناف المكفولة له أو تنتهي المهلة المحددة لطلب استئناف الحكم، وحتى ينتهي النظر في طلبات الاستئناف المقدمة منه للقضاء، ومن بينها التظلمات المقدمة للهيئات الدولية ومنها اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والتماسات العفو أو تخفيف الحكم، وهو ما تم النص عليه في المادة (64) من "العهد الدولي": "لأي شخص حكم عليه بالإعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة. ويجوز منح العفو العام أو العفو الخاص أو إبدال عقوبة الإعدام في جميع الحالات".