قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة حاتم بجاتو الأمين العام حجز دعوى المخاصمة في حكم حل مجلس الشعب لورود التقرير مع تقديم المذكرات خلال أسبوعين. وكان وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب محمد العمدة أقام دعوى مخاصمة لقضاة المحكمة الدستورية؛ بسبب حكمها الأخير بحل المجلس، وحدد في دعواه مخاصمته لثمانية من قضاة المحكمة من بينهم رئيسها السابق فاروق سلطان، والحالي ماهر البحيري، والمستشاران حنفي الجبالي ومحمد الشناوي وماهر سامي ومحمد خيري وعادل شريف أعضاء المحكمة، إضافة إلى المستشار عبد العزيز سلطان رئيس هيئة مفوضي المحكمة. وأرجع العمدة سبب المخاصمة في نص المادة 494 من قانون المرافعات المدنية، والتي تنص على أنه يجوز اختصام القضاة وأعضاء النيابة إذا وقع منهم غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم، فيما تنص المادة 499 من نفس القانون على: "وإذا قضى بصحة المخاصمة حكم على القاضي أو عضو النيابة المخاصم ببطلان تصرفه وبالتعويضات والمصاريف". وأكد العمدة على عدم صلاحية رئيس المحكمة للفصل في الدعوى، مستشهدا بالمادة 146 من قانون المرافعات، والتي تنص "يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى وممنوعا من سماعها حتى وإن لم يرده أحد الخصوم في عدة أحوال، منها أن تكون له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو أن يقضي الحكم بما لم يطلبه الخصوم". وشدد العمدة أن هاتين الحالتين تحققتا في حكم الدستورية، وفسر ذلك بقوله: "أعضاء المحكمة أصدروا حكما بحل مجلس الشعب المكون من أغلبية إسلامية، ممثلة في جماعة الإخوان والتيار السلفي ممثلاً في أحزاب النور والأصالة والبناء والتنمية". وذكر أن المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان سبق واختصم المستشار فاروق سلطان بصفته رئيس اللجنة العليا للانتخابات بسبب قرار استبعاده، وكذلك فعل الشيخ حازم أبو إسماعيل؛ ما يجعل حكم سلطان وغيره من قضاة المحكمة المشار إليهم باطلاً قانونيًّا". وأشار العمدة إلى أن المحكمة الدستورية قضت في الحكم بما لم يطلبه الخصوم، لافتا إلى أن أنور صبحي درويش، الذي أقام الدعوى طالب فقط بالحكم على مدى دستورية ترشح المنتمين لأحزاب سياسية على القوائم الفردية.