صفق أعضاء "تأسيسية الدستور" تصفيقا حادا وموافقة بالإجماع، بعد قراءة نص المادة (36)، والذي جاتء "كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا، ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا في أماكن لائقة إنسانيا وصحيا، وخاضعة للإشراف القضائى، ومخالفة شىء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها وفقا للقانون، وكل قول صدر تحت وطأة أي مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه". كما وافقوا بالإجماع على نص المادة (37) "السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح؛ يخضع للإشراف القضائى، ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر، وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم". كما وافق أعضاء التأسيسية أيضا بالإجماع على المادة (38) ونصها "لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وسريتها مكفولة، ولا يجوز مصادرة المراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال، ولا مراقبتها، ولا الاطلاع عليها، إلا فى الأحوال التى يبينها القانون، وبأمر قضائى مسبب". وجاء نص المادة المادة (39) "للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، لا يجوز دخولها ولا تفتيشها، ولا مراقبتها إلا في الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر قضائي مسبب، يحدد المكان والتوقيت والغرض، ويجب تنبيه من في المنازل قبل دخولها أو تفتيشها"، وعلق الغرياني على المادة قائلا، إن الإرادة الغالبة قالت أن تبقى كلمة "مراقبتها"، رغم تحفظي عليها.