وزير الدفاع والفريق أحمد خليفة يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية    النيابة الإدارية تشرف لأول مرة على انتخابات الأندية الرياضية إلكترونيا    مستقبل وطن ينظم مؤتمرات حاشدة لتشجيع المواطنين على المشاركة في انتخابات النواب| فيديو    البابا تواضروس: أدعوكم أن تتعرفوا على بلادنا مصر بتاريخها العريق وحضارتها الممتدة    تطوير ورصف شارع الجلاء في المنصورة    أسعار أسعار اللحوم بالأسواق المحلية اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025    الصحة: وسائل تنظيم الأسرة مجانية ومتاحة للجميع    أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق المحلية اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025    سلوفاكيا: لن نخصص ولو سنتا واحدا لدعم أوكرانيا عسكريا    "حماس" تسلّم جثتي إسرائيليين مساء اليوم    جيش الاحتلال يسرح مزيدا من جنود الاحتياط في ظل الضغوط الأمريكية    بيسكوف: العقوبات الأمريكية ستكون بلا جدوى كسابقاتها    فراس العجارمة: الخلافات الفلسطينية ليست جديدة لكنها اليوم أمام مفترق تاريخي حاسم    موعد مباراة ميلان وبيزا بالدوري الإيطالي    رباعي ريال مدريد يعود للمشاركة في المران كاملاً    الوداد المغربي يتعاقد مع حكيم زياش    الغزاوي: أثق في عمومية الأهلي.. وحضورهم رسالة قوية لدعم استقرار النادي    "فود" لوحة معدنية مميزة تصل ل 325 ألف جنيه.. خطوات الحصول على رقم مميز.. ومصدر يكشف مزايا اللوحة المعدنية باسمك    ضبط محطتي وقود لبيعهما 19 طن سولار وبنزين مدعم في أسيوط    بحوزتهم طن مخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل مصرع 4 عناصر شديدة الخطورة    تموين الغربية يضبط 10 أطنان زيت هالك بمخزن بطنطا    عمرو دياب: لي الشرف أن نجيب ساويرس المصري الوحيد اللي حضر فوزي بأول music awards (فيديو)    لأول مرة مهرجان الموسيقى العربية يعزز نجاحه المحلي وينطلق دوليًا بثلاث حفلات لنجوم الطرب المصري في الإمارات    منة هيكل: جناح توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير تجربة فريدة    من التمر إلى الزيتون.. رحلة النباتات المباركة بين العلم والإيمان    تدريب 25 صيدليا بالإسماعيلية على مهام العمل الحكومي بالمنشآت الصحية    مصرع ربة منزل على يد زوجها بشبرا الخيمة إثر خلافات أسرية    بالفيديو.. هدف بن شرقي ينافس على الأفضل في الجولة ال11 للدوري    وزير الشؤون النيابية: البرلمانات العربية والآسيوية تتحمل مسؤولية مراجعة منظوماتها التشريعية    ترامب: لن نطلب موافقة الكونجرس لشن هجمات على عصابات المخدرات    الرقابة المالية تستعد لتطبيق المشتقات بالبورصة المصرية في 2026    محمد وهبي - مُعلم خجول أصبح بطلا للعالم.. ورحلة خاصة ل فهم اللعبة واكتشاف المواهب    الجدل يتجدد في أمريكا حول إلغاء التوقيت الصيفي واعتماد توقيت دائم    انطلاق القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء المصرية إلى شمال سيناء    جمارك مطار أسيوط تضبط تهريب كمية من مستحضرات التجميل    أمن القاهرة يوجه ضربات حاسمة لعصابات السرقة    قطر: نجاح اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة مسئولية جماعية    وزارة الصحة تعلن محاور المؤتمر العالمي للسكان والتنمية البشرية    نائب وزير الصحة يوجه بإحالة مدير مستشفى حلوان العام إلى الشئون القانونية    عالم أزهري: أكثر اسمين من أسماء الله الحسنى تكرارًا في القرآن هما الرحمن والرحيم    جذوره تعود لآل البيت.. من هو إبراهيم الدسوقي بعد تعليق الدراسة أسبوعًا بسبب مولده؟    إصابة شاب في تصادم سيارة بسور استراحة محافظ مطروح    من العدم إلى الخلود.. الداعية مصطفى حسني من جامعة القاهرة: الإنسان يمر ب4 مراحل (تفاصيل)    الوزير: افتتاح مصنع جديد في صناعة الضفائر الكهربائية للمركبات قريبا    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. وحكم الاستماع إليها من الهاتف    سر ساعة الإجابة يوم الجمعة وفضل الدعاء في هذا الوقت المبارك    أفضل الأدعية والأذكار المستحبة في يوم الجمعة وفضائل هذا اليوم المبارك    بعثات أثرية فرنسية وإيطالية تواصل أعمالها فى مناطق آثار الفيوم    أبراج تشارك حياتها الخاصة مع متابعيها على السوشيال ميديا.. أبرزهم برج الحمل    أوسكار رويز يطير للإمارات 4 نوفمبر لحضور مباريات السوبر المصرى    مجلة فوربس: رئيس الرعاية الصحية ضمن أبرز 10 قادة حكوميين بالشرق الأوسط لعام 2025    خطة مانشستر يونايتد لضم نجم نوتنجهام فورست    وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية    هل تم دعوة محمد سلام لمهرجان الجونة؟.. نجيب ساويرس يحسم الجدل    قيادي بتيار الإصلاح الديمقراطي الفلسطيني: الحضور الدولي في شرم الشيخ يعزز فرص الاستقرار    هنادي مهنا: «أوسكار عودة الماموث» يصعب تصنيفه وصورناه خلال 3 سنوات بنفس الملابس    فردوس عبدالحميد: كنت خجولة طول عمري والقدر قادني لدخول عالم التمثيل    وكيل صحة الفيوم تفتتح أول قسم للعلاج الطبيعي بمركز يوسف الصديق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د. أحمد حسني رمضان يكتب: انتخابات 2015 بين ثغرات القوانين وأخطاء اللجنة العليا
نشر في الوطن يوم 05 - 11 - 2015

انتخابات 2015 بين ثغرات القوانين وأخطاء اللجنة العلياعندما أعلن الكثيرون من رجال القانون والسياسة، ومنذ شهور أن انتخابات 2015 لن تكون انتخابات نزيهة وكاملة الشفافية، لم يكن ذلك قراءة للطالع ولا رجما بالغيب بل كان قراءة قانونية وسياسية لنصوص القوانين الثلاثة المنظمة لعملية الانتخابات وأثرها وتطبيقاتها العملية.
أولا. ثغرات القوانين المنظمة للانتخابات1: قانون مباشرة الحقوق السياسية (قانون 45 لسنة 2014 والمعدل بالقرار بقانون رقم 92 لسنة 2015)• المادتان 25، 26 من القانون واللتان اختصتا بتنظيم الإنفاق على الدعاية الانتخابية، وحدها الأقصى ومصادر تلقي التبرعات، أهملت بشكل جسيم الحملات الدعائية على المستوى الوطني لبعض الأحزاب الغنية، والتي لا يذكر بها اسم مرشح بعينه ولكن يكون لها تأثير إيجابي على كل مرشحي الحزب في مواجهة مرشحي أحزاب أخرى لا تملك تلك الإمكانات أو المرشحين المستقلين، وهو ما يُخل بتكافؤ الفرص.
• المادة 27 والتي تلزم المرشح بفتح حساب بنكي أو بريدي خاص بتلقي التبرعات، وما يخصصه من أمواله للإنفاق على الحملة، ويقيد به أيضا القيمة النقدية للتبرعات العينية ولا تجيز أي إنفاق على الحملة من خارج هذا الحساب، هي مادة غير عملية لأن كثير من أوجه الإنفاق على الحملات الدعائية لا يصلح التعامل معها عن طريق الحسابات البنكية، مثل مصاريف تنقلات وإعاشة المندوبين خلال أيام الاقتراع وغيرها.
• المادة 57 والتي تعاقب المتخلف عن الاقتراع دون عذر بغرامة خمسمائة جنيه، مادة مثيرة للجدل حول كون الاقتراع واجبا أم حقا يملك صاحبه استخدامه من عدمه، وأيضا كون مقاطعة استحقاق ما هو أحد أوجه إبداء الرأي، كما أن نسب المشاركة مهما ارتفعت فيبقى عدم المشاركين ملايين يستحيل تطبيق نص المادة عليهم مما يجعلها والعدم سواء.
• المادة 68 هي أكبر الثغرات وأعظمها والتي تكفل للبلطجة والمال السياسي الاستئثار بالعملية الانتخابية برمتها، حيث تحدد عقوبة بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه لكل من يخالف المواد 24، 26، 30، 31، 34، وهي المو اد المنظمة لفترات الصمت، وبدء الدعاية وتلقي التبرعات وسقف الإنفاق، وأخيرا استخدام القوة أو التهديد بها أو تقديم هدايا عينية نقدية أو عينية أو الوعد بها وغيره.
وهو ما يعني أن المرشح الفاسد يمكنه رصد مائة ألف جنيه تحت حساب الحكم المنتظر بمخالفاته لكل هذه المواد، وليرتع فسادا كما شاء.
ثانيا: قانون مجلس النواب ( قانون رقم 46 لسنة 2014 والمعدل بقرار بقانون رقم 92 لسنة2015)• مادة 3، والتي تنص على اختيار نظام مختلط من الفردي (الأغلبية المطلقة بنظام الكتلة)، والقائمة المطلقة المغلقه بداية كارثية، حيث يمتاز النظامان بإهدارهما لنسبة كبيرة من أصوات الناخبين، وتزيد فيهما فرص المال السياسي والأقليات المنظمة، ويهدر تمثيل العديد من فئات المجتمع.
وتجاهلوا تماما الأنظمة النسبية المختلفة، والتي يكون التمثيل بها أوسع وإهدار الأصوات أقل، وفرص الأحزاب أكبر وتقلص دور المال السياسي أمام البرامج السياسية.
• مادة 5، والتي تنص على أنصبة الفئات المختلفة داخل القائمتين الأساسية والاحتياطية، كان يجب أن تنص على تطابق الصفات بين المرشح الأساسي ومن يوازيه في الاحتياطي، وليس التعامل مع توافق الشروط القانونية في كل قائمة على حدة، لوجود حالات قد تمثل ثغرة كبرى.
مثال: إذا كانت القائمة الأساسية (الصغيرة 15 عضوا) تحوي المصري بالخارج امرأة، وكانت الاحتياطية تحوي رجلا مع توافر كل المعايير القانونية في كلا القائمتين.
فإن خلا مقعد المرأة المصرية بالخارج ستكون المعضلة فيمن يصعد مكانها:- هل المصري بالخارج الاحتياطي وحينها يتم الإخلال بنصيب المرأة.- أم المرأة الأولى في ترتيب الاحتياطي، وحينها يتم الإخلال بنصيب المصريين بالخارج.وغيرها من الأمثلة ............... [
• مادة 6 والتي اشترطت موافقة ثلثي أعضاء البرلمان على إسقاط عضوية النائب الذي يغير صفته، ففتح الباب للتكتلات أو الائتلافات أو الأحزاب الكبيرة، والتي تمتلك الثلث المعطل بالمجلس في استقطاب النواب المستقلين أو المنتمين لأحزاب الأقلية للانضمام إليها في مظلة حمايتهم له، ما يعيد إلينا ذكريات (سيد قراره).
ثانيا. أخطاء وخطايا اللجنة العليا للانتخاباتأولا : لم تستخدم اللجنة العليا للانتخابات حقها القانوني الوارد بالفقرة 2 من المادة 7 بقانون 45 لسنة 2014 (قانون مباشرة الحقوق السياسية) بإبداء رأيها في الثغرات والأخطاء التي شملت القوانين المنظمة للانتخابات مثل:• مسألة الكشف الطبي وقواعده وتكلفته (التفاصيل ترد لاحقا).• مسألة استدراك رئيس الوزراء (التفاصيل لاحقا).
ثانيا : لم تقم اللجنة بدورها في تحديث وتعديل وتنقية جداول الناخبين طبقا لنص الفقرة 3 من المادة 7 بقانون 45 لسنة 2014 حين اكتفت بمراجعة كشوف الناخبين بقرارها رقم 17 لسنة 2014 في أكتوبر 2014، ولم تراجع الجداول ثانية بعد توقفها بنص قرارها رقم 49 لسنة 2015 الصادر في 4 مارس 2015 وإعادة دعوة الناخبين للاقتراع بقرارها رقم 65 لسنة 2015 الصادر في 30 أغسطس 2015، ليكون الاقتراع في أكتوبر 2015 على أساس جداول لم تنق من عام كامل، وهو ما نتج عنه اشتراك عدد من المحكوم عليهم نهائيا فى قضايا، والمحبوسين فى العملية الانتخابية، وأبطلت النتائج في تلك الدوائر لاحقا بأحكام قضائية لهذا السبب.
ثالثا : لم تلتفت اللجنة العليا نهائيا إلى الفقرة 7 من المادة 7 بقانون 45 لسنة 2014، والتي تضع من اختصاصها وضع ضوابط للانتقال إلى التصويت الآلي أو الإلكتروني مرحليا رغم وجود العديد من المشاريع والدراسات حول هذا الأمر، والتي تكلفته الكاملة قد تكون أقل من التكلفة التي نتحملها في إدارة استحقاق واحد بالطريقة التي تجرى الآن عوضا عن الدقة والسرعة والشفافية والمصداقية.
رابعا : أهملت اللجنة حقها الوارد بالمادة 9 من قانون 45 لسنة 2014، والذي يلزم جميع أجهزة الدولة بمعاونتها في مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها، وهو ما نتج عنه تركها لبعض الأمور المؤثرة في مسار العملية الانتخابية وحيدتها ونزاهتها في يد أجهزة أخرى، وسيتضح ذلك في أمثلة لاحقة.
خامسا : عند تنفيذ اللجنة المادة 27، والتي تختص بفتح الحساب البنكي أو البريدي المختص بالإنفاق على العملية الانتخابية لكل مرشح، ومع كون هذه المادة غير عملية أساسا كما سبق شرحه في ثغرات القوانين، فتطوعت اللجنة بزيادة الأمر استحالة حين جعلت الحساب يتم تفعيله بقرار منها لاستقبال التبرعات أو الصرف منها في موعد متأخر جدا، وهو يوم الإعلان النهائي عن أسماء المترشحين، وهو ما يسبق البدء الرسمي للحملة الدعائية بيوم واحد، وهذا غير منطقي ولا عملي؛ لأنه من الطبيعي وقت بدء الحملة أن يكون المرشح قد جهز وأعد لافتاته ودعاياته وتعاقد مع شركات للدعاية والطباعة والنشر وخلافه، وهو ما يستلزم صرفا تمنع المادة إلا أن يكون من خلال الحساب المجمد حتى تاريخه.
سادسا: لم تستطع اللجنة أن تقوم بدورها المنصوص عليه بالمادة 36 من قانون 45 لسنة 2014، والتي تختص بتشكيل لجان لمراقبة الدعاية الانتخابية لرصد المخالفات، وهو ما أثر بشكل كبير في نتائج الانتخابات في صالح رجال الأعمال والمال السياسي، الذي لم يجد من يتصدى لتجاوزاته بل والأدهى أنها غضت البصر عن المخالفات الصارخة، والتي رأها كل حي في مصر إلا اللجنة العليا للانتخابات فلم تتخذ أي إجراء على الإطلاق.
سابعا: استخدمت اللجنة صلاحياتها المنصوص عليها بالمادة 10 من قانون 46 لسنة 2014 بتحديد المستندات المطلوبة لإثبات توفر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح بشكل تعسفي فطلبت:1) طلبت تقديم شهادة رسمية من المحكمة التابع لها محل إقامة المرشح يفيد قيده بقاعدة بيانات الناخبين رغم أن اللجنة نفسها هي المنوط بها مراجعة تلك القاعدة وإعلانها وإبلاغ المحاكم بها.2) استجابت اللجنة أولا دون طعن على حكم المحكمة الإدارية بقبول الدعوة رقم 20868 / 69 ق، والتي رفعها المحامي عمر هريدي يطالب بالكشف الطبي على مرشحي البرلمان أسوة بمرشحي الرئاسة.........ورغم أن القانون رقم 22 لسنة 2014 والخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية نص في الفقرة 8 من المادة 1 التي تحدد شروط الترشح ألا يكون المرشح مصاب بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية، وأن هذا الشرط لم يرد له ذكر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والذي ينظم انتخابات مجلس النواب، والذي اختصت المادة 8 منه في وضع اشتراطات الترشح.- تركت اللجنة العليا الحرية الكاملة لوزارة الصحة (جهة إدارية) في تحديد الكشوف المطلوبة والمبالغة في تحديد تكلفتها، ولم تستخدم حقها المشار إليه في البند 3 من حقها في إصدار قرارات ملزمة لجميع أجهزة الدولة للتيسير على المرشحين وتطبيق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص.- بل إن هيئة قضايا الدولة الممثل القانوني للجنة العليا طلبت رفض الطعون على هذا الحكم أمام الإدارية العليا شكلا لأسباب انتفاء الصفة والمصلحة.- ورغم حكم المحكمة الإدارية العليا تاليا بقصر الكشف الطبي على تحليل المخدرات والاختبار النفسي والذهني فقط.- إلا أن اللجنة العليا لم تقف لوزارة الصحة التي لم تلتزم بهذا الحكم، وأبقت على عدد آخر من الكشوف وبتكلفة مرتفعة.((( ويعد هذا الحكم جورا من السلطة القضائية على السلطة التشريعية بإضافتها شروطا للترشح لم ترد بنص قانون مجلس النواب.)))
- ولم يتغير الحال كثيرا بعد شهور عندما جارت المحكمة الإدارية ثانية على قرار اللجنة العليا المستند على رأي فني لوزارة الصحة بالاعتداد بنتائج الكشوف الطبية السابق تقديمها من المرشحين، وحكمت المحكمة الإدارية بإلغاء هذا القرار وإعادة الكشف الطبي على جمبع المرشحين بناء على دعوة مقدمة من محام ليس له صفة ولا مصلحة بالدعوى تماما فليس مرشحا ولا ممثلا عن حزب ولا قائمة.- وسارت هيئة قضايا الدولة على نفس نهجها مجددا؛ لتطالب الإدارية العليا برفض الطعون التي قدمها بعض المرشحين على هذا الحكم متعللة بأنهم ليسو ذا صفة، وأن اللجنة العليا التي لم تطعن هي الوحيدة صاحبة الصفة.
ثامنا: تجاهلت اللجنة العليا اغتصاب رئيس الوزراء (سلطة تنفيذية) على السلطة التشريعية التي يملكها رئيس الجمهورية بشكل مؤقت إعمالا لنص المادة 156 من الدستور، وذلك بإصداره قرار باستدراك نشر في العدد رقم 29 من الجريدة الرسمية بتاريخ 16 يوليو لسنة 2014 يعدل به بعض ما نص عليه القرار بقانون رقم 88 لسنة 2015، والذي نشر بالعدد رقم 28 (تابع) بالجريدة الرسمية بتاريخ 9 يوليو لسنة 2015.وقد قام رئيس الوزراء في هذا الاستدراك بتعديل التكوين الجغرافي، وعدد المقاعد الخاص بدائرتين انتخابيتين ونتج عن تجاهل اللجنة الاعتراض على هذا، أن حكمت المحكمة الإدارية لاحقا ببطلان هذا الاستدراك والعودة إلى التقسيم الأصلي بالقانون، واضطرت اللجنة لمعالجة الأمر بشكل عشوائي بأن مدت فترة التقديم لمرشحي الدائرتين ثلاثة أيام "دونا" عن باقي الدوائر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.