أوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، برئاسة المستشار محمد محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، بعودة الضباط المحالين للاحتياط، لعملهم، وبأحقيتهم في الحصول على مرتبهم خلال فترة إحالته للاحتياط فقط. وكان أبو بكر مبارك عودة، نقيب شرطة، أقام دعوى حملت رقم 50979 لسنة 68 قضائية، مطالبًا فيها بإلغاء قرار إنهاء خدمته وإحالته للمعاش. وذكرت الدعوى، أن المدعي كان يعمل في وزارة الداخلية برتبة نقيب بقطاع مصلحة السجون، حتى فوجئ بصدور قرار رقم 664 لسنة 2014 بإحالته للاحتياط، لافتًا إلى أنه تقدم بتظلم للجهة الإدارية، إلا أنه لم يتلق أي رد، مضيفًا أن قرار إحالته جاء بحجة تعاطفه مع تيار الإسلام السياسي وعدم التزامه بما تمليه عليه واجبات وظيفته بعدم الانحياز لثمة تيار ديني أو سياسي تحث على الفرقة وانقسام المجتمع وفقاً لما جاء بقانون الشرطة. وقال التقرير المعد من المستشار المساعد عمرو أحمد عبود، إن المادة "49" من القانون، إن للوزير ولمساعد الوزير المختص ورئيس المصلحة ومن حكمه، أن يوقع على الضابط حتى رتبة عقيد عقوبة الإنذار والخصم في مدة لا تتجاوز 30 يومًا في السنة الواحدة بحيث لا تزيد مدة العقوبة في المرة الواحدة عن 15 يومًا. وأضاف التقرير أن المدعي أحيل للاحتياط بتاريخ 17 مارس 2014 ثم صدر قرار بإنهاء خدمته بتاريخ 30 ديسمبر 2014 فتبين أنه لم تمض سنة بين تاريخ إحالته للاحتياط وتاريخ إحالته للمعاش، وبالتالي يستحق مرتبه عن هذه الفترة، أما الفترة من تاريخ إنهاء خدمته حتى تاريخ استلامه للعمل فلا يستحق أي مرتب تطبيقًا لقاعدة الأجر مقابل العمل، إلا أن ذلك لا يمنعه من المطالبة بالتعويض المناسب عن قرار إنهاء خدمته غير المشروع. وأشار التقرير إلى أن جهة الإدارة لم تقدم ما يفيد حصول المدعي على مرتبه فترة إحالته للاحتياط، فمن ثم يتعين على التقرير القضاء بأحقيته في الحصول على مرتبه في فترة إحالته للاحتياط، ولا يستحق صرف أي مرتب عن أي فترة أخرى تطبيقًا لقاعدة الأجر مقابل العمل.