حقيقة رسوب 71% من طلال أولى طب بقنا و80% بأسنان في جامعة جنوب الوادي    برعاية رئيس مجلس الوزراء |حوار مع الشباب بالحقائق والأرقام    أخبار كفر الشيخ اليوم.. مدرس يهدي طالبتين من أوائل الجمهورية بالثانوية سبيكة ذهبية عيار 24    «500 ألف كيس طحين».. حاجة ملحة لسكان غزة أسبوعيًا في ظل عدم انكسار المجاعة    ضياء رشوان: مجازفة كبيرة لعبور الشاحنات من معبر كرم أبو سالم حتى ساحل غزة    بن شرقي: فخور بتواجدي مع الأهلي.. والجماهير أبهرت الجميع في المونديال    الطقس غدًا.. أجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 40 درجة    أحمد سعد: الناس بتحب شكل المطرب يبقى غريب والجمهور مستني "لوك" مختلف    انطلاق مؤتمر جماهيري حاشد بقنا لدعم مرشحة الجبهة الوطنية وفاء رشاد في انتخابات الشيوخ    أسباب تأخر إعلان الحد الأدنى للمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2025    إعلام عبري: إصابة 8 جنود إسرائيليين بجروح خطيرة في قطاع غزة    التعليم العالي توجه نصيحة للمتفوقين بالثانوية العامة قبل بدء تنسيق المرحلة الأولى    بوفون ينتصر في معركته مع باريس سان جيرمان    وزير الطيران المدني يشارك في فعاليات مؤتمر "CIAT 2025" بكوريا الجنوبية    دار الإفتاء: السبت غرة شهر صفر لعام 1447 هجريًّا    المشاط: 15.6 مليار دولار تمويلات تنموية للقطاع الخاص في 5 سنوات    الصيادلة: سحب جميع حقن RH المغشوشة من الأسواق والمتوافر حاليا سليم وآمن بنسبة 100%    تخفيض أسعار تذاكر صيف الأوبرا 2025 في إستاد الأسكندرية احتفالاً بالعيد القومي للمحافظة    مقتل 12 شخصا على الأقل في اشتباك حدودي بين تايلاند وكمبوديا    الكويت الكويتي يعلن تعاقده مع سام مرسي    جمال الكشكى: دعوة الوطنية للانتخابات تعكس استقرار الدولة وجدية مؤسساتها    الرئيس الإيراني: نواجه أزمة مياه خانقة في طهران    السبت أول أيام شهر صفر لعام 1447ه    ترحيل محمد عبد الحفيظ المتهم بحركة "حسم" خارج تركيا    الداخلية تنظم دورة تدريبية في الغوص والإنقاذ النهري    تطورات صفقة انتقال حامد حمدان للزمالك .. سر وعد جون إدوارد للاعب الفلسطيني (خاص)    وفاة المصارع الأمريكي هوجان    "تناغم بين البرتقالي والأبيض".. منة فضالي بإطلالة صيفية جريئة على اليخت    هنادي مهنا تنتهي من تصوير حكاية "بتوقيت 28"    خالد الجندي: مساعدة الناس عبادة.. والدنيا ثمَن للآخرة    هل يحاسب الإنسان على المحتوى المنشور على السوشيال ميديا؟ أمين الفتوى يجيب    هل لمبروك عطية حق الفتوى؟.. د. سعد الهلالي: هؤلاء هم المتخصصون فقط    مغربي جديد على أعتاب الزمالك.. من هو أيمن ترازي صفقة الأبيض المحتملة؟    "الصحة" تتخذ خطوات للحد من التكدس في المستشفيات    جولة مفاجئة لوكيل صحة المنوفية.. ماذا وجد فى مستشفى حميات أشمون؟    لخفض ضغط الدم- 5 أشياء احرص عليها قبل النوم    «خطافة رجالة».. غفران تكشف كواليس مشاركتها في مسلسل فات الميعاد    جلسة خاصة لفيريرا مع لاعبي الزمالك قبل المران    رفع 50 طن نواتج تطهير من ترع صنصفط والحامول بمنوف    شعبة الدواجن تتوقع ارتفاع الأسعار بسبب تخارج صغار المنتجين    جامعة الإسكندرية تبحث التعاون مع التأمين الصحي الشامل لتقديم خدمات طبية متكاملة    أردوغان: نسير بثبات لنصبح قوة مؤثرة بالمنطقة والعالم    تشغيل كامل لمجمع مواقف بني سويف الجديد أسفل محور عدلي منصور    عمرو الورداني: نحن لا نسابق أحدًا في الحياة ونسير في طريق الله    «جمال الدين» يستعرض إمكانات «اقتصادية قناة السويس» أمام مجتمع الأعمال بمقاطعة تشجيانغ    غدًا.. "شردي" ضيفًا على معرض بورسعيد الثامن للكتاب    وزير التعليم العالي يكرم الطلاب الفائزين في مسابقة "معًا" لمواجهة الأفكار غير السوية    تعرف على خطوات تصميم مقاطع فيديو باستخدام «الذكاء الاصطناعي»    أمين الفتوى: لا يجوز التصرف في اللقطة المحرّمة.. وتسليمها للجهات المختصة واجب شرعي    الأمم المتحدة: الحرمان من الغذاء في غزة يهدد حياة جيل كامل    «سعد كان خاين وعبد الناصر فاشل».. عمرو أديب يرد على منتقدي ثورة 23 يوليو: "بلد غريبة فعلا"    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال النصف الأول من 2025    تحليل رقمي.. كيف زاد عدد متابعي وسام أبو علي مليونا رغم حملة إلغاء متابعته؟    وزير الأوقاف: فيديوهات وبوسترات لأئمة المساجد والواعظات لمواجهة الشائعات والأفكار غير السوية بالمجتمع    الرئيس الصيني: نسعى لتعزيز الثقة والتعاون مع الاتحاد الأوروبي رغم الخلافات    «كتالوج»... الأبوة والأمومة    بالأسماء.. إصابة ووفاة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بمحور ديروط فى أسيوط    صاحب مغسلة غير مرخصة يعتدي على جاره بسبب ركن سيارة بالإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور.. رئيس مطلق الصلاحيات (23)
نشر في الوطن يوم 17 - 11 - 2012

تقر مسودة الدستور، فى فصل السلطة التشريعية بباب السلطات العامة، لرئيس الجمهورية صلاحيتين تتناقضان بوضوح مع الجوهر الديمقراطى للفلسفة الرئاسية: 1) وضع موازنة القوات المسلحة بالتشاور مع مجلس الدفاع الوطنى وإدراجها رقماً واحداً فى مشروع الموازنة العامة المقدم للبرلمان، و2) حق حل مجلس النواب عند استمرار التنازع بينه وبين الرئيس بشأن تكليف رئيس الوزراء أو بعد موافقة الأغلبية على طلب الرئيس حل المجلس فى استفتاء
شعبى. ثم يبلغ توجه مسودة الدستور إلى إعطاء رئيس الجمهورية صلاحيات تتناقض مع الجوهر الديمقراطى نقطة «اللاعودة» فى فصل السلطة التنفيذية بباب السلطات العامة.
فتنص المادة 134 على أن «رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة وهو رئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعى الحدود بين السلطات». وقد تبدو هذه الصياغة اعتيادية للكثيرين، إلا أن إقرار الصلاحية المطاطية «مراعاة الحدود بين السلطات» لرئيس الجمهورية يكرس دستورياً لتدخله فى أعمال السلطات العامة ويضفى مجدداً شرعية دستورية على استمرار عصف الرئيس باستقلالية السلطتين التشريعية والقضائية الذى عانينا منه منذ 1954. ودوماً ما نصت دساتير الاستبداد الرئاسى فى مصر، وآخرها دستور 1971، على هذه الصلاحية المطاطية لرئيس الجمهورية وكثيراً ما وظفت لتبرير تغوله على السلطات العامة.
أما المادة 141 فتنص على تعيين رئيس الجمهورية خلال 60 يوماً من مباشرته مهام منصبه نائباً له أو أكثر وتحديد اختصاصاتهم. لا تعرف الفلسفة الرئاسية الديمقراطية منصب نائب رئيس الجمهورية إلا فى حالة واحدة هى انتخاب النائب كما ينتخب الرئيس، وتقر هنا اختصاصات وصلاحيات حقيقية للنائب المنتخب. أما حين لا ينص على انتخاب النائب، فيغيب هذا المنصب ويدير الرئيس اختصاصات وصلاحيات السلطة التنفيذية مع رئيس الوزراء
والحكومة. نائب الرئيس المعين هو منصب صنعه الاستبداد الرئاسى فى مصر كآلية غير ديمقراطية لإدارة تعاقب الرؤساء (خلافة النائب للرئيس بعد رحيل الأخير) وينتفى دوره باعتماد الانتخابات الدورية لاختيار الرئيس. نائب الرئيس المعين باختصاصات يحددها الرئيس هو منصب ديكورى لا شرعية ديمقراطية له (لغياب الانتخاب) ولا دور حقيقياً يبرر إنفاق المال العام على شاغله ومساعديه وهيئته الإدارية.
ثم تأتى المادة 152 التى تمكن الرئيس منفرداً من تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين للدولة وعزلهم، هكذا دون موافقة برلمانية تشترطها الكثير من النظم الرئاسية الديمقراطية (كالأرجنتين والبرازيل والولايات المتحدة وغيرها). وتعطى المادة 154 الرئيس، بعد موافقة الحكومة، صلاحية إعلان حالة الطوارئ ثم عرض الأمر خلال الأيام السبعة التالية على مجلس النواب (أو الشيوخ إن كان النواب منحلاً) للموافقة بأغلبية الأعضاء. هنا أيضاً، وعلى الرغم من أهمية السقف الزمنى المفروض بشأن إعلان حالة الطوارئ وهو عام (6 أشهر تجدد مرة واحدة) وعدم جواز مدها إلا بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام، يحصل رئيس الجمهورية على صلاحية تقيدها بصورة أفضل بعض النظم الرئاسية الديمقراطية باشتراط الموافقة المسبقة وليس اللاحقة للبرلمان على إعلان حالة الطوارئ (باستثناء الطوارئ المرتبطة بالكوارث الطبيعية).
فإذا قمنا بإضافة هذه الشبكة الواسعة من الصلاحيات التنفيذية لرئيس الجمهورية إلى افتئاته مع مجلس الدفاع الوطنى على السيادة التشريعية والرقابية الكاملة للبرلمان بشأن موازنة وقوانين القوات المسلحة، وكذلك إلى حق حل البرلمان الممنوح له، سنكتشف مدى عمق الاستبداد الرئاسى الذى يؤسس له مجدداً فى دستور الجمعية التأسيسية ومع غياب شبه كامل لآليات الرقابة على الرئيس ومحاسبته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.