رئيس جامعة القناة يشهد المؤتمر السنوي للبحوث الطلابية لكلية طب «الإسماعيلية الجديدة الأهلية»    مصر والأردن تبحثان تنفيذ أوبرا تجمع الحضارتين الفرعونية والنبطية    السعودية تحذر من الدخول لهذه الأماكن بدون تصريح    برلمانى: التحالف الوطنى نجح فى وضع أموال التبرعات فى المكان الصحيح    الرئاسة الفلسطينية: استيلاء إسرائيل على معبر رفح من الجانب الفلسطيني تجاوز الخطوط الحمراء    حزب الغد: نؤيد الموقف الرسمى للدولة الفلسطينية الداعم للقضية الفلسطينية    إدارة مودرن فيوتشر في الإمارات للتفاوض على شراء ناد جديد    حالة وفاة و13 مصابًا الحصيلة النهائية لحادث انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا    مركز السينما العربية يكشف عن أسماء المشاركين في فعالياته خلال مهرجان كان    الكشف على 1209 أشخاص في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بكفر الشيخ    رئيس«كفر الشيخ» يستقبل لجنة تعيين أعضاء تدريس الإيطالية بكلية الألسن    مواصفات سيارة تويوتا كامري ال اي ستاندر 2024    عزت إبراهيم: اقتحام إسرائيل لرفح الفلسطينية ليس بسبب استهداف معبر كرم أبو سالم    أول أيام شهر ذي القعدة غدا.. و«الإفتاء» تحسم جدل صيامه    أيهما أفضل حج الفريضة أم رعاية الأم المريضة؟.. «الإفتاء» توضح    الرئيس الكازاخستاني: الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يمكنه توفير الغذاء لنحو 600 مليون شخص    كوارث خلفتها الأمطار الغزيرة بكينيا ووفاة 238 شخصا في أسبوعين.. ماذا حدث؟    مرصد الأزهر لمكافحة التطرف يكشف عن توصيات منتدى «اسمع واتكلم»    «لا نعرف شيئًا عنها».. أول رد من «تكوين» على «زجاجة البيرة» في مؤتمرها التأسيسي    سلمى الشماع: مهرجان بردية للسينما الومضة يحمل اسم عاطف الطيب    موعد وعدد أيام إجازة عيد الأضحى 2024    وزير التعليم يُناقش رسالة ماجستير عن المواطنة الرقمية في جامعة الزقازيق - صور    بالفيديو.. هل تدريج الشعر حرام؟ أمين الفتوى يكشف مفاجأة    حزب العدل: مستمرون في تجميد عضويتنا بالحركة المدنية.. ولم نحضر اجتماع اليوم    عام المليار جنيه.. مكافآت كأس العالم للأندية تحفز الأهلي في 2025    «البترول» تواصل تسجيل قراءة عداد الغاز للمنازل لشهر مايو 2024    توت عنخ آمون يتوج ب كأس مصر للسيدات    «اسمع واتكلم».. المحاضرون بمنتدى الأزهر يحذرون الشباب من الاستخدام العشوائي للذكاء الاصطناعي    حسن الرداد يكشف عن انجازات مسيرته الفنية    «فلسطين» تثني على اعتراف جزر البهاما بها كدولة    .. ومن الحب ما قتل| يطعن خطيبته ويلقى بنفسه من الرابع فى أسيوط    محافظ أسوان: مشروع متكامل للصرف الصحي ب«عزبة الفرن» بتكلفة 30 مليون جنيه    السنباطى رئيسًا ل «القومى للطفولة» وهيام كمال نائبًا    وكيل وزارة الصحة بالشرقية يتفقد مستشفى الصدر والحميات بالزقازيق    مناقشة تحديات المرأة العاملة في محاضرة لقصور الثقافة بالغربية    رئيسة المنظمة الدولية للهجرة: اللاجئون الروهينجا في بنجلاديش بحاجة إلى ملاجئ آمنة    «تويوتا» تخفض توقعات أرباحها خلال العام المالي الحالي    كريستيانو رونالدو يأمر بضم نجم مانشستر يونايتد لصفوف النصر.. والهلال يترقب    أحدثهم هاني شاكر وريم البارودي.. تفاصيل 4 قضايا تطارد نجوم الفن    11 جثة بسبب ماكينة ري.. قرار قضائي جديد بشأن المتهمين في "مجزرة أبوحزام" بقنا    المشدد 10 سنوات لطالبين بتهمة سرقة مبلغ مالي من شخص بالإكراه في القليوبية    فرقة الحرملك تحيي حفلًا على خشبة المسرح المكشوف بالأوبرا الجمعة    «8 أفعال عليك تجنبها».. «الإفتاء» توضح محظورات الإحرام لحجاج بيت الله    عامود إنارة ينهي حياة ميكانيكي أمام ورشته بمنطقة البدرشين    رئيس قطاع التكافل ببنك ناصر: حصة الاقتصاد الأخضر السوقية الربحية 6 تريليونات دولار حاليا    الزمالك يكشف مفاجآت في قضية خالد بوطيب وإيقاف القيد    تعمد الكذب.. الإفتاء: اليمين الغموس ليس له كفارة إلا التوبة والندم والاستغفار    الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الجو اليوم.. فيديو    ذكرى وفاة فارس السينما.. محطات فنية في حياة أحمد مظهر    صحة المنيا تقدم الخدمات العلاجية ل10 آلاف مواطن فى 8 قوافل طبية    صالح جمعة معلقا على عقوبة إيقافه بالدوري العراقي: «تعرضت لظلم كبير»    لمواليد 8 مايو.. ماذا تقول لك نصيحة خبيرة الأبراج في 2024؟    الصحة: فحص 13 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة    إخماد حريق في شقة وسط الإسكندرية دون إصابات| صور    سيد معوض: الأهلي حقق مكاسب كثيرة من مباراة الاتحاد.. والعشري فاجئ كولر    إعلام فلسطيني: شهيدتان جراء قصف إسرائيلي على خان يونس    «النقل»: تصنيع وتوريد 55 قطارا للخط الأول للمترو بالتعاون مع شركة فرنسية    رئيس إنبي: نحن الأحق بالمشاركة في الكونفدرالية من المصري البورسعيدي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور.. رئيس مطلق الصلاحيات (23)
نشر في الوطن يوم 17 - 11 - 2012

تقر مسودة الدستور، فى فصل السلطة التشريعية بباب السلطات العامة، لرئيس الجمهورية صلاحيتين تتناقضان بوضوح مع الجوهر الديمقراطى للفلسفة الرئاسية: 1) وضع موازنة القوات المسلحة بالتشاور مع مجلس الدفاع الوطنى وإدراجها رقماً واحداً فى مشروع الموازنة العامة المقدم للبرلمان، و2) حق حل مجلس النواب عند استمرار التنازع بينه وبين الرئيس بشأن تكليف رئيس الوزراء أو بعد موافقة الأغلبية على طلب الرئيس حل المجلس فى استفتاء
شعبى. ثم يبلغ توجه مسودة الدستور إلى إعطاء رئيس الجمهورية صلاحيات تتناقض مع الجوهر الديمقراطى نقطة «اللاعودة» فى فصل السلطة التنفيذية بباب السلطات العامة.
فتنص المادة 134 على أن «رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة وهو رئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعى الحدود بين السلطات». وقد تبدو هذه الصياغة اعتيادية للكثيرين، إلا أن إقرار الصلاحية المطاطية «مراعاة الحدود بين السلطات» لرئيس الجمهورية يكرس دستورياً لتدخله فى أعمال السلطات العامة ويضفى مجدداً شرعية دستورية على استمرار عصف الرئيس باستقلالية السلطتين التشريعية والقضائية الذى عانينا منه منذ 1954. ودوماً ما نصت دساتير الاستبداد الرئاسى فى مصر، وآخرها دستور 1971، على هذه الصلاحية المطاطية لرئيس الجمهورية وكثيراً ما وظفت لتبرير تغوله على السلطات العامة.
أما المادة 141 فتنص على تعيين رئيس الجمهورية خلال 60 يوماً من مباشرته مهام منصبه نائباً له أو أكثر وتحديد اختصاصاتهم. لا تعرف الفلسفة الرئاسية الديمقراطية منصب نائب رئيس الجمهورية إلا فى حالة واحدة هى انتخاب النائب كما ينتخب الرئيس، وتقر هنا اختصاصات وصلاحيات حقيقية للنائب المنتخب. أما حين لا ينص على انتخاب النائب، فيغيب هذا المنصب ويدير الرئيس اختصاصات وصلاحيات السلطة التنفيذية مع رئيس الوزراء
والحكومة. نائب الرئيس المعين هو منصب صنعه الاستبداد الرئاسى فى مصر كآلية غير ديمقراطية لإدارة تعاقب الرؤساء (خلافة النائب للرئيس بعد رحيل الأخير) وينتفى دوره باعتماد الانتخابات الدورية لاختيار الرئيس. نائب الرئيس المعين باختصاصات يحددها الرئيس هو منصب ديكورى لا شرعية ديمقراطية له (لغياب الانتخاب) ولا دور حقيقياً يبرر إنفاق المال العام على شاغله ومساعديه وهيئته الإدارية.
ثم تأتى المادة 152 التى تمكن الرئيس منفرداً من تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين للدولة وعزلهم، هكذا دون موافقة برلمانية تشترطها الكثير من النظم الرئاسية الديمقراطية (كالأرجنتين والبرازيل والولايات المتحدة وغيرها). وتعطى المادة 154 الرئيس، بعد موافقة الحكومة، صلاحية إعلان حالة الطوارئ ثم عرض الأمر خلال الأيام السبعة التالية على مجلس النواب (أو الشيوخ إن كان النواب منحلاً) للموافقة بأغلبية الأعضاء. هنا أيضاً، وعلى الرغم من أهمية السقف الزمنى المفروض بشأن إعلان حالة الطوارئ وهو عام (6 أشهر تجدد مرة واحدة) وعدم جواز مدها إلا بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام، يحصل رئيس الجمهورية على صلاحية تقيدها بصورة أفضل بعض النظم الرئاسية الديمقراطية باشتراط الموافقة المسبقة وليس اللاحقة للبرلمان على إعلان حالة الطوارئ (باستثناء الطوارئ المرتبطة بالكوارث الطبيعية).
فإذا قمنا بإضافة هذه الشبكة الواسعة من الصلاحيات التنفيذية لرئيس الجمهورية إلى افتئاته مع مجلس الدفاع الوطنى على السيادة التشريعية والرقابية الكاملة للبرلمان بشأن موازنة وقوانين القوات المسلحة، وكذلك إلى حق حل البرلمان الممنوح له، سنكتشف مدى عمق الاستبداد الرئاسى الذى يؤسس له مجدداً فى دستور الجمعية التأسيسية ومع غياب شبه كامل لآليات الرقابة على الرئيس ومحاسبته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.