كان يوم الجمعة الموافق 26 يونيو الماضي على موعد مع عملية إرهابية يرتكبها عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في فندق بولاية سوسا، ما أسفر عن مقتل 39 بمن فيهم المهاجم، معظمهم من الأجانب السائحين. كان لهذا الحادث تداعيات وإجراءات لتعزيز الأمن في تونس اتخذتها السلطات هناك، أبرزها إعلان حالة الطوارئ في تونس لمدة 30 يومًا، تم تمديدها اليوم لشهرين آخرين، وذلك بعد التشاور مع رئيس الوزراء ورئيس البرلمان، قرر رئيس الجمهورية تمديد حالة الطوارئ على كامل التراب التونسي لشهرين اعتبارا من الثالث من أغسطس 2015. ووفقًا للقانون التونسي فإن إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه، يكون إما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام وإما في حال وقوع أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة، وقانون الطوارئ يمنح وزير الداخلية صلاحيات وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وتحجير الاجتماعات، وحظر التجول، وتفتيش المحلات، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء. وينص الفصل 80 من الدستور التونسي الجديد على أنه يحق لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ، ويدعو إلى اتخاذ التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية للبلاد في بيان موجه للشعب التونسي، وهو ما قام به الرئيس الباجي قائد السبسي مساء السبت 4 يوليو 2015 في بيان إلى الأمة، بعد حادث سوسة الإرهابي. ويعطي قانون الطوارئ الحاكم أو المحافظ، صلاحيات استثنائية واسعة مثل فرض حظر تجوال على الأشخاص والعربات ومنع الإضرابات العمالية، كما تنص مواد القانون على أنه لا يمكن التمديد في حالة الطوارئ إلا بأمر آخر يضبط مدته النهائية. وينص القانون أيضًا في مواده على أنه يمكن للسلطات أن تأمر بتفتيش المحال بالنهار وبالليل في المناطق الخاضعة لحالة الطوارئ وأن تتخذ فيها كل الإجراءات لضمان مراقبة الصحافة وكل أنواع المنشورات وكذلك البث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، وكل مخالفة لأحكام هذا الأمر تعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين.