أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، قرارًا ينص استثناء من أحكام المادة (4) من القواعد المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 745 لسنة 1995 الخاص بإصدار قواعد إدارة حساب مشروعات الإسكان الاقتصادي بالمحافظات، وتعديلاته، يجوز الصرف على مشروعات الرصف خصماً من حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي. يأتي ذلك بمراعاة أن تكون هناك حاجة ضرورية للرصف أو لإعادة الرصف للشوارع المطلوب رصفها، وبما لا يجاوز 20% من موارد الحساب في السنة المالية الواحدة.