أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قراراً ينص على أنه استثناء من أحكام المادة (4) من القواعد المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 745 لسنة 1995 الخاص بإصدار قواعد إدارة حساب مشروعات الإسكان الإقتصادي بالمحافظات، وتعديلاته، يجوز الصرف على مشروعات الرصف خصماً من حساب تمويل مشروعات الإسكان الإقتصادي، وذلك بمراعاة أن تكون هناك حاجة ضرورية للرصف أو لإعادة الرصف للشوارع المطلوب رصفها، وبما لايجاوز 20% من موارد الحساب في السنة المالية الواحدة. أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قراراً ينص على أنه استثناء من أحكام المادة (4) من القواعد المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 745 لسنة 1995 الخاص بإصدار قواعد إدارة حساب مشروعات الإسكان الإقتصادي بالمحافظات، وتعديلاته، يجوز الصرف على مشروعات الرصف خصماً من حساب تمويل مشروعات الإسكان الإقتصادي، وذلك بمراعاة أن تكون هناك حاجة ضرورية للرصف أو لإعادة الرصف للشوارع المطلوب رصفها، وبما لايجاوز 20% من موارد الحساب في السنة المالية الواحدة.