كشف أحمد جاد، مستشار رابطة ملاك الإيجار القديم، عن حالة يمتد فيها عقد الإيجار القديم للأحفاد، مؤكدًا أن الحكم الذي أصدرته الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية، وغيرها بمحكمة النقض، ليس جديدا ويتعلق بالوحدات التجارية. وجاء في الحكم: «اعتبارًا من 27 مارس 1997 لا يستمر عقد إيجار الأماكن غير السكنية لورثة ورثة المستأجر الأصلي»، ما يعنى أن الامتداد لمرة واحدة فقط، وعدم جواز امتداد عقد الإيجار لورثة الورثة بعد القانون 97. حالة يمتد فيها عقد الإيجار القديم للأحفاد وتابع «جاد»، القانوني المتخصص في قضايا الإيجار القديم، خلال حديثه مع «الوطن»، أن حكم محكمة النقض المشار إليه، ليس مستحدثًا، ولا حتى ترتب عليه آثار جديدة، لكنه موجود في القانون رقم 6 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية، إذ أرسى حكم النقض مبدأ بأن شروط امتداد عقد الإيجار القديم بالنسبة للوحدات التجارية تمتد لجيل واحد فقط من ورثة الجيل الأول الذي حرر عقد الإيجار القديم». وعن الحالة يمتد فيها عقد الإيجار القديم للأحفاد، أوضح، أن هناك شروطا لذلك، أولها أن يكون الحفيد جيل أول بمعنى أن المستأجر الأصلي مات ثم توفي ابنه الذي آل إليه النقل حتى وصل إلى الحفيد، وثانيها أن يكون من ممارسي ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي، وذلك لأن المشرع كان يريد الحفاظ على الرواج الاقتصادي لأربعة فئات «الحرفيين، المهنيين، النشاط التجاري، النشاط الصناعي». الإيجار القديم وأشار إلى أنه بالنسبة لعقود الإيجار القديم للوحدات السكنية، هناك حالتان أولها وفاة المستأجر الأصلي قبل عام 2002، إذ يمتد العقد لثالث جيل، أما من توفي بعد عام 2002، وهو العام الذي صدر فيه حكم المحكمة الدستورية، والذي قضى باستمرار لجيل واحد فقط، فإن عقد الإيجار يمتد لجيل واحد فقط، مثلما قضت محكمة النقض في حكمها السابق الإشارة إليه بخصوص الوحدات التجارية.