أكد المستشار مدحت إدريس، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، أن القرار الصادر من اللجنة بضوابط الدعاية الانتخابية والتمويل والإنفاق في الدعاية لانتخابات مجلس النواب 2015، شمل ضرورة أن يقدم كل مترشح من بين أوراق ترشحه ما يفيد فتح حساب بالعملة المحلية في أحد فروع البنك الأهلي أو بنك مصر أو مكاتب البريد، وذلك لإيداع ما يتلقاه من تبرعات نقدية أو ما يخصصه من أمواله للصرف على الدعاية الانتخابية، وإخطار لجنة انتخابات المحافظة بأوجه إنفاقه خلال 24 ساعة ولا يجوز الانفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب. وأوضح إدريس، في بيان صادر من اللجنة العليا، اليوم، أن القرار تضمن أيضًا ضرورة إمساك المترشح بسجل منتظم ويدون فيه مصادر التمويل ومصاريف الدعاية الانتخابية، ويسلم إلى لجنة انتخابات المحافظة في اليوم التالي لنهاية الحملة الانتخابية. كما شمل القرار أيضا محظورات الدعاية الانتخابية ومنها حظر التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو المترشحين، وتهديد الوحدة الوطنية واستخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العام والخاص. وأضاف، أن القرار تضمن تشكيل لجان مراقبة لرصد الوقائع التي تقع على مستوى المحافظات بالمخالفة للضوابط، التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشأن الدعاية أثناء الانتخابات. وتضمن القرار تشكيل لجنة من بين أعضاء الأمانة العامة لمراقبة الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية ومصادر تمويلها والإنفاق فيها. وأكد، أنه في حالة مخالفة الضوابط المشار إليها يرفع رئيس اللجنة العليا طلب إلى رئيس المحكمة الإدارية العليا لشطب المترشح من القائمة النهائية للترشح في الدائرة. ونوه، إلى أن القرار تم نشره في الجريدة الرسمية ومتاح للاطلاع عليه حاليًا على الموقع الرسمي للجنة العليا.