تجديد حبس 6 متهمين باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول بالقاهرة    بعد انقطاع دام 24 ساعة، إعادة ضخ مياه الشرب إلى قرى الفيوم    بحضور 4 وزراء والجانب الياباني، توقيع بروتوكول لتدريس الثقافة المالية بالمدارس    أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2026    تعرف على سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء بالصاغة    وزير الصناعة يبحث مع سفير اليابان الفرص الاستثمارية المتاحة    مسؤول أمريكي: ترامب يرفض تأجيل مناقشة النووي الإيراني    استمرار وتكثيف الغارات على الجنوب اللبنانى رغم الهدنة    ماجواير: كنا نخسر دائما مع أموريم.. وكاريك غير الخطة لكي نفوز    فتح باب الحجز لحضور قمة الأهلي والزمالك في الدوري المصري    الدوري الممتاز، المقاولون يستضيف غزل المحلة في مجموعة الهبوط    الزمالك يقترب من اللقب.. ترتيب الدورى المصرى بعد انتهاء الجولة الرابعة    مواعيد مباريات الثلاثاء 28 أبريل.. الدوري المصري وباريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ    إصابة 6 أشخاص فى تصادم سيارة تريلا بملاكى على دائرى الغردقة الأوسط    CNN تتحدث عن احتمال فتح مضيق هرمز وتأجيل الخوض في ملف إيران النووي    روسيا: اندلاع حريق في مصفاة "توابسي" بعد هجوم أوكراني    التعليم والمالية تطلقان منهج «الثقافة المالية» لطلاب الثانوي    20 معلومة عن مونوريل شرق النيل    «الأرصاد»: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم.. والعظمى 29 درجة    حالة المرور اليوم، كثافات متحركة بمحاور القاهرة والجيزة والقليوبية    رئيس مياه الفيوم: قرب الانتهاء من ربط المرحلة الثالثة بمحطة العزب الجديدة ضمن «حياة كريمة»    مصرع وإصابة 98 شخصا فى حادث تصادم قطارين بإندونيسيا    اليوم استكمال محاكمة المتهمين بالتعدي على طفل باسوس ووالده بالقناطر الخيرية    قصر ثقافة أسيوط يحتفل بعيد تحرير سيناء    دراسة علمية تحذر من خطورة المكملات الغذائية للأطفال    دراسة: تناول الإفطار يساعد في اكتساب المرونة النفسية    جامعة أسيوط تطلق قافلة تنموية شاملة لقرية بني محمد بمركز أبنوب    أرض الفيروز بعيون أهلها .. عيد التحرير.. سيناء تنتصر بالتنمية    «آخرساعة» تكشف تفاصيل رحلة السادات إلى حيفا عام 1979    مقتل 29 شخصا في هجوم لمسلحي «داعش» على قرية شمال شرقي نيجيريا    أفاعى «الإخوان» (9) .. صفوت حجازى .. داعية الدم    لاعب الزمالك السابق: صراع الدوري مشتعل حتى النهاية.. والحسم في الجولة الأخيرة    مدرب بيراميدز: كنا الأحق بالفوز أمام الزمالك.. ولا مجال لإهدار النقاط في سباق اللقب    خيري بشارة يسلم تكريم منى ربيع وحسن جاد بافتتاح الإسكندرية للفيلم القصير    أنا بتعلم منك.. ياسر علي ماهر يكشف تفاصيل مكالمة من عادل إمام بعد فيلم «كابتن مصر»    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة- الإسكندرية».. الثلاثاء 28 آبريل    حقيقة فيديو شرطي سيناء المسرب وقرار عاجل من الداخلية بإنهاء خدمته    الأرصاد الجوية تُحذر من شبورة مائية.. وتكشف حالة طقس اليوم الثلاثاء    الأمين العام للآثار يتابع مشروعات التطوير في الفيوم والغربية والدقهلية    في خطوات بسيطة، طريقة عمل اليخني اللحم بالخضار    زياد بهاء الدين: بلوغ التضخم قرابة 100% في 3 سنوات متتالية طفرة كبيرة تحتاج لإعادة نظر    جلال برجس يطلق منصة للتحرير الأدبي    وول ستريت جورنال: واشنطن ستقدم ردًا ومقترحات مضادة للعرض الإيراني قريبًا    3 نتائج مذهلة، الكشف عن تمرين بسيط لهذه العضلة يساعد في ضبط سكر الدم لساعات    البابا تواضروس الثاني يصل النمسا في ثاني محطات جولته الخارجية    الصور الأولى لزوجين بالشرقية قُتلا طعنًا داخل منزلهما    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28 أبريل في القاهرة والمحافظات    مصرع 3 طلاب إثر حادث موتوسيكلات على طريق "دكرنس - شربين" بالدقهلية    مدرب بيراميدز: الزمالك يلعب بروح أكبر من لاعبي الأهلي    غرفة المنشآت الفندقية: لا يجوز منع المرأة من الإقامة بمفردها.. والحكم بحبس مدير فندق رادع لكل الفنادق    جمال عريف ل صاحبة السعادة: أكبر مصنع صلصة بالصعيد ونصدر ل23 دولة    زفة على أنغام "يا واد يا تقيل" احتفالا بزيارة حسين فهمي لكشري أبوطارق.. صور    مصر أولاً    أمين الفتوى يكشف حكم إخراج الأضحية من زكاة المال(فيديو)    هل يجب إخبار الخاطب أو المخطوبة بالعيوب قبل الزواج؟ أمينة الفتوى توضح الضوابط الشرعية (فيديو)    قبل ما تفسخ الخطوبة.. اعرف هتخسر إيه فى مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين    تسليم مساعدات مالية ل30 عروسة من الأيتام وتكريم حفظة القرآن ببني سويف    «العدل» تقر إنشاء فرعين للتوثيق والشهر العقاري بمحافظتي الدقهلية وسوهاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«خطة النواب» تناقش غدا مشروع قانون بإنشاء جهاز إدارة الأموال المتحفظ عليها
نشر في الوطن يوم 09 - 01 - 2023

تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في اجتماعها، غدًا الثلاثاء، مشروع قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.
ووفقًا لمشروع القانون المقدم من الحكومة يحل جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها المنشأ وفق أحكام القانون المرافق محل جهاز تصفية الحراسات، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي التابعين لوزارة المالية والإدارة العامة للأموال المستردة التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية.
وتستبدل عبارة جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها بعبارات جهاز تصفية الحراسات والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي والإدارة العامة للأموال المستردة أينما وردت في القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.
وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم من الحكومة، إنَّه في إطار ما تقضى به المادة 27 من الدستور التي نصت على أن النظام الاقتصادي يهدف إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية وتشجيع الاستثمار، برزت أهمية إنشاء جهاز لإدارة الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة، والتصرف فيها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه وكذلك إدارة الأموال المتحفظ عليها.
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أنَّ الأحكام الخاصة بإدارة والتصرف في الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة والتي تقوم على تطبيقها وزارة المالية من خلال (جهاز تصفية الحراسات والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي التابعين لوزارة المالية - الإدارة العامة للأموال المستردة التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية تتناولها بالتنظيم حاليا عدة قوانين وقرارات ولا يضمها كيان تنظيمي واحد مسئول عنها يتولى إدارتها بشكل مؤسسي يحقق الغاية المنشودة منها.
وأوضحت أنَّه في ضوء ذلك، تمّ إعداد مشروع قانون بإنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، تحقيقا للأهداف المتقدمة ولتجانس وتكامل الاختصاصات التي تباشرها الكيانات الثلاثة المشار إليها.
ويتضمن مشروع قانون 9 مواد ونصت المادة الأولى من مواد الإصدار على أن يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها .
ونصت المادة الثانية على حلول جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها محل جهاز تصفية الحراسات والإدارة العامة للأموال المستردة، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، وأن يُستبدل بعبارات «جهاز تصفية الحراسات»، «الإدارة العامة للأموال المستردة»، «الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي» أينما وردت في القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها عبارة جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.
وحددت المادة 3 من المشروع الاختصاصات التي يباشرها الجهاز دون غيره، وهي إدارة الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة، والتصرف فيها في أي من الحالات المنصوص عليها بهذه المادة ومنها الأموال المتصالح عليها، أو المصادرة، أو المتنازل عنها، أو المستردة أو المقضي بردها بما في ذلك أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين التي تنقل ملكيتها للدولة بحكم قضائي طبقا لأحكام القانون رقم 22 لسنة 2018، ونظرا لأن جهاز تصفية الحراسات الذي سيدمج في الكيان الجديد يدير بعض الأموال المتحفظ عليها، ومنها أصول شركات توظيف الأموال التي يديرها الجهاز بتفويض من أصحابها للنائب العام، والذي فوض بدوره وزارة المالية (جهاز تصفية الحراسات)، للتصرف فيها لسداد مستحقات الدولة والديون المستحقة على تلك الشركات، فقد رؤى النص على اختصاص الجهاز الجديد بإدارة هذه الأموال، وكذلك إدارة الأموال المتحفظ عليها التي يعهد بها إليه والزمت هذه المادة الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال، وحسن إدارتها.
كما ألزمته أيضًا برد الأموال التي عهد إليه بإدارتها إلى من له الحق فيها مع غلتها بعد خصم مصاريف الإدارة الفعلية، وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير المالية، وأكدت هذه المادة على أيلولة حصيلة إدارة والتصرف في الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة المنصوص عليها في هذه المادة إلى الخزانة العامة للدولة.
وتضمنت المادة 4 من المشروع أن يتمّ إدارة الجهاز من خلال لجنة تشكل برئاسة وزير المالية، وعضوية ممثل عن وزارات العدل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والداخلية، وممثل عن النيابة العامة، وثلاثة من ذوي الخبرة الاقتصادية والمالية، على أن يصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية، وتكون مدة العضوية 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة مع جواز منح أعضاء اللجنة مكافآت مالية تخصص من عوائد الأموال التي يتولى الجهاز إدارتها أو التصرف فيها.
وشملت المادة 5 من مشروع القانون إدارة الجهاز تصريف أموره واتخاذ ما تراه لازما لتحقيق أهدفه، ويكون لها على الأخص وضع خطط وقواعد وأساليب إدارة الأموال التي تدخل في اختصاص الجهاز بما يتفق مع طبيعة هذه الأموال وتنميتها، والموافقة على التعاقد مع شركات أو جهات متخصصة في إدارة بعض الأصول ، والمشاركة بحصة عينية عن الخزانة العامة مع صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية
أناطت المادة الثالثة من المشروع بالجهاز مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في القوانين المنصوص عليها حصراً بتلك المادة ونصت المادة الرابعة على أن تؤول إلى الجهاز جميع أموال وحقوق والتزامات الكيانات الثلاثة المشار إليها، كما أوجبت المادة الخامسة نقل الموظفين بتلك الكيانات الثلاثة إلى الجهاز بذات مستوياتهم وأوضاعهم الوظيفية، ومزاياهم المالية التي كانوا يتقاضونها كحد أدنى في تاريخ النقل، ويسري ذلك على شاغلي الوظائف القيادية بالإدارتين المشار إليهما.
وأناطت المادة السادسة بوزير المالية إصدار القرارات المنفذة للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية في هذا الشأن بما لا يتعارض وأحكام هذا المشروع والمشروع المرافق في حين تضمنت المادة السابعة من مواد الإصدار العمل بالقانون اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.