أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات الحكم الذى أصدرته بمعاقبة 26 متهماً من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان بالحبس لمدة 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهم، لإدانتهم بإهانة السلطة القضائية والإخلال بنظام جلسة المحكمة وبمقام وهيبة هيئة المحكمة التى تباشر محاكمتهم فى قضية اقتحام السجون المصرية إبّان ثورة 25 يناير 2011، المعروفة إعلامياً بقضية «الهروب من سجن وادى النطرون واقتحام السجون»، التى يحاكَم فيها 131 متهماً على رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسى وعدد من قيادات جماعة الإخوان، وعناصر بحركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبنانى. صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر بربرى، بحضور المستشار محمود إسماعيل المحامى العام بنيابة أمن الدولة العليا، وضياء عابد وياسر زيتون رئيسى النيابة. وأصدرت المحكمة حكمها على كل من المرشد العام لتنظيم الإخوان محمد بديع، وقيادات الجماعة محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب «المنحل» وعصام العريان ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وصبحى صالح ورشاد البيومى وسعد الحسينى ومحيى حامد وأحمد أبومشهور ومصطفى طاهر الغنيمى ومحمود أبوزيد والسيد شهاب الدين ومحسن راضى وحمدى حسن وأحمد محمد دياب وأيمن محمد حجازى وعبدالمنعم توغيان وأحمد على العجيزى ورجب المتولى هبالة وعماد شمس الدين عبدالرحمن وحازم فاروق عبدالخالق وإبراهيم أبوعوف وأحمد عبدالوهاب دلة ومحمد أحمد إبراهيم ويسرى عبدالمنعم نوفل. وأكدت المحكمة فى أسباب الحكم أن المتهمين المذكورين واجهوا قرار المحكمة بإرجاء الاستماع إلى طلب أراد التقدم به المتهم صبحى صالح إلى ما بعد الانتهاء من الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة، المقررة سلفاً (قبل شهر من انعقاد الجلسة)، بالصياح من داخل قفص الاتهام، وترديد هتاف «باطل، باطل، باطل» والتصفيق فى مواجهة المحكمة، تعبيراً منهم عن رفضهم للمحاكمة وإجراءاتها وعدم احترامها وإهانتها والاستهانة والاستهزاء بها، على الرغم من سماح المحكمة للمحامين عنهم بمقابلاتهم فى جلسات سابقة عدة مرات لإبداء ما يعن لهم من أوجه دفاع ودفوع. وأضافت المحكمة أن المتهمين تمادوا فى أفعالهم التى تمتهن حرمة القضاء، فأداروا ظهورهم لهيئة المحكمة، فى تصميم على موقفهم الشائن، على نحو اعتبرت معه المحكمة تلك الأقوال والأفعال وما تلمح إليه من إشارات، ازدراءً لها وإساءةً إليها وإلى مقامها، كما تمس هيبتها والمحاكم والقضاء والاحترام الواجب لهما. وأشارت المحكمة إلى أن هذه الأقوال والتصرفات والإشارات التى ارتكبها المتهمون أثناء انعقاد الجلسة، توافر بها الركن المادى للجريمة والقصد الجنائى، إذ تعمد كل من المتهمين توجيه الأقوال والأفعال والإشارات لهيئة المحكمة حينما وجهوا أقوالهم وأفعالهم المتتالية إليها، وهو ما يعد إساءة وإهانة لهيئة المحكمة والمحاكم وسلطة القضاء، كما أنه أيضاً يشكل جريمة الإخلال بمقام القاضى وهيبته والتقليل من منزلته أثناء نظر دعوى قائمة، وهو الأمر المؤثم بالمواد 133/2، 171، 184، 186 من قانون العقوبات. وأوضحت المحكمة أنها تطمئن إلى ثبوت الاتهام بحق كل المتهمين المذكورين، وتلتفت عن سكوت وصمت الدفاع وانسحابه، الذى يعدّ لدى المحكمة إقراراً منهم بصحة ما ورد من المتهمين من أفعال علناً بالجلسة. وكانت المحكمة قد أسندت إلى المتهمين 3 اتهامات، بأن أهان كل منهم بالأقوال والأفعال والإشارات، السلطة القضائية والمحاكم ممثلة فى محكمة قضائية (الدائرة 15 جنايات شمال القاهرة) أثناء انعقاد الجلسة لنظر دعوى اقتحام السجون المقامة ضدهم ومتهمين آخرين، بأن وجهوا إليها الأقوال والأفعال والإشارات المثبتة بالأوراق، وأن أهان كل منهم بالأقوال والأفعال والإشارات هيئة محكمة الجنايات التى تباشر محاكمتهم أثناء انعقادها، بالإضافة إلى إخلالهم علناً بمقام وهيبة قضاة دائرة محكمة الجنايات، بأن وجهوا إليهم الأقوال والأفعال والإشارات المبينة بالأوراق وهم بصدد نظر الدعوى المقامة ضدهم.