حدَّد الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي والأستاذ بجامعة الأزهر، عدَّة أمور خاصة بجواز صلاة المسلم أو المسلمة دون وضوء، موضحًا أنَّ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تحتاج وضوء، وإن كان الأكمل أن يكون المسلم على وضوء لكنه ليس شرطًا. حالات يُسمح فيها بالصلاة دون وضوء وأضاف «عطية» خلال بث مباشر له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنَّه يجوز الصلاة دون وضوء إذا كان المسلم شاكًا أنه متوضئ أم لا، ومتأكد أنه متوضئ آخر مرة ولا يتذكر أنه فقد وضوءه أم لا، لذلك فلا يعتمد على الشك ويصلي وهو على يقين أنه متوضئ. وأشار إلى أنه يجوز الصلاة إذا كان المسلم متوضئًا من صلاة قبل التي يريد أن يصليها، موضحًا أن «الذهبي» ترجم الذهبي ترجم لعلماء الحديث أنهم كانوا يصلون الفجر بوضوء العشاء، لافتًا إلى أنه إذا كان متوضئًا ونام على هيئة المتمكن -من ينام وهو جالس-، لأنَّ النوم على هيئة المتمكن لا ينقض الوضوء. جواز التيمم في حالة فقدان الماء وأوضح أنه يجوز أن يُصلي المسلم أو المسلمة بغير وضوء إذا لم يجد ماءً، ويتمم ما دام المسلم عاجزًا عن استعمال الماء أو ما دام الماء مفقودًا، أو في حاجة إلى شربه ولا يكفي للشرب وللوضوء، فيقدم الشرب على الوضوء ويتمم المسلم، مشيرًا إلى أنه غير ذلك لا يوجد صلاة دون وضوء. المسح على الشراب للوضوء عند المذاهب الأربعة كما لفت إلى أنه عند الوضوء لا يجوز المسح على الشراب عند المذاهب الثلاثة «أبوحنيفة النعمان والإمام مالك والإمام الشافعي»، ويجوز على المذهب الحنبلي إذا كان الشراب سميكًا، وإذا كان الشراب ليس سميكًا فتكون الصلاة غير مقبولة لأنه صلى دون غسل ركن من أركان الوضوء.