أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، قراراً يخول الجيش مشاركة جهاز الشرطة فى حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة، لمدة عامين، وتحال الجرائم، التى ترتكب ضد هذه المنشآت، إلى القضاء العسكرى. ونصت المادة الأولى فى القانون، على أن تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، بما فى ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء، وخطوط الغاز وحقول البترول، وخطوط السكك الحديدية، وشبكات الطرق والكبارى، وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة، وما يدخل فى حكمها، وتعد هذه المنشآت فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية. وأوضحت المادة الثانية أن كافة الجرائم المنصوص عليها فى المادة الأولى، تخضع لاختصاص القضاء العسكرى، وعلى النيابة العامة إحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة. وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن هذا القرار يأتى فى إطار الحرص على تأمين المواطنين، وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية والحفاظ على مقدرات الدولة، مشيراً إلى صدوره بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة. من جانبه، قال اللواء نبيل عزت، مساعد رئيس هيئة القضاء العسكرى السابق، إن القرار خطوة مهمة فى إطار حرب مصر ضد الإرهاب، مشيراً إلى أن الأماكن التى تنفذ فيها القوات المسلحة عمليات تخضع للقضاء العسكرى. وقال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق جامعة القاهرة السابق، إن القانون سيطبق على الجامعات، مشيراً إلى أن المقصود بعبارة «وما فى حكمها» النقابات المهنية وجميع الشركات والجمعيات ذات النفع العام. وقال الدكتور صلاح الدين فوزى، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اختصاص القضاء العسكرى بنظر الجرائم الإرهابية، يتفق وحكم المادة 204 من الدستور، فيما قال الدكتور عماد الفقى، أستاذ القانون الجنائى، إن هناك شبهة عدم دستورية فيما يتعلق بإحالة الجرائم المرتكبة ضد هذه المنشآت إلى القضاء العسكرى.