وزير العمل يشارك في المقابلات الشخصية لبرنامج «المرأة تقود للتنفيذيات»    قرار من «العمل» بشأن التقديم على بعض الوظائف القيادية داخل الوزارة    استعدادا لعيد الأضحى.. «الزراعة» تطرح 12 ألف رأس أضاحى بلدية    انفوجراف | أسعار الذهب في بداية تعاملات الأربعاء 28 مايو 2025    صندوق النقد: مصر تحرز تقدمًا ملموسًا نحو استقرار الاقتصاد    استقرار أسعار العملات العربية في بداية تعاملات اليوم    إعادة فتح باب تلقي طلبات توفيق الأوضاع بمنطقة الحزام الأخضر    محافظ أسيوط يطلق توجيهات عاجلة لتحسين الخدمات وتفعيل مبادرات تخفيف الأعباء    مع ارتفاع الدولار.. الين يقلص خسائره مع تجاوز ضعف الطلب على السندات    ارتفاع نسب السيدات المتزوجات اللاتي يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة إلى 66.4%    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 983 ألفا و890 فردا منذ بداية الحرب    إعدام ميداني فجري في جيت.. استشهاد الشاب جاسم السدة برصاص الاحتلال داخل منزله    وزير الخارجية يتوجه للمغرب في زيارة ثنائية    فشل رحلة اختبار صاروخ ستارشيب التاسعة من «سبيس إكس»    مسئول سوري ينفي الدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل    الرئيس الإندونيسي: لا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل قبل اعترافها بفلسطين    جنين تحت الحصار.. 128 يومًا من العدوان الإسرائيلي والتدمير الممنهج للبنية والمجتمع    موعد مباراة تشيلسي وريال بيتيس في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.. والقنوات الناقلة    التعليم: تسليم خطابات الندب لرؤساء اللجان والمراقبين.. 2 يونيو    الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق مخزن بلاستيك بالخانكة| صور    موعد إجازة وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    محاسب من سوهاج يحقق حلم والدته ضمن حج الجمعيات الأهلية: حققت لأمي أغلى أمنية    تفاصيل جلسة التحقيق مع آية سماحة في هجومها على مشيرة إسماعيل | صور    «أحمد فؤاد هنو»: افتتاحات مرتقبة لقصور الثقافة في القاهرة    «ظافر العابدين»: طارق العريان من أهم المخرجين بالوطن العربي    أفضل الأدعية لأول أيام العشر من ذي الحجة    مصر وتشاد تبحثان مستجدات إقامة مشروع متكامل لمنتجات اللحوم والألبان    صحة أسيوط تساهم بالحملة القومية للقضاء على «التراكوما»    وزير الصحة يشهد احتفالية مرور 20 عاماً على تأسيس شركة HVD المتخصصة في إنتاج المستلزمات والأجهزة الطبية    مدرب مالي يكشف موعد انضمام ديانج للأهلي    في ذكرى رحيله.. أسامة أنور عكاشة "ضمير الدراما المصرية" الذي حول الشاشة إلى مرآة للمجتمع    باتشوكا يعلن تفاصيل مباراته الودية مع الأهلي قبل المونديال    الرئيس الأوكراني يعتزم زيارة برلين اليوم    بدء الدراسة بالجامعات الأهلية الجديدة اعتبارًا من العام الدراسي القادم 2025/2026    إصابة عامل بطلق ناري عن طريق الخطأ بسوهاج    طريقة عمل البسبوسة في البيت، بأقل التكاليف زي الجاهزة    ريا أبي راشد تكشف سبب اهتمام مصوري مهرجان كان ب نجوى كرم وتجاهل إليسا    رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2025 برقم الجلوس فور ظهورها في بورسعيد    منع ابنه من الغش.. ولي أمر يعتدي على معلم داخل مدرسة بالفيوم    موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء أول أيام ذي الحجة 1446 هجريًا    موعد أذان الفجر في مصر اليوم الأربعاء 28 مايو 2025    عبد الله الشحات: بيراميدز كان يستحق الدعم من رابطة الأندية وتأجيل لقاء سيراميكا.. وهذا سبب تقديمي شكوى ضد الإسماعيلي    قبل فاركو.. كيف جاءت نتائج الأهلي مع صافرة أمين عمر؟    وجبة كفتة السبب.. تفاصيل إصابة 4 سيدات بتسمم غذائي بالعمرانية    غموض موقف أحمد الجفالي من نهائي الكأس أمام بيراميدز    العيد الكبير 2025 .. «الإفتاء» توضح ما يستحب للمضحّي بعد النحر    ما حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد؟ الإفتاء تحسم الجدل    أحمد الكاس: نحاول الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في كأس العالم للشباب    رئيس جامعة عين شمس: «الأهلية الجديدة» تستهدف تخريج كوادر مؤهلة بمواصفات دولية    مصطفى الفقي: كنت أشعر بعبء كبير مع خطابات عيد العمال    موعد مباراة تشيلسي وريال بيتيس في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي    سلاف فواخرجي تعلن مشاركة فيلم «سلمى» في مهرجان روتردام للفيلم العربي    هناك من يحاول إعاقة تقدمك المهني.. برج العقرب اليوم 28 مايو    البلشي يدعو النواب الصحفيين لجلسة نقاشية في إطار حملة تعديل المادة (12) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام    وزير الأوقاف يهنئ الشعب المصري والأمة العربية بحلول شهر ذي الحجة    تنتهي بفقدان البصر.. علامات تحذيرية من مرض خطير يصيب العين    حزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء يبحث خطة العمل بأمانة التعليم (صور)    سلمى الشماع: تكريمي كان "مظاهرة حب" و"زووم" له مكانه خاصة بالنسبة لي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد حادث كريم الهواري.. تعرف على عقوبة تجاوز السرعة في قانون المرور
نشر في الوطن يوم 13 - 12 - 2021

هزّت واقعة حادث كريم الهواري قلوب الجميع بعد أن تسبب الشاب الطائش صاحب العشرين عام وابن أحد أكبر رجال الأعمال في مصر، في وفاة 4 شباب بعد أن اصطدم بهم بسيارته التي يصل سعرها إلى 4 ملايين جنيه، وأوضحت النيابة أن حادث كريم الهواري كان بسبب تعاطيه المواد مخدرة والكحولية، ويتساءل البعض على منصات التواصل الاجتماعي عن عقوبة تجاوز السرعة مثل ما حدث في حادث كريم الهواري، ويوضح «الوطن» في هذه السطور عقوبة تجاوز السرعة في قانون المرور.
عقوبة تجاوز السرعة في قانون المرور الحالي
وشمل قانون المرور القديم مجموعة من العقوبات لمن يخالف القانون، حيث نص على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على سنة و بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة عند العود إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة، ومخالفة تعليمات المرور يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن 200 جنية ولا تزيد عن 500 جنية، وهو ما يعني أنه إذا طبق أحكام القانون على حادث كريم الهواري بمخالفته قواعد المرور والقيادة تحت تأثير المخدر ستكون العقوبة المتوقعة الحبس والغرامة، لكن في هذه الحالة أنه تسبب في وفاة أشخاص بسبب مخالفة قواعد المرور فتكون العقوبة مغلظة.
عقوبة تجاوز السرعة في قانون المرور الجديد
وأوضح قانون المرور الجديد، أن التعديلات الجديدة التي تمت على القانون تضمنت تغليظ عقوبات من يخالف القانون، حيث نص القانون الجديد فيما يخص حادث كريم الهواري على أن تجاوز السرعة المقررة يعاقب عليها بغرامة مالية قدرها 1500 جنيه وتصل ل 3000 جنيه، ويجوز التصالح على هذه المخالفة بين الطرفين.
عقوبة مرتكب حادث كريم الهواري
وفي هذا الصدد قالت المحامية دينا المقدم، إن عقوبة حادث كريم الهواري المتوقعة من واقع قانون المرور الحال الحبس مدة لا تقل عن سنة، وذلك في حال القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر بشكل قاطع وبما لا يحتمل التأويل تعرض الأرواح والممتلكات للخطر وهو الأمر الذي استوجب تغليظ العقوبة حال ثبوت وقوعه، ووفقا لنص المادة (76) من القانون رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته «يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها».

وأشارت دينا المقدم، في تصريحات خاصة ل«الوطن»، أنه إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، وحال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، وفي جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.