متحدث الري: نبدأ حملات شاملة لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل    الاتحاد الأفريقي يطالب إسرائيل بإلغاء اعترافها بأرض الصومال    إيفان يواس: عرض روسيا السيطرة على فنزويلا لترامب مجرد شائعات    موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025    لمقاومة السلطات وقتل طفل.. الإعدام شنقاً ل 8 أشخاص بحجيرات في قنا    رئيس الوزراء: اجتماع الأسبوع المقبل لمتابعة صعوبات تسجيل الوحدات البديلة للإيجار القديم    صلاة وترانيم، احتفالات عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية العاصمة الإدارية (فيديو وصور)    رئيس الوزراء: مصر تتجاوز 19 مليون سائح في 2025 وتستهدف 30 مليونًا قريبًا    موعد مباراة الجزائر ضد نيجيريا فى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025    خبير مصرفي: تحول تاريخي في صافي الأصول الأجنبية وتوقعات بتراجع الفائدة ل 11%    السوبر الإسباني - مؤتمر فالفيردي: كل شيء ممكن أمام برشلونة    أخبار كفر الشيخ اليوم.. طلاب التربية العسكرية يواصلون مشاركتهم بحملة التبرع بالدم بالمستشفى الجامعي    الأرصاد: غدا طقس دافيء نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 12    «مشهد التفاهم بين الزوجين نادرًا».. نانسي عجرم تكشف حقيقة طلاقها من زوجها    فريق إشراف من الصحة يتابع سير العمل بمستشفى حميات التل الكبير بالإسماعيلية    محافظ القليوبية يعقد اللقاء الجماهيري بالقناطر لحل مشكلات المواطنين    محافظ الأقصر يزور الكنائس ويهنئ الإخوة المسيحيين بعيد الميلاد    الخطوط اليمنية تطلق رحلات جوية مباشرة من سقطرى إلى جدة لإجلاء السياح العالقين    تحصين الكلاب ب«عين شمس»    جهود مكثفة لكشف غموض مقتل عجوز بسوهاج    سكاي: تحديد موعد الكشف الطبي ل سيمينيو مع مانشستر سيتي    خالد الجندي: 4 أقسام للناس في «إياك نعبد وإياك نستعين»    دينا أبو الخير: كل متعلقات الأم بعد وفاتها تركة تُقسم شرعًا    هل يجوز الحلف بالطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    مطار العريش يستقبل طائرة المساعدات السعودية ال 78 لإغاثة قطاع غزة    الداخلية تضبط صانع محتوى لنشره مقاطع خادشة للحياء    نوال تلفت الأنظار بالقفطان المغربي في أغنيتها الجديدة «مسكرة»| فيديو    المخرج رامي إمام ضيف برنامج فضفضت أوي الليلة    شركة "بي بي" تؤكد التزامها بتعزيز استثماراتها في مصر وتسريع خطط الحفر والإنتاج    إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي أعلى محور حسب الله الكفراوي    خاص: حكاية " الليثي" قاتل والده بقنا.. الإدمان رفض ان ينتهي بجولات "الدعوة" والتردد على" العباسية "    الأهلي يضع اللمسات الأخيرة على انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة    محافظ أسوان يشيد بنجاح 6 تدخلات قلبية فائقة بالدقة بمستشفى النيل بإدفو    طريقة عمل الأرز المعمّر، الحلو والحادق طبق مصري بنكهة البيت    طلاب التربية العسكرية بجامعة كفر الشيخ يواصلون مشاركتهم بحملة التبرع بالدم بالمستشفى الجامعي    وفاة المخرج المجري بيلا تار عن عمر 70 عامًا    محمد أنور وكارولين عزمي ورحمة أحمد على قنوات "المتحدة" في رمضان    موجة صقيع تجتاح أوروبا.. 5 وفيات وإلغاء مئات الرحلات الجوية    علي ماهر يعلن تشكيل سيراميكا لمواجهة إنبي بكأس عاصمة مصر    برلمانية: ملفات الصناعة والتجارة على رأس الأولويات لتحقيق التنمية    تحت رعاية مصطفى مدبولي.. «أخبار اليوم» تنظم معرض الجامعات المصرية في السعودية    العجواني: حل تحديات المصانع المتعثرة أولوية وطنية لدعم الصناعة والاقتصاد    استعدادات أمنية مكثفة لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد    وزارة التعليم تعلن جداول امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج للتيرم الأول    زكي عبد الحميد: قمة Creator Universe تخدم المستقبل الرقمي للإعلام العربي    عرفانًا بتضحياتهم، تنبيه مهم من القوات المسلحة لأسر الشهداء والمصابين فى الحروب السابقة    السطوحي: مسابقة الهوية البصرية بمهرجان المسرح فرصة لتوسيع نشاط الفن وجذب المصممين    مساعد ترامب: جرينلاند تنتمى بشكل شرعى لأمريكا    هل تتجنب إسرائيل التصعيد مع إيران؟ رسالة نتنياهو عبر بوتين تكشف التفاصيل    حكاية أزمة أحمد مكى مع مديرة أعماله من كشف الحساب لقسم شرطة العجوزة.. إنفوجراف    4 أطعمة تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية    المهمة الخاصة ورحلة الحياة ..بقلم/ حمزة الشوابكة.    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 6يناير 2026 فى محافظة المنيا    عمرو زكي ينتقد أداء الفراعنة: بنين كان الأفضل تكتيكيًا أمام مصر    أحمد شوبير: أفشة يمتلك 3 عروض ويرغب فى الرحيل عن الأهلى    الرئيس اللبناني: الجيش نفذ إجراءات الحكومة لبسط سلطتها على جنوب الليطاني    الهندسة المدنية تشعل سباق نقيب المهندسين بالإسماعيلية    عبدالملك: تاريخ الزمالك يجعله قادرا على تخطي الأزمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير قطاع الأعمال يستعرض تعديلات "قانون 203" أمام "اقتصادية النواب"
نشر في الوطن يوم 12 - 05 - 2020

استعرض هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الفلسفة وراء مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 المنظم لعمل شركات قطاع الأعمال العام، وأبرز التعديلات المقترحة، أمام لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة أحمد سمير، وذلك بعد إقراره من قبل مجلس الوزراء.
وضع قواعد جديدة لتشكيل مجلس إدارة الشركات القابضة والتابعة.. وتوسيع سلطات الجمعيات العامة
وأوضح أن أهم المحاور الرئيسية لتعديلات القانون تتمثل في وضع قواعد جديدة لتشكيل مجلس إدارة الشركات القابضة والتابعة، وتوسيع سلطات الجمعيات العامة فيما يتعلق بتقييم أداء الإدارة، وتحفيز العاملين ومجلس الإدارة لتحسين الأداء وزيادة أرباح الشركة، وتطبيق قواعد الحوكمة وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية بشركات قطاع الأعمال العام ، والسعي نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة في شركات قطاع الأعمال العام مع الشركات الخاضعة للقانون 159 لسنة 1981.
وقد وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية، خلال جلستها، بالأغلبية ومن حيث المبدأ، على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون قطاع الأعمال العام، بحضور جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
في بداية حديثه، أكد وزير قطاع الأعمال العام أن هناك تطويرا كبيرًا واستثمارات ضخمة يتم ضخها في الشركات التابعة في العديد من القطاعات منها الغزل والنسيج والأدوية والنقل والتجارة والسياحة والفنادق والتأمين والتشييد، وليس فقط تطوير على مستوى المعدات والماكينات وإنما يشمل العنصر البشري، إلى جانب الإصلاح التشريعي حيث يمثل تعديل القانون محورًا رئيسيًا في تطوير الشركات وضمان استدامته.
توفيق: قانون قطاع الأعمال العام لم يشهد أي تعديلات منذ صدوره قبل 29 عاما
وأشار إلى أن قانون قطاع الأعمال العام لم يشهد أي تعديلات منذ صدوره في عام 1991 أي قبل 29 عاما على الرغم من حدوث العديد من المتغيرات خاصة على المستوى الاقتصادى التى تستوجب تطوير القواعد المنظمة للشركات المملوكة للدولة لمواكبة هذه المتغيرات.
وأكد أن الهدف من هذه التعديلات الإسراع في جهود تطوير الشركات التابعة والخاضعة للقانون وتحسين أدائها وهياكلها المالية وإدارتها واستغلالها الأمثل لأصولها لتحقيق الاستمرارية والاستدامة لنشاطها وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي وزيادة قدرتها على المنافسة بالأسواق الداخلية والخارجية بما ينعكس بالإيجاب على نتائج أعمال هذه الشركات وما يستتبعه من زيادة عوائد الدولة في ملكيتها بهذه الشركات وكذذلك زيادة الأرباح الموزعة على العاملين.
كما يشمل تطبيق قواعد الحوكمة بشركات قطاع الأعمال العام وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية بشأن أداء هذه الشركات ووضع معايير لقيام الشركات القابضة أو التابعة بالمشاركة فى تأسيس شركات جديدة ووضع إطار عام لمتابعة الشركات المشتركة والتزام الشركات بمعايير التقييم المالي ومعايير التقييم العقارى والسعى نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة في شركات قطاع الأعمال العام مع الشركات الخاضعة للقانون 159 لسنة 1981.
وأوضح أن مشروع القانون يتضمن تعديلًا ل16 مادة وإلغاء 4 مواد وإضافة ل8 مواد وفقرات، ومن بين هذه التعديلات فصل منصبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وذلك اتساقًا مع قواعد الحوكمة، وأن يكون تشكيل مجلس الإدارة بالشركات التابعة لا يقل عن 5 أعضاء ولا يزيد عن 9 أعضاء، على أن يكون تمثيل العاملين بمجلس الإدارة بعضو أو اثنين بحسب عدد أعضاء المجلس، ويجوز تعيين أعضاء مستقلين إضافيين من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة لا يزيد عددهم عن عضوين تختارهما الجمعية العامة بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة، فضلا عن تمكين الجمعية العامة للشركة عند مناقشتها نتائج أعمال الشركة السنوية تغيير رئيس و أعضاء مجلس الإدارة في أثناء مدة العضوية، وفي حالة تغيير المجلس بأكمله يجوز للجمعية تعيين مفوض لإدارة الشركة بصفة مؤقتة لمدة 3 أشهر فقط لحين تشكيل مجلس إدارة جديد، كما تتضمن التعديلات أنه في حالة النص في نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطيات أخرى فيشترط تحديد أسباب تكوينها ويتم اعتمادها من الجمعية العامة.
التعديلات تضمنت أن يكون للعاملين بالشركة نصيبا في الأرباح السنوية القابلة للتوزيع.. لا تقل عن 10% ولا تزيد على 12%
وأكد أنه في إطار الحرص على تحفيز العاملين الذين يمثلون "عصب الإنتاج"، فإن التعديلات تضمنت أن يكون للعاملين بالشركة نصيبا في الأرباح السنوية القابلة للتوزيع يصدر به قرار من الجمعية العامة بناء على عرض مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن 10% ولا تزيد على 12% من هذه الأرباح تصرف نقدا ودون حد أقصى من الشهور للتوزيع النقدي كما هو منصوص عليه حاليًا.
لا يجوز تقدير مكافأة المجلس بأكثر من 5% بالنسبة للشركات القابضة و10% بالنسبة للشركات التابعة
وشملت التعديلات أيضًا أن يبين النظام الأساسي للشركة كيفية تحديد وتوزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مكافأة المجلس بأكثر من 5% بالنسبة للشركات القابضة و 10% بالنسبة للشركات التابعة، وذلك من أرباح الشركة السنوية القابلة للتوزيع مخصوما منها نسبة 5% من رأس المال المدفوع، ويكون للجمعية العامة تقرير ما تراه مناسبا بشأن توزيع باقي أرباح الشركة بعد خصم حصة العاملين ومجلس الإدارة على المساهمين من عدمه، وذلك في ضوء التزامات الشركة ومشروعاتها.
وجاء في التعديلات أن يضع مجلس إدارة الشركة بعد أخذ رأي النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها، وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقا للتنظيم الخاص بكل شركة، وتعتمد هذه اللوائح أو أي تعديل بها من الجمعية العامة للشركة ويصدر بها قرار من الوزير المختص، حيث أوضح أن المستهدف وضع لوائح عادلة على مستوى جميع الشركات.
وبالنسبة للشركات المقيدة بالبورصة، جاء في التعديلات أنه عند وصول نسبة المساهمين بخلاف الدولة والشركات القابضة الخاضعة لهذا القانون والأشخاص الاعتبارية العامة وبنوك القطاع العام في ملكية الشركة التابعة إلى 25% أو أكثر في رأس مال الشركة، يتم نقل تبعية الشركة لأحكام القانون 159 لسنة 1981.
وفي ختام كلمته، جدد وزير قطاع الأعمال العام تأكيد أن الهدف من تعديلات القانون هو تطوير الشركات وتحقيق الاستدامة في عملها بما يعود بالنفع على المساهمين والعاملين بالشركات، و بما يمكن الشركات التابعة من المنافسة مع الشركات الأخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.