أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، القطاع الخاص بالالتزام بصرف العلاوة المنصوص عليها بقانون العمل، للعاملين خصوصا مع أزمة انتشار فيروس كورونا للتخفيف عليهم. جاء ذلك بعد موافقة لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغى، منذ قليل، نهائيا علي مشروع قانون زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدء من 1/7/2006، ولم تضم إلي الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش والمعروف إعلاميا باسم" قانون العلاوات الخمسة". وطالب النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المجلي لقومي للأجور بعقد اتفاقيات مع رجال أعمال لضمان صرف العلاوة الخاصة بالعاملين بالمنشآت التابعة لهم، ، خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلد قائلا:"من حق العاملين بالقطاع الخاص أن تصرف لهم علاواتهم المنصوص عليها بالقانون". ومن جانبه قال النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوي العاملة، إن اللجنة ستصدر توصية في تقريرها توصية بهذا الأمر ونص مشروع قانون "العلاوات الخمس" علي أنه يضاف إلى معاش الأجر المتغير زيادة بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم يحن ميعاد ضمها للأجر الأساسي وفقا لقانون تقريرها أو لم يتحدد تاريخ لضمها، حتي تاريخ استحقاق المعاش، وذلك بشرط أن يكون استحقاق المعاش وفقا لأحكام المادة (۱۸) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، وأن يكون المؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة مشتركة عن العلاوات المشار إليها. ويراعى في شأن هذه الزيادة أن تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسي المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المشار إليه في 30/6/1992، وتستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش. بالنسبة لصاحب المعاش العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه واستحق أي من العلاوات الخاصة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أو زيادة على المعاش ، يستحق أيهما أكبر. ويتم إعادة حساب زيادات المعاشات المستحقة وفقا لأحكام القوانين والقرارات ، بشأن زيادة المعاشات بمراعاة زيادة المعاش بهذه المادة مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذه القانون.وتوزع زيادة المعاش المقررة بهذه المادة، والفروق المالية المشار إليها بالفقرة السابقة على المستحقين في 1/7/2020 بنسبة ما يصرف لهم من معاش. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد وأحكام ومواعيد الصرف. وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة المنصوص عليها في هذه المادة، على أن تدخل في الأعباء التي تؤديها لصندوق التأمين الاجتماعي عليها بالمادة (۱۱۱) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ۱۹۸ لسنة ۲۰۱۹.