القومي للإعاقة يطلق غرفة عمليات لمتابعة انتخابات النواب 2025    «قومي المرأة» يكرم فريق رصد دراما رمضان 2025    «قومي المرأة»: تنفيذ ورشة إعداد مدربين بمحافظة بني سويف    المدير الإقليمي لليونسكو بالقاهرة: تعمل على إصدار توصيات بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي    لو زوجتك مش على بطاقتك التموينية.. الحل فى 3 دقائق    «المرشدين السياحيين»: المتحف المصرى الكبير سيحدث دفعة قوية للسياحة    أطول إغلاق حكومى يلغى آلاف الرحلات    أردوغان: أكثر من 1.29 مليون لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم منذ 2016    الاتحاد الأوروبي يرفض استخدام واشنطن القوة ضد قوارب في الكاريبي    عضو بالحزب الجمهوري: ترامب والديمقراطيون يتحملون مسؤولية الإغلاق والمحكمة العليا أصبحت سياسية    أحمد عبد الرؤوف يعلق على خسارة الزمالك للسوبر ويتحدث عن كثرة الإصابات    حالة الطقس غدًا الاثنين 10-11-2025 في مصر.. الظواهر الجوية ودرجات الحرارة    خيانة تنتهي بجريمة.. 3 قصص دامية تكشف الوجه المظلم للعلاقات المحرمة    حبس المتهمين في مشاجرة بالسلاح الناري في أسيوط    الدبلوماسى الأمريكى ونجيب محفوظ    ختام الحفل الملكى فى أوبرا العاصمة الجديدة    عضو بالحزب الجمهوري: ترامب والديمقراطيون يتحملون مسؤولية الإغلاق    استشاري: العصائر بأنواعها ممنوعة وسكر الفاكهة تأثيره مثل الكحول على الكبد    برنامج مطروح للنقاش يستعرض الانتخابات العراقية وسط أزمات الشرق الأوسط    بث مباشر.. البابا تواضروس يشارك في احتفالية مرور 17 قرنًا على انعقاد مجمع نيقية    «فريق المليار يستحق اللقب».. تعليق مثير من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على الزمالك    أهالي «علم الروم»: لا نرفض مخطط التطوير شرط التعويض العادل    شبيه شخصية جعفر العمدة يقدم واجب العزاء فى وفاة والد محمد رمضان    قراءة صورة    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يجوز الحلف ب«وحياتك» أو «ورحمة أمك»؟.. أمين الفتوى يُجيب    الخارجية الباكستانية تتهم أفغانستان بالفشل في اتخاذ إجراءات ضد الإرهاب    محافظ الغربية خلال جولة مفاجئة بمستشفى قطور: لن نسمح بأي تقصير    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    قتل وهو ساجد.. التصريح بدفن جثة معلم أزهرى قتله شخص داخل مسجد بقنا    غدًا.. وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة فى لقاء خاص على القاهرة الإخبارية    استعدادات أمنية مكثفة لتأمين انتخابات مجلس النواب 2025    بيحبوا يثيروا الجدل.. 4 أبراج جريئة بطبعها    حزب السادات: مشهد المصريين بالخارج في الانتخابات ملحمة وطنية تؤكد وحدة الصف    رسميًا.. بدء إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين للعمل بمساجد النذور ل«أوقاف الإسكندرية»    توقيع مذكرة تفاهم لدمج مستشفى «شفاء الأورمان» بالأقصر ضمن منظومة المستشفيات الجامعية    أخبار السعودية اليوم.. إعدام مواطنين لانضمامهما إلى جماعة إرهابية    راحة 4 أيام للاعبي الاتحاد السعودي بعد خسارة ديربي جدة    الصدفة تكتب تاريخ جديد لمنتخب مصر لكرة القدم النسائية ويتأهل لأمم إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه    محافظ بني سويف ورئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة يفتتحان فرع المجلس بديوان عام المحافظة    المشاط: ألمانيا من أبرز شركاء التنمية الدوليين لمصر.. وتربط البلدين علاقات تعاون ثنائي تمتد لعقود    زلزال قوي يضرب الساحل الشمالي لليابان وتحذير من تسونامي    علاج مجانى ل1382 مواطنا من أبناء مدينة أبو سمبل السياحية    أحمد سعد يتألق على مسرح "يايلا أرينا" في ألمانيا.. صور    رئيس الجامعة الفيوم يستقبل فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم    رئيس البورصة: 5 شركات جديدة تستعد للقيد خلال 2026    ضبط تشكيل عصابي لتهريب المخدرات بقيمة 105 مليون جنيه بأسوان    امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول وموعد تسجيل استمارة البيانات    «زي كولر».. شوبير يعلق على أسلوب توروب مع الأهلي قبل قمة الزمالك    زيادة فى الهجمات ضد مساجد بريطانيا.. تقرير: استهداف 25 مسجدا فى 4 أشهر    وجبات خفيفة صحية، تمنح الشبع بدون زيادة الوزن    انتخابات مجلس النواب 2025.. اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي من هنا (رابط)    الزمالك كعبه عالي على بيراميدز وعبدالرؤوف نجح في دعم لاعبيه نفسيًا    التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي في نهائي السوبر    نهائي السوبر.. الأهلي والزمالك على موعد مع اللقب 23    معلومات الوزراء : 70.8% من المصريين تابعوا افتتاح المتحف الكبير عبر التليفزيون    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري: تحمل الدولة تأمينات العامل بمشروعات الاستثمار له ضوابط
نشر في الوطن يوم 09 - 04 - 2020

أكدت محكمة القضاء الإداري "دائرة الاستثمار"، أنّ المُشرع أجاز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص، منح بعض المشروعات الاستثمارية تيسيرات وحوافز إضافية غير ضريبية، ويكون له على الأخص، تحميل الدولة لحصة العامل وصاحب العمل في التأمينات أو لجزء منها لمدة محددة.
وأوضح أنّ المشروعات الاستثمارية، تتمثل في تلك ذات التشغيل كثيف العمالة، أو التي تعمل على تعميق المكون المحلي في منتجاتها، أو التي تستثمر في مجالات الخدمات اللوجستية أو تنمية التجارة الداخلية، أو مجالات الكهرباء (إنتاجا ونقلا وتوزيعا) من الطاقة التقليدية أو الجديدة والمتجددة، أو المشروعات الزراعية، أو مشروعات النقل البري والبحري والسكك الحديدية، أو التي تستثمر في المناطق النائية والمحرومة المستهدفة بالتنمية،
جاء ذلك في حيثيات حكم المحكمة بعدم قبول دعوى إحدى شركات نقل البضائع، والتي تطالب بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تطبيق وتنفيذ أحكام الماده 20 مكرر فقرة 5 من القانون رقم 7 لسنة 2015، بشأن الاستفادة من مساهمة الدولة في حصة العامل ورب العمل في التظامينات الاجتماعية، لانتفاء القرار الإداري.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة.
وأكدت المحكمة أنّ الشركه المدعية تطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تحمل الدولة لحصة العامل ورب العمل، أو جزء منها في التأمينات عن العاملين بالشركة، وفقا لأحكام الماده 20 مكرر من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997.
وثبت أنّ الشركة المدعية تعمل في مجال نقل البضائع بالسيارات علي الطرق البرية داخل مصر وخارجها، وكان نشاط الشركة لا يندرج ضمن الأنشطة التي تتمتع بتيسيرات وحوافز إضافية غير ضريبية، المنصوص عليها في البند خامسا بالمادة 20 من القانون، ولما كان هذا الإدراج من عدمه من الأمور التي تندرج في عداد السلطة التقديرية للجهة الإدارية تجريه وفقا لمقتضيات ومتطلبات المصلحة العامه بلا معقب عليها في ذلك ، ما دام أن قرارها خلا من عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، وهو ما خلت منه أوراق الدعوى.
وبالتالي لا يمكن القول إنّ امتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرار بإدراج نشاط الشركة ضمن التيسيرات والحوافز غير الضريبية، يعد قرار إداري يقبل الطعن عليه بالإلغاء، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.
وكانت الشركة أقامت دعوها للاستفادة من احكام الماده 20 مكرر من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 ، لأنها تعمل في مجال النقل البري داخل وخارج الجمهورية، إلا أنّ اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، حصرت مجال التطبيق العام الوارد بقانون حوافز الاستثمار على مشروعات النقل الجماعي من وإلى المجتمعات العمرانية، ما حرمها من الاستفادة من مساهمة الدولة في حصة العامل ورب العمل في التأمينات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.