تلقى مجمع البحوث الإسلامية أحد الأذرع الشرعية لمشيخة الأزهر سؤال حول أحكام الوضوء. ونشر المجمع عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" نص السؤال وجاء قوله: ما حكم التسمية قبل الوضوء؟ وأجابت لجان الفتوي في المجمع بقولها: الوضوء من أجل العبادات ومكفرات الذنوب والخطايا، وقد وردت بذلك النصوص الكثيرة ومنها:عن أبي أمامة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا توضأ الرجل المسلم خرجت ذنوبه من سمعه وبصره ويديه ورجليه، فإن قعد قعد مغفورا له"، وعن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، ويرفع به الدرجات؟ " قالوا بلى يا رسول الله قال: "إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط". وقد اختلف الفقهاء في حكم التسمية في أول الوضوء على قولين، القول الأول: ذهب جمهور العلماء منهم الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد إلى أن التسمية سنة من سنن الوضوء وليست واجبة. القول الثانى: ذهب الإمام أحمد وهو المذهب عند الحنابلة وابن عبدالسلام من المالكية إلى وجوبها، واستدل بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" رواه الترمذي. والقول المفتى به هو قول الجمهور بأن التسمية سنة، وعلى هذا لو توضأ المسلم ولم يسم فوضوؤه صحيح، غير أنه فوت على نفسه ثواب الإتيان بهذه السنة، والأحوط للمسلم ألا يترك التسمية على الوضوء، وعليك بالتهيؤ النفسي بأن لا تنشغل بغير الوضوء قبل الشروع فيه.