حددت وزارة الصحة والسكان الإجراءات المطلوبة لعمل ترخيص إنشاء مركز طبي، واستمرارًا للخدمات التي تقدمها "الوطن" نستعرض اشتراطات ترخيص المركز، وذلك على النحو التالي: 1- صورة عقد الإيجار أو ما يثبت الملكية موثق من الشهر العقاري. 2- شهادة التسجيل من نقابة الأطباء. 3- إيصال من خزينة المديرية بمبلغ 100 جنيه. 4- عقد لحرق النفايات. 5- لكل طبيب (صورة البطاقة- صورة كارنيه النقابة- صورة ترخيص مزاولة المهنة- صورة القيد بسجل الأخصائيين- عقد من المدير الفني والطبيب مختوم من النقابة). 6- بالنسبة للمدير الفني (عدد 2 صورة بطاقة- عدد 2 صورة كارنيه النقابة بالإضافة إلى المستندات السابقة). 7- إيصال 50 جنيه بخزينة المديرية. 8- عدد 2 رسم هندسي معتمد ومختوم للمركز. 9- جنيه دمغة على كل مستند. 10- بالنسبة لطبيب التخدير (صورة شهادة الاستشاري- صورة البطاقة- صورة كارنيه النقابة- صورة ترخيص مزاولة المهنة- عقد من المدير الفني وطبيب التخدير). 11- بالنسبة للتمريض (صورة البطاقة- صورة الكارنيه- صورة ترخيص مزاولة المهنة وعقد عمل فردي).