حذر الدكتور زكريا عبد ربه، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، من الأدوية التي باتت منتشرة على الأرصفة تحت زعم أنها أدوية للتخسيس أو فتح للشهية والمنشطات الجنسية ومدون عليها بيانات خاطئة، مشيرا إلى أنه تقرر تشكيل فرق متابعة من مديرية الصحة والطب الوقائي لإعداد تقارير حول تلك المنتجات والتي كان آخرها المنشط الجنسي في شكل شوكولاتة، والذي يزعم مروجوه أنه له مفعول سحري في زيادة القدرة الجنسية بعد تزايد الشكاوى من انتشاره في محال البقالة بالمحافظة، وقيام التجار ببيع هذا المنتج كحلوى للأطفال بالمحافظة. من جانبه، أكد الدكتور علاء المسلاوي، مدير عام إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة بالقليوبية، أن تناول المنشطات الجنسية التي تنتشر على الأرصفة وما يسمى بالفنكوش والذي يروج له أصحاب المحال بأنه يساعد على زيادة القدرة الجنسية، مضر بالصحة، مشيرا إلى أنه لابد من التعامل مع الأدوية والمنشطات الجنسية بعد التأكد من الحصول على تصريح من وزارة الصحة والغرفة التجارية التي تبيح تداوله بين المواطنين، نظرا لما قد تسببه تلك المنتجات من عدوى وتأثيرها على التغيير في الجينات أو الهرمونات التي تسبب في الإصابة بأورام خبيثة مثل السرطان. وحذر المسلاوي من زيادة معدلات أيا من العناصر المدونة على العلبة يكون له أثار سلبية كبيرة مثلا زيادة نسبة فيتامين أ لمدة 4 شهور يصيب بالتسمم وزيادة الكالسيوم تؤدي إلى تكلس في أماكن معينة في الجسم، ما يؤدي إلى التسمم، مشيرا إلى أن سعرها في حد ذاته ملفت للنظر ويحمل علامات استفهام كبيرة. من ناحيته، أكد أحد أصحاب المحلات أن نسبة الإقبال كبيرة على هذا المنتج، نظرا لانخفاض سعره والترويج له، مشيرا إلى أنه يبيع أحيانا علبتين يوميا، وبعض الزبائن يهتم بالسؤال عليه، بعد أن أصابهم الوهم بزيادة القدرة الجنسية جراء تناول هذا المنتج. من جانبه، طالب حسن أبو السعود المحامي بالاستئناف وأمين العمل الجماهيري بالحزب المصري الديمقراطي، الأجهزة المعنية بالمحافظة بالتدخل السريع، للعمل على إنهاء تلك الكارثة، وحماية حياة ملايين من الأطفال الذين قد يتعرضون للأذى نتيجة تناولهم تلك الحلوى. وأشار إلى أنه وفق قانون 281 لسنة 1994 بتعديل القانون 48 لسنة1941، فإن التدليس وبيع الوهم للمواطنين يدخل في إطار الغش التجاري، والذي يعاقب عليه أيضا بالحبس والغرامة وغلق المؤسسة التي تعرض أو تبيع هذا المنتج، فكل منتج لابد من أن يمر على وزارة الصحة، ويحمل تصرح لبيعه، وفق القانون رقم 127 لسنة 1955، والذي يجرم أن تباع هذا المنتجات إلا من مصادرها.