الأخبار المتعلقة * الوقائع المصرية تنشر قرار "الصحة" بتعديل لائحة ترقيات الأطباء * الوقائع المصرية تنشر قرار "العدل" بمنح "المهندسين" سلطة الضبط القضائي * الوقائع المصرية تنشر قرار "الداخلية" بحرمان سيدة مغربية من الجنسية * الوقائع المصرية تنشر قراري إشهار جمعيتي "السماح وخيرات بلادي" بالبحيرة نشرت الوقائع المصرية، صباح اليوم، الأحد ، قرار محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1105 لسنة 2018 ، والذي يتضمن تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة القابضة للصناعات المعدنية . وجاء نص القرار كالتالي : الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 1105 لسنة 2018 بتاريخ 2018/9/23 باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة القابضة للصناعات المعدنية رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1050 لسنة 2017 بتحديد اختصاص السادة نائبى السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة ؛ وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 210 لسنة 1991 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بهيئة القطاع العام للصناعات المعدنية برقم (381) ؛ وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 343 لسنة 1995 بتعديل اسم الصندوق ليصبح (صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة القابضة للصناعات المعدنية) ؛ وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها ؛ وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة ؛ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 2017/9/10 بالموافقة على تعديل المادة (6/3) من لائحة النظام الأساسى للصندوق اعتبارًا من 2017/1/1 ؛ وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 2018/3/22 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور ؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 2018/9/19 ؛ قرر : مادة 1 - يُستبدل بنصى المادة (6/3) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادة (13 مكررًا) من الباب الثالث (المزايا) النصان التاليان : الباب الأول - (بيانات عامة) : مادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد ب : 6 - أجر الاشتراك : هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجدول الأجور المرفق بلائحة التوظف بالجهة فى 2013/12/31 متضمنًا العلاوات الخاصة التى تم إقرارها خلال السنوات (1987 - 2008) مضافًا إليه العلاوة الخاصة المقررة خلال السنوات (من 2009 حتى 2013) - كلٌّ فى تاريخ ضمه للأجر الأساسى - ومجردًا من أى إضافات بخلاف العلاوات الدورية وعلاوات الترقية المعمول بها بحد أقصى للزيادة السنوية (7%) مركبة سنويًا ، على أن تبدأ هذه الزيادة فى 2014/7/1 ولا يعتد بأى إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة . الباب الثالث - (المزايا) : مادة (13 مكررًا) : فى حالات الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات المعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات الجماعية : يتعين على الصندوق عدم صرف أى مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة اكتوارية يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة ، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها إلى الهيئة . مادة 2 - تسرى المادة (6/3) وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه ، وتسرى المادة (13 مكررًا) اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار . مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه . نائب رئيس الهيئة المستشار/ رضا عبد المعطى