أكد المركز العالمي للفتوي بالأزهر أنه لا حرَج في دفع الرجل أو المرأة زكاتَهما لشخص لا يجب عليهما الإنفاق عليه كالأخ الفقير والأخت الفقيرة والعم الفقير والعمة الفقيرة وسائر الأقارب الفقراء، قال تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة:60]. وأضاف في معرض إجابته على سؤال حول حكم دفع الزكاة للأخت قائلا: الزَّكاة فيها صدقة وصلة كما قال رسول الله: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ»، وهذا بخلاف الآباء في حال فقرهم وحاجتهم، فما يعطيه الرجل أو المرأة في هذه الحالة لا يُعدُّ زكاةً، وإنما هي نفقةٌ واجبةٌ على كليهما؛ وذلك لحديث: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» أخرجه أحمد، وكذلك الأبناء الفقراء فما يُعطى لهم حال فقرهم لا يعد زكاة، وإنما هو صدقةٌ على رأي الجمهور.