غدًا.. لجنة الشباب بمجلس الشيوخ تناقش تعديل قانون نقابة المهن الرياضية    أسوان تتحرك بحزم.. خطة مشتركة بين المحافظ ومدير الأمن لإعادة الانضباط وملاحقة بؤر المخدرات وتنظيم التوك توك والحنطور    مصر تبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي التعاون لتطوير قطاع التعليم الفني    وزير الخارجية الألماني: ننتظر من الصين استخدام نفوذها على روسيا لإجراء مفاوضات جدية    موجة نزوح جديدة في السودان.. انعدام الأمن يدفع 775 مدنيا للفرار من كردفان خلال 24 ساعة    تقارير: مستقبل تشابي ألونسو على طاولة نقاش إدارة ريال مدريد    تفاصيل.. الداخلية تُسقط عنصرين شديدي الخطورة بحوزتهما 1.7 طن مخدرات بالسويس    نتنياهو: المرحلة الأولى من خطة ترامب أوشكت على الانتهاء    فرانكفورت يعلن قائمته لمواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا    قصف إسرائيلي مكثف على دير البلح وغزة    إيمي سمير غانم تكشف سبب هجومها على منتقدي إطلالتها الأخيرة    سفير اليونان يشارك احتفالات عيد سانت كاترين بمدينة جنوب سيناء    إمام الجامع الأزهر محكمًا.. بورسعيد الدولية تختبر 73 متسابقة في حفظ القرآن للإناث الكبار    محافظ الجيزة يتابع انتظام العمل داخل مستشفى الصف المركزي ووحدة طب أسرة الفهميين    عاجل- البورصة المصرية تسجل إنجازًا تاريخيًا باختراق EGX30 حاجز 42 ألف نقطة لأول مرة    "إيقاف يورشيتش وسامي".. رابطة الأندية تعلن عقوبات مباراة بتروجت وبيراميدز في الدوري    إنجاز أممي جديد لمصر.. وأمل مبدي: اختيار مستحق للدكتور أشرف صبحي    عضو مجلس الزمالك يتبرع ب400 ألف دولار لسداد مستحقات اللاعبين الأجانب    استقرار أسعار العملات العربية في ختام تعاملات اليوم 8 ديسمبر 2025    رئيس الوزراء يبحث مع محافظ البنك المركزي تدبير الاحتياجات المالية للقطاعات الأساسية    أمير قطر: مباحثات الرياض فرصة لاستعراض آفاق الشراكة الاستراتيجية    قبلات وأحضان تثير الجدل في 2025.. من راغب علامة إلى منى زكي وفراج    انتصار فى روما.. "ضايل عنا عرض" يخطف جائزتى الجمهور وأفضل إنتاج    رسميا.. استبعاد محمد صلاح من قائمة ليفربول ضد إنتر ميلان    لليوم الثالث على التوالي.. استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    إعلان توصيات المنتدى الخامس لاتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية    وزير الصحة يبحث مع الأوروبي للاستثمار إطلاق مصنع لقاحات متعدد المراحل لتوطين الصناعة في مصر    وزير الزراعة يكشف تفاصيل جديدة بشأن افتتاح حديقة الحيوان    عرض كامل العدد لفيلم غرق بمهرجان البحر الأحمر السينمائى    بعد ساعتين فقط.. عودة الخط الساخن ل «الإسعاف» وانتظام الخدمة بالمحافظات    وزير إسكان الانقلاب يعترف بتوجه الحكومة لبيع مبانى "وسط البلد"    السيدة زينب مشاركة بمسابقة بورسعيد لحفظ القرآن: سأموت خادمة لكتاب الله    عقوبات مباراة بتروجت وبيراميدز.. إيقاف يورتشيتش الأبرز    د. معتز عفيفي يكتب: المسئولية القانونية للذكاء الاصطناعي.. بين تمايز المجالات وحدود الإعفاء المهني    حدث في بريطانيا .. إغلاق مدارس لمنع انتشار سلالة متحولة من الإنفلونزا    وزير الصحة يتابع تطورات الاتفاقيات الدولية لإنشاء مصنع اللقاحات متعدد المراحل    وكيل تعليم بني سويف تبحث استعدادات امتحانات نصف العام لسنوات النقل والشهادة الإعدادية    انطلاق أعمال المؤتمر الدولي ال15 للتنمية المستدامة بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية    «القومي للمرأة» يعقد ندوة حول حماية المرأة من مخاطر الإنترنت    بسام راضي يشرح موقف مصر من سد النهضة أمام المؤتمر الدولي للمياه بروما    إقبال الناخبين المصريين في الرياض على لجان التصويت بانتخابات الدوائر الملغاة    نادي قضاة المنيا يستعد لتشييع جثامين القضاة الأربعة ضحايا حادث الطريق الصحراوي    فرقة القاهرة للعرائس المصرية تكتسح جوائز مهرجان مصر الدولي لمسرح الطفل والعرائس    السفير الأمريكى فى لبنان: اتصالات قائمة لزيارة قائد الجيش اللبناني إلى واشنطن    موجة تعيينات قضائية غير مسبوقة لدفعات 2024.. فتح باب التقديم في جميع الهيئات لتجديد الدماء وتمكين الشباب    حبس زوجين وشقيق الزوجة لقطع عضو شخص بالمنوفية    زراعة الفيوم تعقد اجتماعا لعرض أنشطة مبادرة "ازرع"    وزير الثقافة: أسبوع باكو مساحة مهمة للحوار وتبادل الخبرات    أمطار شتوية مبكرة تضرب الفيوم اليوم وسط أجواء باردة ورياح نشطة.. صور    المقاولون عن أزمة محمد صلاح : أرني سلوت هو الخسران من استبعاد محمد صلاح ونرشح له الدوري السعودي    قرار جديد من المحكمة بشأن المتهمين في واقعة السباح يوسف    الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لسيادة واستقرار ليبيا    الإفتاء تؤكد جواز اقتناء التماثيل للزينة مالم يُقصد بها العبادة    النيابة تطلب تقرير الصفة التشريحية لجثة سيدة قتلها طليق ابنتها فى الزاوية الحمراء    ضمن مبادرة «صحّح مفاهيمك».. أوقاف الغربية تعقد ندوات علمية بالمدارس حول "نبذ التشاؤم والتحلّي بالتفاؤل"    وزير الصحة يترأس اجتماعا لمتابعة مشروع «النيل» أول مركز محاكاة طبي للتميز في مصر    نيللي كريم تعلن انطلاق تصوير مسلسل "على قد الحب"    متحدث "الأوقاف" يوضح شروط المسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المهندسين": قصر الضبطية القضائية على تحصيل الدمغات دون "المخالفات"
نشر في الوطن يوم 27 - 08 - 2018

قال هاني العتال، أمين مساعد شعبة مدني بنقابة المهندسين، إن قرار وزير العدل رقم 6346 لسنة 2018 بتخويل أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ورؤساء النقابات الفرعية وأعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة صفة مأموري الضبط القضائي أعطى لهم الحق في تحصيل الدمغة الهندسية فيما يخص المشروعات فقط وهذه النسبة تصل إلى 0.4%.
وأضاف "العتال" ل"الوطن": "يقصد بذلك أنه في حالة تكلفة مشروع معين مبلغ مليون جنيه تحصل النقابة على 4 آلاف جنيه فقط منهم، مشيرًا إلى أن هذا القرار أعطى لأعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ورؤساء النقابات الفرعية وأعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة صفة الضبطية القضائية وهذه الصفة معمول بها من عام 2015، ولكن كانت تشمل تحصيل الدمغات الهندسية ومخالفات المشروعات الهندسية أيضًا.
وأكد أمين شعبة مدني بالنقابة، أن الجهة التي تعترض على دفع رسوم الدمغات، أعضاء المجلس الأعلى ورؤساء النقابات الفرعية وأعضاء هيئة المكتب يكونوا بمثابة إذن نيابة ويتم تبليغ الشرطة ومن ثم أخذ الإجراءات اللازمة.
يذكر أن الجريدة الرسمية نشرت قرار وزير العدل رقم 6346 لسنة 2018 بتخويل أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ورؤساء النقابات الفرعية وأعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة صفة مأموري الضبط القضائي.
وجاء القرار بعد الإطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وقانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، وعلى قرار وزير العدل رقم 4832 لسنة 2015، وعلى كتاب السيد المهندس نقيب المهندسين رقم 68/1 المؤرخ 30 يوليو 2018.
وجاءت المادة الأولى من القرار بإلغاء قرار وزير العدل رقم 4832 لسنة 2015، فيما جاءات المادة الثانية بتخويل أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ورؤساء النقابات الفرعية وأعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة بصفتهم الوظيفية كل فى دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك لتطبيق نص المادة 47 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين.
وتنص المادة مادة 47 من قانون نقابة المهندسين على: "لا يجوز أن تقبل الوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لهما التعامل بالأوراق أو الدفاتر المذكورة ألا إذا كان ملصقا عليها طابع الدمغة المقرر".
وحسب المادة، "لا يجوز الاستناد إلى هذه الأوراق والمستندات أمام المحاكم أو أي جهة قضائية إلا إذا كان ملصقا عليها الطابع المذكور في المادة السابقة، ويكون لمن تنتدبه النقابة أن يتحقق من تنفيذ أحكام هذه المادة وذلك بالإطلاع على الأوراق المفروض عليها رسم الدمغة ويكون له صفة الضبطية القضائية بموجب قرار من وزير العدل بناء على اقتراح من مجلس النقابة حق المطالبة بتوقيع أجزاء الادارى على الموظف المقصر لتحصيل الدمغة المستحقة".
وتتحمل الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها قيمة الدمعات المستحقة عليها في الأحوال وبالفئات المنصوص عليها في هذا القانون.
ويجوز توريد قيمة الدمغة للنقابة بموجب إيصال معتمد طبقًا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.