نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد العباسي ببورسعيد (بث مباشر)    «شيمي»: التكامل بين مؤسسات الدولة يُسهم في بناء شراكات استراتيجية فعّالة    اسعار الاسمنت ومواد البناء اليوم الجمعة 26ديسمبر 2025 فى المنيا    قصف مدفعي لقوات الاحتلال يستهدف تل أحمر شرقي جنوب سوريا    أحمد عبد الوهاب يكتب: حل الدولتين خيار استراتيجي يصطدم بالاستيطان    داليا عثمان تكتب: لماذا "لبنان"؟    الهلال يستضيف الخليج في الدوري السعودي    موعد مباراة المغرب ومالي في أمم أفريقيا 2025.. والقنوات الناقلة    الحماية المدنية تنقذ عاملين سقطا في خزان مياه بالقاهرة    وزارتا الخارجية والاتصالات تعلنان إطلاق خدمة التصديق على الوثائق عبر البريد    المتحف القومي للحضارة يطلق فعاليات «روح ومحبة» احتفالًا برأس السنة وأعياد الميلاد    خطوات هامة لضمان سلامة المرضى وحقوق الأطباء.. تفاصيل اجتماع لجنة المسؤولية الطبية    كلية المنصور الجامعة تعزّز الثقافة الفنية عبر ندوة علمية    تحذير رسمي من وزارة الزراعة بشأن اللحوم المتداولة على مواقع التواصل    وزير الكهرباء يبحث مع مجموعة شركات صاني الصينية التعاون في مجالات الطاقة المتجددة    إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بقنا    رخصة القيادة فى وقت قياسى.. كيف غير التحول الرقمي شكل وحدات المرور؟    غارات وقصف ونسف متواصل يستهدف مناطق واسعة بقطاع غزة    مجلس جامعة القاهرة يعتمد ترشيحاته لجائزة النيل.. فاروق حسني للفنون ومحمد صبحي للتقديرية    هل انتهى زمن صناعة الكاتب؟ ناشر يرد بالأرقام    جيش الاحتلال: قصفنا مجمع تدريب ومستودعات أسلحة تابع لحزب الله في لبنان    نقل الفنان محمود حميدة للمستشفى بعد تعرضه لوعكة.. اعرف التفاصيل    وزارة التضامن تفتتح غدا معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بالبحر الأحمر    كامل الوزير: إلزام كل مصنع ينتج عنه صرف صناعي مخالف بإنشاء محطة معالجة    أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 26-12-2025 في قنا    بحوث الإسكان والبناء يواصل ريادته العالمية في اختبارات الخط الرابع للمترو    فضل شهر رجب.. دعاء مستحب واستعداد روحي لشهر رمضان (فيديو)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 26-12-2025 في محافظة قنا    زيلينسكي: اتفقت مع ترامب على عقد لقاء قريب لبحث مسار إنهاء الحرب    مباراة مصر وجنوب أفريقيا تتصدر جدول مباريات الجمعة 26 ديسمبر 2025 في كأس أمم أفريقيا    مخالفات مرورية تسحب فيها الرخصة من السائق فى قانون المرور الجديد    متحدث الوزراء: مشروعات صندوق التنمية الحضرية تعيد إحياء القاهرة التاريخية    مسؤول أمريكي: إسرائيل تماطل في تنفيذ اتفاق غزة.. وترامب يريد أن يتقدم بوتيرة أسرع    شروط التقدم للوظائف الجديدة بوزارة النقل    زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى توسيع الطاقة الإنتاجية للصواريخ والقذائف    مخاطر الوجبات السريعة على صحة الأطفال    تفاصيل جلسة حسام حسن مع زيزو قبل مباراة مصر وجنوب إفريقيا    وزير العمل يصدر قرارًا وزاريًا بشأن تحديد العطلات والأعياد والمناسبات    لاعب جنوب إفريقيا: أثق في قدرتنا على تحقيق الفوز أمام مصر    معركة العمق الدفاعي تشغل حسام حسن قبل مواجهة جنوب إفريقيا    شعبة الأدوية: موجة الإنفلونزا أدت لاختفاء أسماء تجارية معينة.. والبدائل متوفرة بأكثر من 30 صنفا    الزكاة ركن الإسلام.. متى تجب على مال المسلم وكيفية حسابها؟    عمرو صابح يكتب: فيلم لم يفهمها!    ريهام عبدالغفور تشعل محركات البحث.. جدل واسع حول انتهاك الخصوصية ومطالبات بحماية الفنانين قانونيًا    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    سكرتير محافظة القاهرة: تطبيق مبادرة مركبات «كيوت» مطلع الأسبوع المقبل    اختتام الدورة 155 للأمن السيبراني لمعلمي قنا وتكريم 134 معلماً    الفريق أحمد خالد: الإسكندرية نموذج أصيل للتعايش الوطني عبر التاريخ    «الثقافة الصحية بالمنوفية» تكثّف أنشطتها خلال الأيام العالمية    كأس مصر - بتواجد تقنية الفيديو.. دسوقي حكم مباراة الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية    أردوغان للبرهان: تركيا ترغب في تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة أراضي السودان    الأقصر تستضيف مؤتمرًا علميًا يناقش أحدث علاجات السمنة وإرشادات علاج السكر والغدد الصماء    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    أسامة كمال عن قضية السباح يوسف محمد: كنت أتمنى حبس ال 18 متهما كلهم.. وصاحب شائعة المنشطات يجب محاسبته    ساليبا: أرسنال قادر على حصد الرباعية هذا الموسم    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    40 جنيهاً ثمن أكياس إخفاء جريمة طفل المنشار.. تفاصيل محاكمة والد المتهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم بمجازاة مسؤولين اثنين بوزارة الزراعة أصدرا ترخيصا مخالف للقانون
نشر في الوطن يوم 17 - 07 - 2018

قضت المحكمة التأديبية العليا، بمجلس الدولة، في القضية رقم 200 لسنة 2015 نيابة إدارية زراعة أول، بمجازاة (ه. أ.- مدير عام تصنيع زراعي بوزارة الزراعة بدرجة مدير عام بالمعاش حاليا) بغرامة تعادل 4 أضعاف الأجر الأساسي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة، كما قضت المحكمة بمجازاة (أ. ع.- مدير عام الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة- بدرجة مدير عام، بعقوبة اللوم)، وذلك لإصدار تراخيص تشغيل بالمخالفة للقانون.
وأكد تقرير الاتهام، أن المحالة الأولى، بوصفها السابق، لم تؤد العمل المنوط بها بدقة، ولم تنفذ ما صدر إليها من أوامر، وذلك بأن اتخذت إجراءات إصدار ترخيص التشغيل المؤقت رقمي 52 تربية أغنام 1655 تسمين الماشية، وإنتاج ألبان بتاريخ 16 مارس 2014، لمزرعة الكنترول الزراعي، وترخيص تشغيل مؤقت رقم 1769 تسمين الماشية وإنتاج ألبان بتاريخ 16 يونيو 2014، لمزرعة محمد عبدالظاهر عبدالمؤمن، رغم تحرير محضر مخالفة تعدي ضد مزرعة الكنترول الزراعي برقم 711/ 2013، وكذا تحرير محضر مخالفة تعدي ضد محمد عبدالظاهر عبدالمؤمن برقم 5505/ 2013، وبدون إجراء معاينة حماية الأراضي لهما، بالمخالفة لقرار وزير الزراعة رقم 143/ 2014.
كما لم يؤد المحال الثاني بدائرة عمله، وبوصفه السابق، العمل المنوط به بدقة، وخالف التعليمات الصادرة من رئاسته، بعد اعتماد تراخيص التشغيل المؤقته رقم 52 أغنام 1655 تسمين الماشية وإنتاج ألبان، بمزرعة الكنترول الزراعي 1769 تسمين الماشية وإنتاج ألبان بمزرعة محمد عبدالظاهر، رغم ما شابها من عوار.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أنها بعدما استمعت لأقوال الشهود، ومواجهة المحالين بالمخالفات المنسوبة إليهما، الوارد ذكرها بتقرير الاتهام، حيث أن المادة 4 من قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 143 لسنة 2014، نصت على أن "يتولى قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، منح الموافقة على استخدام تراخيص التشغيل لمشاريع الإنتاج الداجني والحيواني، والمقامة بالفعل على الأراضي الجديدة، والمستصلحة حديثا خارج الوادي، وكذا المقامة على الأراضي القديمة، وغير محدد بشأنها أي محاضر مخالفات، وتعمل بالفعل قبل صدور هذا القرار، على أي مساحات، ما لم يكن هناك أي أزرعة قضائية متعلقة بها من ناحية الملكية أو حماية الأراضي، مع تقدم الطالب لما يفيد ملكيته للمزرعة، أو موافقة الجهة صاحبة الولاية على الأراضي، في حالة عدم وجود سند للملكية''.
وأضافت المحكمة، في الحيثيات، أن المادة 8 من ذات القرار تنص على أن يخطر بهذا القرار كل من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية- قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، الإدارة المركزية لحماية الأراضي، ويعمل بهذا القرار فور اعتماده، الذي تم اعتماده في 9 فبراير 2014.
وأشارت المحكمة إلى، أنه ينص كتاب رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية الدكتور محمد فراج عبدالجليل، الموجه إلى مديري مديريات الزراعة بالمحافظات رقم 7224 على ''تفويض مديري عموم إدرارت الإنتاج الحيواني بالمديريات بمخاطية قطاع تنمية الثروة الحيوانية الداجنة، لإصدار تراخيص التشغيل وتجديدها لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة، (ماشية- دواجن-مصانع أعلاف)، الموجودة بزمام المحافظة مع كتابة عبارة المزرعة/ المصنع، المذكورة مطابقة للشروط والمواصفات الفنية، وموافاة القطاع بأصل الإيصال الدال على سداد الرسوم الإدارية المقررة، وكذلك البيانات اللازمة لاستخراج التراخيص.
ولفتت الحيثيات إلى أنه ثبت أن مزرعة الكنترول الزراعي محرر ضدها محضر مخالفة تعدي برقم 711/ 2013، ورغم ذلك قامت المحالة الأولى بإصدار ترخيص التشغيل المؤقت لها بدون إجراء معاينة حماية الأراضي للمزرعة، لبيان مدى وجود مخالفات تعدي بشأنها من عدمه، وذلك بالمخالفة لقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 143/ 2014 والذي حظر فيه إصدار تراخيص تشغيل المزارع المحرر ضدها محاضر مخالفات، وتأيد ذلك بشهادة محمد عبداللطيف جمعة، مدير إدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة بالقاهرة ص 2018
وفسرت الحيثيات أن المحال الثاني اعتمد ترخيص التشغيل المؤقت لمزرعة الكنترول الزراعي رغم ما شابها من عوار، تمثل في مخالفة قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 143/ 2014، حيث أن الترخيصين صدرا بالمخالفة للقرار الوزاري.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد جابر عبدالعليم، محمد علي دويدار، نواب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.