وافق مجلس النواب، برئاسة علي عبدالعال، على مواد العقوبات بقانون تنظيم البحوث الطبية الإكلنيكية المعروف ب"التجارب السريرية"، جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، حيث تضمن فصل العقوبات المواد من 27 إلى 34. ونصت المادة 27 على: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب على ارتكاب كل من الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها، فيما نصت المادة 28 بأن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، كل من أجرى بحثا طبيبا إكلينيكيا دون الحصول على الموافقة المستنيرة من المبحوث ومن الممثل القانوني عن الفئات المستحقة حماية إضافية من المبحوثين وموافقات الجهات المحددة بهذا القانون. وتضمنت المادة أيضا أنه "إذا ترتب على ذلك حدوث عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن 10 سنين وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه إذا ترتب على الفعل المشار إليه موت شخص أو أكثر". ونصت المادة 29 من القانون على أن "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من الباحث الرئيسي وراعي الدراسة حال عدم الالتزام بأي حكم من أحكام المادتين 20 ،22 من هذا القانون. فيما نصت المادة 30 على أن "يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من الباحث الرئيسي وراعي البحث حال عدم الالتزام بتقديم الرعاية الطبية اللازمة من المبحوثين في أثناء وبعد البحث الطبي، فإذا ترتب على وقوع الجريمة المشار إليها في الفقرة السابقة، آثار جانبية على المبحوث فيضاعف الحدين األدنى واألقصى المقررين في الفقرة السابقة، أما إذا نشأ عن ذلك آثار جانبية خطيرة على المبحوث فتكون العقوبة الحبس والغرامة التي ال تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين". ونصت المادة 31 على أن "يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أي جهة بحثية أجرت بحثا إكلينيكيا دون توافر أي شرط من اشتراطات الجهة البحثية المنصوص عليها في هذا القانون، فإذا ترتب على ذلك آثار جانبية خطيرة للمبحوث، فتكون العقوبة هي غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه". فيما نصت المادة 32، على "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أسهم بأي صورة كانت على خروج عينات بشرية تستخدم في الأبحاث الطبية الإكلينيكية أثناء إجرائها أو بعد انتهائها دون الحصول مسبقًا لأحكام على الموافقات المتطلبة وفقا القانون". فيما نصت المادة 33 على "يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن أفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلال بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسؤول بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات".