تلقت لجان الفتوي بمجمع البحوث الاسلامية سؤال حول زكاة الذهب حيث جاء نص السؤال: "زوجتى تمتلك 160 جراما من الذهب عيار 21 وكنت قد أعطيتها لها شبكة ، وبعد الزواج أخذ والد زوجتى الذهب منها عنوة فهل هذا الذهب عليه زكاة أم لا ، وإذا كان عليه زكاة فمن الذي يجب عليه إخراجها، وما مقدار هذه الزكاة؟". وقال المجمع في فتواه: المهر ملك للزوجة يحل لها التصرف فيه كيفما شاءت ما لم تفعل به محرما ، ولا سلطان للزوج ولا لأب الزوجة على مهرها لأن المهر حق خالص للزوجة فإن كان والد الزوجة قد أخذ ذهب ابنته عنوة فهو مغتصب والغصب حرام ويجب عليه أن يرد الذهب لمالكه وهي ابنته ، أما إن كانت الزوجة قد وضعته وديعة عند أبيها فلا يأثم الأب باحتباسه عنده ما دام يحافظ على الأمانة. وأضاف: أما بخصوص الزكاة فقد اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة في الحلي فمذهب الجمهور أنه لا زكاة في الحلي ما دام يتخذ للزينة المباحة ،وذهب الحنفية إلى القول بوجوب الزكاة في الحلي حتى وإن كان للزينة وهو الراجح في هذه المسألة. وعلى القول بوجوب الزكاة في حلي الزينة ، فإن الذي يجب عليه إخراج الزكاة هو من يملك الحلي ( الزوجة ) ، ومقدار الزكاة على اختيار رأي الحنفية في زكاة الحلي ربع العشر ( 2،5%) عن كل عام.