قرر النائب بدير عبد العزيز، سحب الاقتراح بقانون المقدم منه بشأن تعديل بعض مواد قانون 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية، الذي كان مدرج علي جدول أعمال لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، اليوم. وكان مشروع القانون يتضمن تعديل المادتين 21 و66 من القانون، بإضافة شرط ألا يكون اسم المولود أجنبيا إلى شروط تسمية المواليد، وأن يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد عن 2000 جنيه. كما كان يعدل الاقتراح بقانون مادة 21 من قانون الأحوال المدنية، لتنص على أنه: "لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في اسم واحد، كما لا يجوز أن يكون الاسم أعجميا أو مركبا أو مخالفا للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية"، بينما تنص الفقرة الثانية المعدل من المادة 66، على أن يعاقب على مخالفة أحكام المادة 21 بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه. كما أرجأت اللجنة برئاسة النائب همام العادلي، مناقشة 3 اقتراحات بقوانين لنهاية اليوم حيث إنها جميعا مقدمة من رؤساء لجان فرعية طلبوا ذلك حتى يفرغوا من اجتماعات لجانهم. ومن القوانين المؤجلة الاقتراح بقانون المقدم من اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، بشأن تعديل المادة 98 من قانون العقوبات، لتغليظ عقوبة الترويج لأفكار متطرفة لإثارة الفتنة، أو تحقير وازدراء الأديان السماوية، وأصبح نص المادة 98 بعد التعديل: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية". كما أرجأت اللجنة مناقشة الاقتراح بقانون الُمقدم من النائب مصطفى الجندي، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، بشأن رعاية ذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة؛ والذى يتكون من (16) مادة يتضمن نصوصا تؤكد ضمانة الدولة للمساواة بين ذوى الاحتياجات الخاصة ونظرائهم وعدم التمييز فيما بينهم مع التزامها بتوفير الخدمات الوقائية والإرشادية والعلاجية والتأهيلية بكافة المراكز الصحية في البلاد وذلك مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة. وتستكمل لجنة الاقتراحات والشكاوى، مناقشة الاقتراح بقانون المقدم من النائب سعيد طعيمة، رئيس لجنة بالمجلس، بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008، الذي يتعلق بإلغاء حظر سير المقطورات، لحين تفعيل صندوق قروض تمويل شراء مركبات النقل البديلة.