نشرت الجريدة الرسمية أمس قرار الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، رقم 125 لسنة 2017، بشأن قواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية. ونصت المادة الأولى من القانون على "تمنح العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 16 لسنة 2017، المشار إليه اعتبارًا من أول يوليو 2016 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة". ونصت المادة الثانية من القرار على "تحسب العلاوة الخاصة المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 16 لسنة 2017 المشار إليه بنسبة 10% من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة للعامل في 30/6/2016 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ من العاملين المنصوص عليهم في المادة الأولى من هذا القرار، وذلك بحد أدنى 65 جنيهًا شهريًا، وحد أقصى 120 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2016 ويستمر صرف هذه العلاوة في السنوات التالية بذات القيمة وقت حسابها".