نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر أمس قرار وزير المالية رقم 125 لسنة 2017 بشأن قواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالقانون رقم 16 لسنة 2017. نص القرار فى مادته الأولى على أن "تمنح العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 16 لسنة 2017 المشار إليه اعتبارا من أول يوليو 2016 للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة". ونصت المادة الثانية على "تحسب العلاوة الخاصة المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 16 لسنة 2017 المشار إليه بنسبة 10% من الأجر الأساسى أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة للعامل فى 30/6/2016 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ من العاملين المنصوص عليهم فى المادة الأولى من هذا القرار وذلك بحد أدنى 65 جنيها شهريا وحد أقصى 120 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2016 ويستمر صرف هذه العلاوة فى السنوات التالية بذات القيمة وقت حسابها.