الحصر العددي لانتخابات النواب بقليوب والقناطر محافظة القليوبية    مصطفى بكري: أناشد الرئيس السيسي تخفيف الأعباء عن الغلابة والطبقة المتوسطة.. الأسعار هارية الناس    رئيس إدارة المديريات الزراعية: صرف الأسمدة سيضم 6 محافظات بموسم الصيف المقبل    «مطروح للنقاش».. إعادة هيكلة الجيش الأمريكي وتغييرات البث الرقمي    أسعار الذهب اليوم الجمعة 19 ديسمبر في بداية التعاملات    عبد المنعم سعيد: الإعلان عن اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر والسودان هو تفعيل لها    العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتابع إجراءات تشغيل البالون الطائر بالأقصر    مستشار الرئيس للصحة: لا يوجد وباء والوضع لا يدعو للقلق.. والمصاب بالإنفلونزا يقعد في البيت 3 أو 4 أيام    الحصر العددي للدقهلية: تقدم عبدالسلام وأبو وردة والجندي ومأمون وشرعان    انفجارات في أوريول.. أوكرانيا تستهدف محطة كهرباء روسية    واشنطن تفرض عقوبات على سفن وشركات شحن مرتبطة بإيران    اجتماع رفيع المستوى في ميامي.. ويتكوف يلتقي الوسطاء لبحث ملف غزة    اللجنة العامة للدائرة الثالثة بالإسماعيلية تعلن نتيجة الحصر العددي للناخبين    سامح مهران يحمل رسالة اليوم العربي للمسرح في يناير 2026    اللجنة العامة ببنها تعلن الحصر العددي لجولة الإعادة بانتخابات النواب 2025    الحصر العددي الأول بلجنة طنطا رقم 1، نتائج فرز أصوات اللجان الفرعية    بعد جدل أمني، تيك توك تبيع أصولها في أمريكا    بالأرقام، الحصر العددي للدائرة الثامنة بميت غمر    فوز «حسن عمار» في جولة الإعادة بالدائرة الأولى ب انتخابات مجلس النواب ببورسعيد    اللجنة العامة للدائرة الثالثة بالإسماعيلية تعلن نتيجة الحصر العددي للناخبين    نجاة الفنان وائل كفوري من حادث طائرة خاصة.. اعرف التفاصيل    بناء القدرات في تحليل وتصميم نماذج العواصف الرملية والترابية بالشرق الأوسط    سفير مصر في المغرب يكشف تفاصيل معسكر منتخب مصر قبل كأس الأمم    (اشتباكات الإسماعيلية) إهانات بين الكعب الأعلى: جيش أم شرطة؟.. وناشطون: طرفان في المحسوبية سواء    كأس عاصمة مصر - إبراهيم محمد حكم مباراة الزمالك ضد حرس الحدود    أمم إفريقيا - منتخب مصر يخوض مرانه الأول في المغرب    تركي آل الشيخ ينفي مشاركة موسم الرياض في إنتاج فيلم «الست»    بالأرقام، الحصر العددي لجولة الإعادة بالدائرة الأولى بالمنصورة    وكيل فرجاني ساسي يصدم الزمالك: سداد المستحقات أو استمرار إيقاف القيد    رئيس الوزراء يرد على أسئلة الشارع حول الدين العام (إنفوجراف)    جوتيريش يدعو إلى توظيف الهجرة لدعم التنمية المستدامة وتعزيز التضامن الإنساني    محمد موسى عن واقعة نبش قبر فتاة: جريمة تهز الضمير قبل القانون    «لم يصلوا أبداً».. حكاية 7 أشخاص احترقت بهم السيارة قبل أن تكتمل الرحلة بالفيوم    رحلة التزوير تنتهي خلف القضبان.. المشدد 10 سنوات ل معلم صناعي بشبرا الخيمة    أكسيوس: تيك توك توقع اتفاقية لبيع عملياتها فى أمريكا إلى تحالف استثمارى أمريكى    فلسطين.. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف جباليا شمال قطاع غزة    ترامب يدعو أوكرانيا إلى التحرك سريعا لإنهاء الحرب    كونتي: هويلوند يمتلك مستقبلا واعدا.. ولهذا السبب نعاني في الموسم الحالي    مش فيلم.. دي حقيقة ! شاب مصري يصنع سيارة فوق سطح منزله مع "فتحى شو"    أزهر اللغة العربية    بميزانية تتجاوز 400 مليون دولار وب3 ساعات كاملة.. بدء عرض الجزء الثالث من «أفاتار: نار ورماد»    مصطفى بكري: الطبقة المتوسطة بتدوب يجب أن تأخذ حقها.. وننقد حرصا على هذا البلد واستقراره    الزمالك يهنئ بنتايج والشعب المغربى بالتتويج ببطولة كأس العرب    فرنسا تعلن تنظيم مؤتمر دولي في فبراير لدعم الجيش اللبناني    رئيس غرفة البترول: مصر تستهدف تعظيم القيمة المضافة لقطاع التعدين    لوسى ل اليوم السابع: أنا بخير وفى بيتى وتعرضى لأزمة صحية غير صحيح    هل يرى المستخير رؤيا بعد صلاة الاستخارة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل عليَّ إثم لو لم أتزوج؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم    الداخلية تكشف تفاصيل واقعة إلقاء مادة حارقة على 3 طلاب بالقليوبية    الحصر العددى فى دائرة حدائق القبة يكشف تقدم المرشح سعيد الوسيمى ب7192 صوتًا    سنن يوم الجمعة: آداب وأعمال مستحبة في خير أيام الأسبوع    اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتفقد مطار الأقصر (صور)    وزير الأوقاف يكرم عامل مسجد بمكافأة مالية لحصوله على درجة الماجستير    محافظ الدقهلية يكرم أبناء المحافظة الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    المستشفيات التعليمية تناقش مستجدات طب وجراحة العيون في مؤتمر المعهد التذكاري للرمد    قبل صافرة البداية بساعات.. بث مباشر مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب 2025 وكل ما تريد معرفته عن القنوات والتوقيت وطرق المشاهدة    الأردن يواجه المغرب في نهائي كأس العرب 2025.. كل ما تحتاج لمعرفته عن البث المباشر والقنوات وطرق المشاهدة أونلاين    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعى داعم لأطباء الأشعة وليس بديلًا عنهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحمد العمدة يكتب: تساؤلات حول قانون الخدمة المدنية "الحلقة الثانية"
نشر في الوطن يوم 19 - 03 - 2017

س1: ما هو نطاق تطبيق قانون الخدمة المدنية؟سيطبق القانون على الوزارات ومصالحها، والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك، ولن يتم تطبيق القانون على القطاع العام ولا قطاع الأعمال العام ولا القطاع الخاص.
س2: هل سيترتب على تنفيذ هذا القانون خفض لأجور العاملين بالدولة؟لن يحدث أي خفض للأجور، إذ سيحتفظ الموظف بالأجر الذي كان يتقاضاه في تاريخ العمل بالقانون إذا كان أجره يزيد على الأجر الوظيفي المقرر لوظيفته وفقاً لقانون الخدمة المدنية، أما إذا قلَّ أجره عن الأجر الوظيفي فسيصرف له الأجر الوظيفي وفقاً للقانون.
لاحظ: لسنا بصدد سرد مميزات القانون وعيوبهبل نتعامل معه على أنه أمر واقع يجب علينا الإلمام به
س3: ما هو مجلس الخدمة المدنية المنصوص عليه في هذا القانون؟هو مجلس أنشئ بموجب قانون الخدمة المدنية بغرض تقديم المقترحات الخاصة بتطوير الخدمة المدنية وتحسين الخدمات العامة في البلاد ويُشكل مجلس الخدمة المدنية برئاسة رئيس الجهاز وعضوية كل من:- رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة- رئيس قطاع الخدمة المدنية بالجهاز- رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية- عضو من المنظمات النقابية المنتخبة يختاره الاتحاد العام لنقابات عمال مصر- أربعة خبراء في الإدارة والموارد البشرية والقانون يختارهم الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ولمرة واحدة.
= لاحظ أن: لم يحدد القانون اختصاصات واضحة لمجلس الخدمة المدنية، وجعله مجلس توصيات، وليس صاحب قرارات مسؤول عن تنفيذه.
س4: ما هي لجنة الموارد البشرية المنصوص عليها في هذا القانون؟هي لجنة أنشئت بموجب قانون الخدمة المدنية للنظر في التعيين في الوظائف من المستوى الأول (ب) فما دونها، ومنح العلاوات لشاغليها ونقلهم خارج الوحدة واعتماد تقارير تقويم أدائهم، واقتراح البرامج والدورات التدريبية اللازمة لتنمية الموارد البشرية، وتغيير مفاهيم الوظيفة وثقافتها وتطوير أساليب العمل ورفع معدلات الأداء، وغير ذلك مما يُحال إليها من السلطة المختصة.وهي تُشكَّل برئاسة أحد موظفي الوحدة من شاغلي الوظائف القيادية وعضوية أربعة أعضاء، يكون من بينهم أحد القانونيين، وأحد المتخصصين في الموارد البشرية من داخل الوحدة أو خارجها، وأحد أعضاء اللجنة النقابية إن وُجدت، يختاره مجلس إدارة اللجنة النقابية.
س5: ما هي المجموعات الوظيفية الرئيسية؟تقسم الوظائف الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى المجموعات الوظيفية الرئيسية الآتية1- مجموعة الوظائف التخصصية.2- مجموعة الوظائف الفنية.3- مجموعة الوظائف الكتابية.ولا يجوز النقل أو الندب بين المجموعات، حيث تُعد كل مجموعة وظيفية وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة، يجوز النقل بين المجموعات النوعية المتماثلة داخل ذات المجموعة الوظيفية الرئيسية.
س6: ما هي طرق شغل الوظائف في القانون؟يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة، ولا يجوز شغل الوظائف عن طريق التعاقد، وفترة الاختبار للموظف مدتها 6 أشهر ولا يخضع للاختبار شاغلو الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية.ويتم التعيين عن طريق مسابقة يعلن عنها عبر موقع بوابة الحكومة المصرية أو النشر في جريدتين واسعتي الانتشار.
= لاحظ أن: يجوز التعاقد في حالات الضرورة، مع ذوي الخبرات في التخصصات النادرة، وفقًا للشروط والضوابط الآتية:1- ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.2- ألا تقل خبرة المتعاقَد معه في التخصص المطلوب عن عشر سنوات.3-عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.4-أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تجاوز ثلاث سنوات.5-أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بالخدمة المدنية.
س7: ماذا عن مدد التعيين في الوظائف القيادية والإشرافية ؟مدة التعيين في الوظائف القيادية والادارة الإشرافية أقصاها ثلاث سنوات ويجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، وفي حالة انتهاء مدة شغل الوظيفة القيادية أو الإدارة الإشرافية دون تجديد يشغل الموظف وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة التي كان يشغلها إذا كان من موظفي الدولة قبل شغل الوظيفة القيادية أو الإدارة الإشرافية.س8: ماذا عن تقييم الموظفين في ضوء هذا القانون؟سيتم التقويم على مرتين سنويًا قبل وضع التقرير النهائي، مدة التظلم من تقرير تقويم الأداء خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان بالتقرير، وفي حالة الموظف الذي لم يقم بالعمل فعليًا بالوحدة لمدة ستة أشهر بسبب التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط أو الاستبقاء أو المرض أو لإجازة رعاية طفل أو لعضوية أحد المجالس النقابية أو لعضوية مجلس النواب، يتم تقويم أداء هؤلاء بمرتبة كفء حكمًا، ويقدر بمرتبة ممتاز حكمًا إذا كان تقويم أدائه في العام السابق بمرتبة ممتاز.ومدة البت في التظلم ستون يومًا من تاريخ تقديمه وعلى الوحدة إعلان الموظف بأسباب ونتيجة تظلمه.= لاحظ أن:- الموظف الذي يحصل على تقريرين سنويين متتاليين بمرتبة ضعيف.يُعرض أمر الموظف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة في ذات مستوى وظيفته لمدة سنة، فإذا تبين للجنة بعدها أنه غير صالح للعمل اقترحت خصم 50 % من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر، وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة إنهاء خدمته لعدم الصلاحية للوظيفة مع حفظ حقوقه التأمينية.
- شاغل الوظيفة القيادية الذي يقدم عنه تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط في هذه الحالة تنتهي خدمته بالوظيفة القيادية لعدم الصلاحية من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقه في المعاش.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.