مجلس الوزراء يوافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمُناسبة عيد الأضحى    مجلس النواب يرفض مقترح تحديد مدة تسعير السلع الأساسية بقانون حماية المنافسة    سعر الدولار يواصل ارتفاعه بشكل طفيف أمام الجنيه    تعرف على موعد صلاة الجمعة بعد تطبيق التوقيت الصيفي    مصر تشارك العالم الإحتفال بيوم الأرض 2026    رئيس «إيتيدا» يفتتح مركز الشايع العالمي لخدمات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات فى مصر    الصحف العالمية اليوم.. «CNN» تكشف سر تمديد ترامب هدنة إيران.. دونالد يلجأ لسلاح من عام 1920 لحماية النفط الأمريكي.. قمة عسكرية فى لندن تبحث كيفية تأمين مضيق هرمز..وهدية صينية إلى إيران تختبر خطوط واشنطن الحمراء    اجتماع تنسيقى للإعداد للاجتماع الوزارى العربى - الأوروبى السادس بالأردن    كاف يعتمد 4 ملاعب مصرية بتصنيفات مختلفة    ضبط مزارع اعتدى بالضرب على شاب من "ذوي الهمم" فى المنوفية    الطقس غدا.. ارتفاع فى درجات الحرارة وشبورة صباحية والعظمى بالقاهرة 30    ضبط 32 طن مخلل فاسد فى حملة تموينية بالدقهلية    سلاف فواخرجي: ربنا بيحبنى عشان مصر حبتني.. وعلاقتي بالجمهور أهم مكسب    وزنه 5 أطنان وارتفاعه 240 سم.. تفاصيل العثور على تمثال أثرى ضخم بالشرقية.. فيديو    محافظ الغربية يتفقد القافلة الطبية المجانية بقرية دهتوره بمركز زفتى    نجاح جراحة نادرة بمستشفى الزهراء الجامعي علاج متلازمة برادر ويلي بالمنظار    موعد نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.. والقناة الناقلة    محافظ الجيزة يتابع معدلات إنجاز الملفات الخدمية بحي بولاق الدكرور    الأردن وسوريا تطلقان منصة رقمية مشتركة لإدارة المياه بحوض اليرموك    تعرف على مصير جهاز حماية المنافسة والعاملين فيه بعد إقرار القانون الجديد    الأمم المتحدة: العنف بغزة يسجل أعلى مستوى أسبوعي منذ الهدنة في أكتوبر الماضي    مع نقص الوقود وارتفاع الأسعار.. دعوات لندن بتخفيف قوانين الضوضاء..ما القصة؟    المسلماني في "النواب": لا يزال صوت العرب من القاهرة وملف تطوير إعلام الدولة أولوية    شيخ الأزهر يحذر من خطورة تسليع التعليم ويؤكد: لا لعزل الأبناء عن ماضي أمتهم    الزمالك: لن نخوض مباريات بين ذهاب وإياب نهائي الكونفدرالية    العريش تخوض تصفيات "المسابقة القرآنية الكبرى" بأكاديمية الأوقاف الدولية    عبد المنعم خارج قائمة نيس لخوض قبل نهائي كأس فرنسا    «إيجي بيست» و«برشامة» في الصدارة.. وإيرادات السينما تقترب من 20 مليون جنيه    الكلية العسكرية التكنولوجية توقع بروتوكول تعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.. صور    تموين القاهرة تحرر 144 مخالفة وتضبط سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى    بعد رحلة علاج طويلة في فرنسا، طاقم طبي عالمي يواصل متابعة الحالة الصحية للفنان هاني شاكر    التعليم تشدد على المديريات بإعداد 3 نماذج امتحانية بوزن نسبي موحد    إصابات في قصف للاحتلال على غزة واستشهاد لبنانى في غارة على البقاع الغربى    محافظة القدس: اعتقال 5 سيدات من المسجد الأقصى بالتزامن مع اقتحام مستوطنين    رئيس النواب يهنئ أشرف حاتم لانتخابه عضوًا باللجنة المعنية بالصحة بالاتحاد البرلماني الدولي    رئيس النواب يفتتح الجلسة العامة بإلقاء وزير المالية بيان الموازنة العامة للدولة    وزيرة الخارجية البريطانية: أي عودة للاقتتال في الشرق الأوسط تمثل انتكاسة للمنطقة والاقتصاد    البابا تواضروس الثاني يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس المجر    ياسر قنطوش: شائعات صحة هاني شاكر غير دقيقة وسنتخذ إجراءات قانونية    وزيرة الثقافة ومحافظ البحر الأحمر يبحثان تفاصيل المكتبات المتنقلة والمسرح وأتوبيس الفن الجميل    مواعيد مباريات الأربعاء 22 أبريل - برشلونة ضد سيلتا فيجو.. ومانشستر سيتي يواجه بيرنلي    موعد والقناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد نانت في الدوري الفرنسي    تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام بيرنلي.. موقف عمر مرموش    إصابة 15 عاملا نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل بمنطقة البدرشين    لمرورهما بضائقة مالية.. إحالة أوراق عاملين بتهمة إنهاء حياة آخر بقنا    محافظ أسيوط: التضامن تنظم اللقاء الثاني لتوعية حجاج الجمعيات الأهلية    هل يجوز الحج مع وجود ديون بالتقسيط؟.. الإفتاء توضح الحكم والشروط    إحالة تشكيل عصابي للمحاكمة بتهمة الاتجار بالبشر واستخدام الأطفال في التسول بالقاهرة    اليوم.. جامعة العاصمة تنظم المباراة النهائية وحفل ختام مسابقة "عباقرة جامعة العاصمة" في موسمها الرابع    وزيرا «الصحة» و«النقل» يبحثان تطوير سلاسل الإمداد الدوائي ودعم الجهود الإنسانية لغزة    لأول مرة في الفيوم.. نجاح عملية نادرة لعلاج كسر مفتت بالكتف    طب قصر العيني يعقد جلسة اختيار الأطباء المقيمين لدفعة نوفمبر 2023 وفق معايير الشفافية وتكافؤ الفرص    هيئة بحرية بريطانية: سفينة حاويات تعرضت لإطلاق نار من الحرس الثوري الإيراني مما تسبب في أضرار جسيمة    يوم الأرض 2026.. 56 عامًا من الكفاح البيئي تحت شعار "قوتنا في كوكبنا"    إبراهيم عادل: سيد عبد الحفيظ فاوضنى للانتقال إلى الأهلي عن طريق النني    نسي رمي الجمرات لنفسه وزوجته.. ماذا عليه؟    أنغام: بحق اسمك الشافي يارب تشفي حبيبي وأستاذي هاني شاكر    مياه سوهاج تكرم حفظة القرآن الكريم والأمهات المثاليات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطن» تنشر ملف «تمرير» جمعية «الإخوان» فى "التأمينات":لعبة توفيق الأوضاع قبل 7 أيام من قرار حل الجماعة
نشر في الوطن يوم 29 - 03 - 2013

حصلت «الوطن»، على الملف الكامل الذى قدمه تنظيم الإخوان لوزارة الشئون الاجتماعية لتوفيق أوضاعه كجمعية أهلية، حتى وافقت «التأمينات» على قيده فى 19 مارس الجارى، تحت اسم «جمعية الإخوان المسلمين».
وتفجر المستندات العديد من المفاجآت، أبرزها أن قرار قيد الجمعية جاء بعد أيام من التقدم لقيد الجمعية، وأن حكم إعادة المرافعة فى قضية حل «جماعة الإخوان»، الذى صدر من محكمة القضاء الإدارى الثلاثاء الماضى، وتحديد جلسة 23 أبريل المقبل لنظر الدعوى، جاء على خلفية قرار وزارة التأمينات التى تعتبر شاهدا فى القضية وليست طرفا أصيلا.
وكانت هيئة قضايا الدولة تقدمت بطلب لرئيس محاكم القضاء الإدارى بفتح باب المرافعة لظهور مستندات جديدة منها تقنين وضع الجماعة، وذلك لكونها جماعة أصبح لها كيان قانونى مشهرة طبقا لقانون الجمعيات، فأصدرت المحكمة قرارها بإعادة المرافعة مجدداً.
ويكشف مستند حصلت عليه «الوطن»، صادر فى 21 مارس 2013 من الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، ومرسل إلى المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإدارى، أن الوزارة هى من طلبت فيه إعادة فتح المرافعة.
وذكر أنه بالإشارة إلى الدعوى رقم 41568 لسنة 66 ق المرفوعة من حمدى الدسوقى محمد -حمدى الفخرانى- ضد وزارة التأمينات الاجتماعية، كذا الدعاوى المنضمة بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار المدعى عليهم السلبى بالامتناع عن إغلاق المركز الرئيسى ومقرات دور جماعة الإخوان، وفى الموضوع إلغاء ذلك القرار، والمحجوزة جميعها للحكم أمام محكمتها بجلسة 26 مارس.
وأشار المستند إلى أن وزارة التأمينات توافر لديها مستندات تغير تماماً وجه الرأى فى الدعوى وذلك بعد تمام قيد وإشهار جماعة الإخوان كجمعية أهلية مركزية تحت رقم 644 لسنة 2013 فى 19 مارس الجارى، واكتسابها بذلك الشخصية المعنوية وفقا للمادة 51 من الدستور وطبقا لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2001.
واختتم الخطاب بكلمة «الأمر الذى نلتمس معه إعادة فتح باب المرافعة فى الدعاوى حتى يتسنى للحكومة تقديم المستندات وشهادة قيد جماعة الإخوان واللائحة الداخلية وإبداء بقية الدفوع، وأشكر لسيادتكم صادق تعاونكم الدائم».
وتكشف الأوراق أن توفيق أوضاع الإخوان كجمعية لدى وزارة التأمينات جرى قبل 7 أيام فقط من صدور الحكم، ونص قرار قيد جمعية الإخوان المسلمين، الصادر من رئيسة الإدارة المركزية ماجدة محمد عبدالحليم، على أنه بعد الاطلاع على القانون 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية، وعلى مذكرة إدارة التسجيل بالإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية فى 19 مارس 2013 بشأن قيد جمعية الإخوان المسلمين وبناء على عرض مدير الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية، صدر القرار المتضمن مادتين:
المادة الأولى تتضمن قيد جمعية الإخوان المسلمين طبقاً لأحكام القانون رقم 84 تحت إشراف الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات تحت رقم 644 بتاريخ 19 مارس 2013، فيما نصت المادة الثانية على أن تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى للجمعية بالسجل الخاص وينشر بالوقائع المصرية.
وذكرت المادة ميدان عمل الجمعية المتضمن 15 مجالا، هى: «المساعدات الاجتماعية، والنشاط الأدبى، وخدمات ثقافية وعلمية ودينية ورعاية الفئات الخاصة والمعوقين، والصداقة بين الشعوب، وحقوق الإنسان، ورعاية المسجونين وأسرهم، ورعاية الأسرة والطفولة والأمومة، والتنمية الاقتصادية لزيادة دخل الأسرة، والتنظيم والإدارة وخدمات صحية وحماية البيئة والمحافظة عليها، وحماية المستهلك وحقوق الإنسان والإغاثة وتنمية المجتمعات المحلية».
وأضافت المادة أن نطاق عمل الجمعية جمهورية مصر العربية، وأن تدار بواسطة مجلس إدارة مكون من 7 أعضاء وفقا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسى والسنة المالية تبدأ من أول يناير وحتى نهاية ديسمبر من كل عام.
ونصت المادة الثانية فى القرار بتوفيق أوضاع الإخوان كجمعية أنه فى حالة حل الجمعية وأيلولة أموالها يجرى وفقا لما ورد بلائحة النظام الأساسى للجمعية، والقرار موقع من مدير عام ومختوم بختم الوزارة.
وكشفت الأوراق أن لجنة الفحص المكونة من المستشار محمد الدمرداش المستشار القانونى للوزارة وعضو من الإدارة المركزية للجمعيات وآخر من الشئون القانونية عاينت المقر فى المقطم بتاريخ 17 مارس 2013، وجرى اعتماد المعاينة على أن المبنى بالكامل والمكون من 6 طوابق يصلح مقرا للجمعية، وذكرت المعاينة أن المقر مؤجر لمدة 5 سنوات لصالح الجمعية لكنها لم تذكر من المؤجر للجمعية.
وحصلت «الوطن»، على أسماء المؤسسين فى الجمعية وعددهم 13 شخصا، هم: «محمد السيد عاكف، وإسماعيل سليم إسماعيل، وأشرف وحيد الدين خليل، وعثمان عنانى الخطيب، وخالد جمال، ومحمد يوسف، وجمال عبدالموجود، وجودة محمود، وعماد غازى، وخالد إبراهيم، ومحمد صلاح الدين، وخيرى عباس، ومحمد أحمد حسانين إسماعيل».
وتكشف لائحة النظام الأساسى المقدمة من «الإخوان» فى 19 مارس بمديرية التضامن الاجتماعى أن مقر الجمعية هو العقار رقم 5 شارع 10 من شارع 9 بالمقطم- القاهرة، ونصت فى صفحتها الأولى أن ميدان عمل الجمعية الخدمات الثقافية والدينية وتنمية المجتمعات المحلية والمساعدات الاجتماعية.
وتضمنت اللائحة التنفيذية 24 ورقة، بها 44 مادة مكونة من 5 فصول، وذكر الفصل الأول الذى يتضمن اسم الجمعية ونوع وميدان نشاطها ونطاق عملها نفس ما ذكُر فى القرار لكن زاد على أن الجمعية غير محددة المدة بخلاف نوع وميدان عمل الجمعية الذى بلغ وفقا للائحة 17 نشاطا، فيما كان القرار يتضمن 15 نشاطا فقط، وكان النشاطان الإضافيان فى النظام الأساسى هما: «رعاية الشيخوخة، وميدان النشاط الإدارى».
وذكرت المادة 2 من الفصل الأول عددا من الأنشطة منها تقديم المساعدة المادية والعينية فى المناسبات أو بصفة دورية أو شهرية وتقديم المساعدات المالية فى حالات الزواج والإنجاب والعلاج والكوارث والعجز وإنشاء مقابر لدفن الموتى وشراء سيارة وتجهيزها لنقل الموتى وإنشاء مستوصف علاجى خيرى بأجر رمزى، وتنظيم الندوات والمحاضرات الثقافية والدينية لتوعية الأعضاء المشتركين بالجمعية، وإنشاء المكتبات العلمية والدينية وفتح فصول لتحفيظ القرآن، وإنشاء المعاهد والكليات والمدارس الخاصة، ودور حضانة، ومكتبات للأطفال، وأندية، وحدائق، ودور رعاية للأيتام، بالإضافة لعدة مشروعات لتشغيل الخريجين الجدد، وللحرفيين لتدريب الأفراد من أجل المعاونة فى المعيشة وتقديم جميع الأنشطة للتعرف بالدول الأخرى التى من شأنها تقوية العلاقات الثقافية والاجتماعية بين الدول وتبادل الوفود والزيارات وتقديم البرامج والأنشطة الاجتماعية، للتعرف على أساليب الإدارة الحديثة، وتوعية الجماهير والأعضاء بكيفية عمل دراسات الجدوى وإعداد الهياكل الإدارية وتقديم الإعانات المالية لطلبة العلم ودعم البعثات العلمية وإصدار مجلة أو نشرة دورية عن الأنشطة، وتقديم جميع أنشطة الرعاية الاجتماعية للأسر والمشاركة والمساعدة فى حل النكبات الداخلية داخل مصر، وفتح فصول تقوية للطلبة بمراحل التعليم المختلفة، وإنشاء نادٍ اجتماعى للأعضاء، ودور للمسنين، والعمل على تنمية القرى والمجتمعات الجديدة.
ويكشف الفصل الثانى النواحى المالية، وطريقة استغلالها، وذكر أولاً: الموارد المالية التى تعتمد عليها الجمعية 6 موارد رئيسية تتكون من اشتراكات الأعضاء والتبرعات والهبات والوصايا والهدايا والمعونات والإعانات الحكومية والموارد الأخرى التى يوافق عليها مجلس الإدارة وحصيلة الأسواق الخيرية والمعارض والمباريات الرياضية والعائد من استثمار أموالها ومشاريعها الإنتاجية والخدمية.
وأشارت المادة إلى أن الجمعية تودع أموالها باسمها التى قيدت به لدى أحد البنوك المقيدة بالبنك المركزى وبعد موافقة مجلس الإدارة، ولم تحدد الجمعية أى فروع لها، واشترطت أنه لصرف أى مبالغ من أموال الجمعية أن يوقع على إذن الصرف كل من أمين الصندوق ورئيس الجمعية أو من ينوب عنه.
وذكرت الأوراق أن أموال الجمعية مخصصة للصرف منها على تحقيق أغراضها بصفة أساسية، وللجمعية الحق فى تملك عقارات بما يمكنها من تحقيق أهدافها.
ونصت المادة 9 على أنه عند انقضاء الجمعية بحلها اختياريا أو إداريا أو بانتهاء مدتها المحددة فى المادة 1 من النظام، تؤول أموالها للجمعية الشرعية المركزية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية «المركزية»، وتحتفظ الجمعية فى مركز إدارتها بجميع السجلات والوثائق والمكاتبات ويجب ختم هذه السجلات من الجهة الإدارية قبل استعمالها ويجوز لكل عضو بالجمعية الاطلاع على كل السجلات والوثائق وفقاً للقانون.
ويحق للجمعية وفقاً للنظام الأساسى (المادة 13) أن تباشر نشاطها عن طريق فروع لها، كما يجوز إعداد تنظيم للفرع يصدر بقرار من إدارة الجمعية بعد موافقة الجمعية العمومية.
وتضمن الفصل الثالث والخاص بالعضوية 5 مواد تبدأ من المادة 14 وحتى المادة 19، وتنص المادة 14 على أن يكون عضو الجمعية حسن السير والسلوك ولم تشترط مؤهلا معينا للانضمام للعضوية، لكنها اشترطت أن يقدم طلبا للانضمام مصحوبا برسم قدره 5 آلاف جنيه، وأن يوضح هذا الطلب اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ومهنته وطريقة سداد رسم العضوية، ولا يعطى سداد رسم العضوية أى حقوق لطالب الانضمام قبل صدور قرار مجلس الإدارة بقبوله عضوا، كما اشترطت تزكيته من عضو مؤسس وعضو مجلس إدارة أو عضوين من مجلس الإدارة.
وقسمت المادة 15 العضوية إلى عضو عامل ومنتسب وفخرى، وعرفت «العامل»، بأنه العضو الذى اشترك فى تأسيس الجمعية منذ إنشائها أو تقدم بطلب انضمامه للجمعية واستوفى شروط العضوية وقَبِل مجلس الإدارة عضويته، وله الحق فى حضور الجمعية العمومية والترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
وعرّفت العضو المنتسب بأنه العضو الذى لا يتوافر فيه جميع شروط العضوية الكاملة ويقرر مجلس الإدارة قبوله كمنتسب، وذكرت أن العضو المنتسب له جميع حقوق العضو العامل وعليه جميع التزاماته وذلك عدا حق حضور الجمعية العمومية والترشح لمجلس الإدارة، بينما عرّفت العضو الفخرى بأنه هو الذى يقدم خدمات جليلة للجمعية سواء كانت مادية أو معنوية وليس له حق الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أو حضور الجمعية العمومية.
وذكرت المادة 16 من الفصل الثالث، أن قيمة الاشتراك السنوى للعضو مبلغ 1200 جنيه بناء على طلب العضو ويجب فى جميع الأحوال أداء الاشتراك السنوى قبل نهاية السنة المالية، وإذا انضم أحد الأعضاء للجمعية خلال السنة المالية فلا يؤدى من الاشتراك السنوى إلا ما يوازى المدة الباقية من السنة.
واهتمت المادة 17 بظروف زوال العضوية، وحددتها ب5 حالات، الأولى الاستقالة أو الانسحاب من الجمعية ويجب على العضو إخطار الجمعية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، ولا يخل ذلك بحق الجمعية فى مطالبته بما يكون مستحقا عليه أو بأموالها لديه، فيما تمثلت الحالات الباقية فى الوفاة أو فقدان شرط من شروط الجمعية، أو الاستبعاد أو العزل من عضوية الجمعية إذا أتى عملا من شأنه أن يلحق بالجمعية ضررا ماديا أو أدبيا جسيما أو إذا استغل انضمامه للجمعية لغرض شخصى، أو إذا تأخر عن سداد الاشتراك عن موعد استحقاقه لمدة 6 أشهر ويشترط إخطاره باستحقاقه بخطاب موصى عليه خلال الأشهر الأربعة التالية لتاريخ الاستحقاق، ويكون زوال العضوية بقرار من مجلس الإدارة يتضمن بيانا باسم العضو وسبب زوال العضوية والتاريخ الذى يرتد إليه زوال العضوية.
ووفقا لنفس المادة يجب إخطار من زالت عضويته خلال 15 يوماً تبدأ من تاريخ صدور قرار زوال العضوية بكتاب موصى عليه ترفق به صورة من قرار مجلس الإدارة.
ونصت المادة 18 على أنه يجوز رد العضوية إلى الأعضاء الذين أسقطت عنهم بسبب عدم دفع الاشتراكات إذا ردوا المبالغ المستحقة عليهم، فيما نصت المادة 19 على أنه لا يجوز للعضو أو من زالت عنه العضوية لأى سبب من الأسباب ولا لورثة العضو المتوفى الحق فى استرداد رسم العضوية أو الاشتراكات أو الهبات أو التبرعات التى دفعها للجمعية وليس له الحق فى أموال الجمعية.
واختص الفصل الرابع بأجهزة الجمعية واختصاص كل منها، وتضمن 23 مادة بدأت من المادة 20 إلى 43، ونصت المادة 20 على أن تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء المؤسسين والعاملين والذين مضت على عضويتهم 6 أشهر على الأقل، وأوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم.
ونصت المادة 21 على أن تنعقد الجمعية العمومية بخطاب مسجل بعلم الوصول يوجه لكل عضو من أعضائها الذين لهم الحق فى الحضور أو تسليم العضو الدعوة الشخصية مقابل توقيعه بالاستلام، ويبين فيها مكان الاجتماع وموعد وجدول الأعمال، وتوجه الدعوة من أى من مجلس الإدارة أو من يفوضه 25% من عدد الأعضاء الذين لهم الحق فى حضور الجمعية، أو المفوض المعين طبقا للقانون أو الجهة الإدارية إذا رأت ضرورة لذلك.
وذكرت المادة 22 أن يكون انعقاد الجمعية العمومية فى مقر المركز الرئيسى للجمعية كما يجوز انعقادها فى أى مكان آخر بنفس المحافظة يحدد فى خطاب الدعوة، وترسل نسخة من الأوراق المطروحة على الجمعية العمومية إلى الجهة الإدارية وإلى الاتحاد المختص قبل الانعقاد ب15 يوماً على الأقل، ولهذا الاتحاد أن ينتدب ممثلا عنه لحضور الاجتماع، ويجوز للجمعية العمومية النظر فى غير المسائل الواردة فى جدول الأعمال بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع عدد الأعضاء.
ونصت المادة 23 على أن الجمعية العمومية تنعقد مرة كل سنة اجتماعا عاديا على الأقل خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية وذلك للنظر فى الميزانية والحساب الختامى وتقرير مجلس الإدارة عن الأعمال وتقرير مراقب الحسابات ومشروع الميزانية التقديرية للعام القادم وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلا من الذين زالت أو انتهت عضويتهم، وتعيين مراقب حسابات وتحديد أتعابه، وغير ذلك مما يرى مجلس الإدارة إدراجه فى جدول الأعمال، ويجوز للجمعية الدعوى لاجتماع عادى كلما اقتضت الضرورة لذلك.
وذكرت المادة 24 أن الجمعية تعقد اجتماعا غير عادى للنظر فى تعديل النظام الأساسى للجمعية أو حلها وتعيين مصفٍّ قضائى أو أكثر وتحديد مدة التصفية وأتعاب المصفى، أو اندماج الجمعية فى غيرها من جمعيات ذات النفع العام، أو عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز النظر فى غير ذلك بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع الأعضاء الحاضرين.
ونصت المادة 25 على أن اجتماع الجمعية العمومية يعتبر صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء، فإن لم يكتمل العدد تأجل الاجتماع لجلسة أخرى، وتعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها 15 يوماً من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون الانعقاد فى هذه الحالة إذا حضره بأنفسهم -أى دون توكيلات أو إنابة- عدد لا يقل عن 10% أو 20 عضوا أيهما أقل بحيث لا يقل عدد الحاضرين فى الحالة الأولى عن 5 أعضاء.
وذكرت المادة 26 أنه يجوز لعضو الجمعية أن ينيب عنه كتابة عضوا آخر يمثله فى حضور الجمعية وفقا للإنابة بموجب توكيل رسمى أو توكيل موقع من الموكل والمسئول عن الدعوة للجمعية العمومية ومختوم بختم الجمعية وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد.
ونصت المادة 27 على أنه لا يجوز لعضو الجمعية الاشتراك فى التصويت إذا كانت له مصلحة شخصية فى القرار المعروض وذلك فيما عدا انتخاب أجهزة الجمعية، بينما ذكرت المادة 28 أن تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية المطلقة «النصف+1» للأعضاء الحاضرين للاجتماع.
وتصدر قرارات الجمعية غير العادية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء الجمعية العمومية والعاملين وتزيد على 75% فيما يتعلق بالقرارات التى تخص حل أو اندماج الجمعية.
ونصت المادة 29 من النظام الأساسى لجمعية الإخوان المسلمين أن تدون قرارات الجمعية فى سجل محاضر جلسات الجمعية العمومية ويوقع عليه الرئيس والأمين العام (السكرتير)، بينما ذكرت المادة 39 على أن يتكون مجلس الإدارة من عدد 7 أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها ويكون تعيين أول مجلس إدارة عن طريق جماعة المؤسسين لمدة سنة أقصاها 3 سنوات، ومدة العضوية فى مجلس الإدارة ودورتها هى 6 سنوات ويتجدد انتخاب ثلث أعضاء المجلس بدلا ممن تنتهى عضويتهم كل سنتين بطريقة القرعة وباستكمال مجلس الإدارة لدورته بعد 6 سنوات، ثم دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد بالكامل.
وأشارت المادة نفسها إلى أن ينتخب مجلس الإدارة فى أول اجتماع له بعد انعقاده هيئة المكتب (الرئيس ونائبه وأمين الصندوق والأمين العام أو السكرتير)، وفى حالة اشتراك أجانب فى عضوية الجمعية يجب أن تكون نسبة عدد أعضاء مجلس الإدارة المتمتعين بالجنسية المصرية مماثلة على الأقل لنسبتهم إلى مجموع الأعضاء المشتركين بالجمعية.
ولم تضع المادة 31 أى شروط فى من يرشح لعضوية مجلس الإدارة سوى أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية، وذكرت المادة 32 أنه يعرض مجلس الإدارة قائمة بأسماء المرشحين لعضوية المجلس بمقر الجمعية فى مكان بارز وظاهر فى اليوم التالى لغلق باب الترشّح وإخطار الجهة الإدارية بالقائمة خلال الأيام الثلاثة التالية، وقبل موعد الانتخابات ب60 يوما على الأقل.
ونصت المادة 33 على عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بالجمعية بأجر، كما يكون للعضو الحق فى تقاضى مقابل النفقات الفعلية الحقيقية التى يتكبدها لإتمام أعمال الجمعية كبدل انتقال، ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة الاشتراك فى التصويت على قرار منحه مقابل نفقات.
وذكرت المادة 34 أن يتولى مجلس الإدارة وضع السياسات اللازمة لإدارة شئون الجمعية وله فى ذلك جميع السلطات عدا ما يستلزم موافقة الجمعية العمومية عليها مثل بيع ممتلكات أو رهنها أو ترتيب حقوق عينية أو غير عينية عليها أو الاقتراض بضمانها، ويكون لمجلس الإدارة رئيس يمثل الجمعية أمام القضاء.
ونصت المادة 35 من النظام الأساسى أن ينعقد مجلس إدارة الجمعية مرة كل 3 أشهر على الأقل ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قرارات المجلس بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين وعندما تتساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ونصت بقية المواد فى الباب الرابع على السماح لمجلس الإدارة بتعيين مدير للجمعية من أعضائه، وأن يحق للمجلس انتخاب رئيس من بينهم وإعداد اللوائح الداخلية لعرضها على الجمعية وتعيين العاملين بالجمعية وإجراء الدراسات لتحديد المشروعات الخدمية والإنتاجية، وإقامة المعارض والحفلات والأسواق الخيرية والمباريات الرياضية وحملات جمع التبرعات والأنشطة اللازمة لدعم موارد الجمعية، وكذلك إقرار العقود والاتفاقيات وتحديد قيمة السلف المستديمة ودعوة الجمعية للانعقاد ومناقشة ملاحظات الجهات الإدارية.
ونصت إحدى المواد على حق مجلس الإدارة فى تفويض لجنة تنفيذية تشكل من الرئيس أو نائبه وأمين الصندوق والسكرتير «الأمين العام»، ومن ينتخبه المجلس من بين أعضائه على ألا يزيد الأعضاء فى اللجنة عن 5، وتجتمع مرة كل شهر لاستعراض حالة العمل بالجمعية.
وتختص اللجنة التنفيذية باعتماد التصرفات المالية وترشيح العاملين وتعيينهم ومجازاتهم فى حدود القواعد واعتماد محاضر الجرد السنوية.
وذكرت المادة 40 اختصاصات رئيس مجلس الإدارة والمتمثلة فى رئاسة جلسات الجمعية العمومية وتمثيل الجمعية والنيابة عنها أمام الجهات الإدارية والقضائية وإقرار جدول أعمال جلسات مجلس الإدارة والتوقيع نيابة عنهم، ومع الأمين العام على محاضر الجلسات والقرارات، وعلى جميع الشيكات والأوراق المالية مع أمين الصندوق والبت فى المسائل العاجلة التى يعرضها عليه الأمين العام.
وحددت بقية المواد اختصاصات السكرتير (الأمين العام) ومهام مراقب الحسابات، بينما كان الفصل الخامس والأخير من النظام الأساسى لجمعية الإخوان يختص بحل الجمعية ويتكون من مادة واحدة نصت على أنه إذا اتضح لمجلس الإدارة أن الجمعية أصبحت عاجزة عن تحقيق أغراضها فله دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد على أن يرفق بالدعوة تقرير فى هذا الشأن، وإصدار القرار الذى تراه مناسبا سواء بحل الجمعية أو اندماجها فى جمعية أخرى تعمل فى ذات الميدان، فإذا قررت الجمعية العمومية حل الجمعية يجب إصدار قرار منها بذلك يتضمن قرار الحل وتعيين مصفٍّ أو أكثر وتحديد مدة التصفية وأتعاب المصفى وإخطار الجهات.
وانتهت الأوراق بتوقيع الدكتور عثمان عنانى عبدالرحمن الخطيب رئيس الجمعية، وأشرف وحيد الدين خليل الأمين العام (السكرتير)، وتوقيع آخر من مدير عام بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.