إحالة قانون العلاوة الدورية للعاملين إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب    رئيس الوزراء: 22 برنامجا للحماية الاجتماعية بتكلفة 635 مليار جنيه سنويا    موعد مباراة برشلونة وريال مدريد فى الدورى الإسبانى والقناة الناقلة .. تعرف عليه    لرغبتها في استمراره في أوربا .. زوجة كوتيسا تعرقل صفقة انضمامه للزمالك    بعثة الحج المصرية تستعد لاستقبال ضيوف الرحمن بتيسيرات شاملة وخطط لوجستية محكمة لموسم 1446 ه    الآن .. أجواء شديد الحرارة جافة والقاهرة سجلت 37 درجة الساعة 11 صباحا    انطلاق ملتقي الفارما الثامن والمؤتمر الدولي التاسع للصيادلة العرب    الدفاع المدني: ثمانية شهداء بينهم أربعة أطفال في غارات إسرائيلية على غزة    بينهم أربع فتيات ..بالأسماء .."نيابة الانقلاب " تحبس 38 مواطناً إثر ظهورهم للمرة الأولى    بملابس هندية.. مصطفى حجاج يحيي حفل زفاف رامي عاشور    «هيبتا 2.. المناظرة الأخيرة» في دور العرض قريبًا بعد تصوير جميع مشاهده    "صحة الإسكندرية" تنظم حملة منع تسوس أسنان الأطفال وتطبيق الفلورايد    اللواء عبدالعظيم عبدالحق: وهبت نفسى للوطن.. واستشهاد ابنتى سارة كان عنوانًا لمقتل الطفولة الفلسطينية "الحلقة 12"    هام من المركز الليبي بشأن زلزال المتوسط| تفاصيل    تضامن: "تكافل وكرامة" أكبر مظلة اجتماعية تستثمر في الإنسان المصري    أسعار الدواجن اليوم الأحد 11 مايو 2025    تشكيل مباراة أهلي جدة والشباب المتوقع في الدوري السعودي    نجيب ساويروس عن تعديلات قانون الإيجار القديم: منصف بعد ظلم سنين للملاك    البورصة تصعد بمستهل تعاملات جلسة اليوم    انتشال جثة طالب من نهر النيل بسوهاج    هام من التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة هذا العام| الوزير يكشف    "مكنتش اعرف أنها ممنوعة".. اعترافات راكب ضبط بحوزته مخدرات في مطار القاهرة    "معلومات الوزراء: 89.9% نسبة الارتفاع فى قيمة الصادرات من الملابس الجاهزة    روز اليوسف تنشر فصولًا من «دعاة عصر مبارك» ل«وائل لطفى» عبدالصبور شاهين مثقف تحول إلى تكفيرى من أجل المال "الحلقة 4"    إذاعة جيش الاحتلال: تجنيد لواءى احتياط بهدف توسيع العملية العسكرية فى غزة    مواقع أجنبية : المتحف المصرى الكبير صرح حضارى وثقافى عالمى ويمتاز بتقديم قطع أثرية نادرة    الوثائقية تطلق بروموهات فيلم (الزعيم.. رحلة عادل إمام).. قريباً    النسوية الإسلامية (وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا): مكانة الأسرة.. فى الإسلام والمجتمع! "125"    ما حكم من نسي الفاتحة أثناء الصلاة وقرأها بعد السورة؟.. أمين الفتوى يجيب    أمين الفتوى يحذر من الحلف بالطلاق: اتقوا الله في النساء    رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان    الصحة: افتتاح 14 قسمًا للعلاج الطبيعي بالوحدات الصحية والمستشفيات    نصائح لحماية طفلك للسلامة من موجات الحر    التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد أرسنال اليوم الأحد    باكستان: إلغاء 150 رحلة جوية وسط حالة عدم اليقين بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع الهند    استشهاد 10 فلسطينيين إثر قصف "الاحتلال الإسرائيلي " خيم النازحين بخان يونس    «التضامن» تقر تعديل وتوفيق أوضاع جمعيتين بمحافظة القاهرة    "البترول" تقرر صرف مبلغ مماثل لقيمة فاتورة استبدال طلمبة البنزين لأصحاب الشكاوى    وزير الإعلام الباكستاني: لا انتهاكات لوقف إطلاق النار مع الهند حتى الآن    النشرة المرورية.. كثافات متحركة للسيارات بمحاور القاهرة والجيزة    «يشترط 40 مليونا للبقاء».. شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن مدافع الفريق    أحمد شوبير: انتهاء علاقة حمزة علاء مع الأهلى بشكل نهائى    مسئول طبي بغزة: 1500 مواطن فقدوا البصر جراء حرب الإبادة.. و4000 آخرون مهددون بفقدانه    محطة كهرباء جديدة ب64 مليون جنيه في أبو الريش لضمان استمرار الرعاية الطبية للأطفال    دعاية السجون المصرية بين التجميل والتزييف.. ودور النخب بكشف الحقيقة    هل تصح طهارة وصلاة العامل في محطة البنزين؟.. دار الإفتاء تجيب    تشكيل ليفربول المتوقع ضد آرسنال اليوم.. موقف محمد صلاح    ترامب: أحرزنا تقدمًا في المحادثات مع الصين ونتجه نحو "إعادة ضبط شاملة" للعلاقات    صنع الله إبراهيم يمر بأزمة صحية.. والمثقفون يطالبون برعاية عاجلة    ما شروط وجوب الحج؟.. مركز الأزهر للفتوى يوضح    موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني    إخلاء عقار من 5 طوابق فى طوخ بعد ظهور شروخ وتصدعات    ورثة محمود عبد العزيز يصدرون بيانًا تفصيليًا بشأن النزاع القانوني مع بوسي شلبي    انطلاق النسخة الثانية من دوري الشركات بمشاركة 24 فريقًا باستاد القاهرة الدولي    محاكمة متهمين بقتل طالب داخل مشاجرة بالزيتون| اليوم    رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي وطريقة استخراجها مستعجل من المنزل    محافظة سوهاج تكشف حقيقة تعيين سائق نائباً لرئيس مركز    ضع راحتك في المقدمة وابتعد عن العشوائية.. حظ برج الجدي اليوم 11 مايو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري يحيل طعن حكم وقف انتخابات "الصحفيين" للمفوضن.. ويؤجلها إلى 17 فبراير
نشر في الوطن يوم 13 - 02 - 2013

قررت الدائرة 11 بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مصطفى حنفي نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الطعن المقدم من مجلس نقابة الصحفيين على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "أول درجة" والتي كانت قد قضت بوقف تنفيذ قرار توجيه الدعوة لعقد انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة في أول مارس المقبل لاختيار النقيب و6 أعضاء بالمجلس لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الطعن والتأجيل لجلسة 17 فبراير الجاري.
وكانت نقابة الصحفيين قد طعنت على حكم القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا، وطالبت بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم، استنادا إلى أن القرار المطعون عليه بفتح باب الترشيح لانتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الصحفيين نقيبا وأعضاء، قد جاء متفقا وصحيح حكم قانون النقابة واللائحة الداخلية للنقابة فيما نصت عليه من أنه يفتح باب الترشيح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة لمدة 5 أيام تنتهي في الساعة 12 ظهرا، وذلك قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية ب15 يوما، وأشار الطعن المقدم من النقابة إلى أن قانون نقابة الصحفيين نص على انعقاد الجمعية العمومية العادية يوم الجمعة الأول من شهر مارس من كل سنة، واختصاصاتها المنصوص عليها بالمادة 33 ومنها فقرة نصت صراحة على انتخاب النقيب وأعضاء مجلس الإدارة النقابة بدلا من الذين انتهت مدة عضويتهم، وأضاف الطعن أن الحكم صدر بعد غلق باب الترشح، وأن ثمة مراكز مستقرة بترشح نحو 56 عضوا على مقاعد الأعضاء والنقيب، إضافة إلى أن الصحفي الذي حصل على الحكم من القضاء الإداري، غير ذي صفة، وأن قرار فتح باب الترشح جاء بإجماع أعضاء مجلس النقابة، وبإرادة حرة من الأعضاء أصحاب المصلحة المباشرة.
وكانت المحكمة قد أكدت في حيثيات حكمها أن أحكام المادة 43 من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 قد حددت مدة عضوية نقيب الصحفيين بسنتين ومدة عضوية مجلس إدارة النقابة 4 سنوات، وقرر القانون بأن تنتهى عضوية نصف أعضاء المجلس كل سنتين وأن يتم الاقتراع بين الأعضاء لإنهاء عضوية 6 منهم بعد نهاية السنة الثانية، وقد جاءت نصوص القانون خالية من أى نص يجيز لمجلس إدارة النقابة أو غيره الإخلال بهذه الأحكام أو الخروج عنها.
وأكدت المحكمة أنه إعمالا لهذه النصوص يتعين ويجب أن يستمر المجلس بتشكيله الحالى المنتخب لمدة سنتين كاملتين، وأن تتم إجراءات انتخاب النقيب والاقتراع للتجديد النصفى لأعضاء المجلس وانتخاب أعضاء جدد بدلا من يتم إسقاط عضويتهم متزامنة مع انتهاء هذه المدة، بحيث يستكمل المجلس المنتخب مدته دون زيادة أو نقصان، وأنه أجريت الانتخابات الماضية فى 26 أكتوبر 2011، وبالتالى يجب أن يستمر هذا المجلس بتشكيله الحالى حتى 26 أكتوبر 2013، وبالتالى فإن قرار إجراء الانتخابات فى 1 مارس صدر مخالفا للقانون وواجب وقف تنفيذه.
وذكرت المحكمة أن القانون قد أجاز وسمح لمجلس النقابة الدعوة لجمعية عمومية غير عادية فى أى وقت لإجراء الانتخابات، وبالتالى فمجلس النقابة غير ملزم بإجراء الانتخابات فى الجمعة الأولى من شهر مارس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.