حزب التجمع: إعادة مشروع "الإجراءات الجنائية" يتيح المجال لصياغة قانون عصري    أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 211 بجريدة الوقائع المصرية    انتخاب هيئة الدواء نائبًا لرئيس اللجنة التوجيهية لبرنامج تابع لوكالة الاتحاد الأفريقى للتنمية    رئيس الوزراء يحضر اجتماع رفيع المستوى بالذكرى ال30 للمؤتمر العالمى الرابع للمرأة    نيابة عن السيسي، مدبولي يشارك في الاجتماع رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى ال80 لتأسيس الأمم المتحدة    طاقم حكام روماني يدير مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز في كأس الإنتركونتيننتال    حبس البلوجر "أم سجدة" 6 أشهر وتغريمها 100 ألف جنيه    القبض على المطربة بوسى فى مطار القاهرة لصدور قرار بمنعها من السفر    يوسف الشريف ونيللي كريم أبرز المنضمين لنجوم دراما رمضان 2026    نصائح لتنظيم مواعيد المذاكرة لأبنائك لمساعدتهم على التفوق الدراسي    برشلونة يعلن غياب لاعبه فيرمين لوبيز لمدة 3 أسابيع    أول رد من أرملة إبراهيم شيكا على رغبة وفاء عامر في استرداد شقتها    شرط جديد للحصول على رخصة قيادة أو تجديدها في مصر    «حكماء المسلمين» يرحب باعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال بفلسطين    الخارجية الفلسطينية: يجب اجبار دولة الاحتلال على تنفيذ اعلان نيويورك    أحمد السيد: عماد النحاس الأنسب للأهلي الفترة الحالية.. والقمة لا تخضع لأي حسابات    حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية العلوم جامعة الفيوم.. صور    بحضور وكيل الأزهر والمفتي ووزير الأوقاف.. نقابة الأشراف تُحيي ذكرى المولد النبوي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 22سبتمبر2025 في المنيا    الحبس 6 أشهر لصانعة المحتوى أم سجدة في اتهامها بالاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية    عمرو سليمان: رؤية استراتيجية لسوق عقاري صلب ومتين    المدينة التي يجتاحها جيش الاحتلال.. إطلاق صاروخ من غزة صوب مستوطنة ناحل عوز    «اجهز لتغيير الساعة».. إزاي تظبط موبايلك مع بداية تطبيق التوقيت الشتوي 2025؟    ضبط 13 مليون جنيه حصيلة الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي    وسط فرحة الطلاب.. محافظ المنوفية يفتتح مدرستين ببروى وبكفر القلشى للتعليم الأساسي    الرئيس السيسي يقرر العفو عن علاء عبد الفتاح و5 آخرين    فى تصفيات كأس العالم .. منتخب مصر يطير إلى المغرب 6 أكتوبر لمواجهة جيبوتي    أحمد السيد: عماد النحاس الأنسب لقيادة الأهلي الفترة الحالية    ب256 مليون جنيه.. بدء التشغيل التجريبي لمحطة معالجة صرف صحي الكمايشة بالمنوفية    عبد الله السعيد: أتمنى تتويج منتخب مصر بكأس الأمم وجاهز للعودة إذا طُلب مني    "البحوث الزراعية" ينظم المنتدى العلمي الأول حول تطبيقات الإدارة المتكاملة    «الإحصاء»: 20.9% انخفاضًا في العاملين الأجانب بالقطاع الحكومي خلال 2024    5 خطوات لتسجيل طلاب الثانوية الأزهرية بتنسيق التعليم العالي    مصرع فتاة وإصابة 6 في تصادم ميكروباصين بطريق العوايد بالإسكندرية    ضبط 6 آلاف علبة جبنة فاسدة داخل مخزن خلال حملة تموينية في الأقصر    «الداخلية» تضبط تشكيلا يضم شخصين و3 سيدات بتهمة الترويج للأعمال المنافية للآداب بالقاهرة    إحياءً لليالي رمضان 1447.. أمين «البحوث الإسلاميَّة» يتفقَّد المقابلات الشخصيَّة للوعاظ والقراء بالأزهر    بالصور - محافظ أسوان يتفقد 1540 مدرسة استعدادًا للعام الدراسي    ب "التايجر".. ريم سامي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة    متحدث فتح للقاهرة الإخبارية: الاعتراف بالدولة الفلسطينية لحظة تاريخية فارقة    أمير كرارة: معايا صورة ل هنا الزاهد ممكن تدمرها لو نزلتها    مهرجان الغردقة لسينما الشباب يكشف عن لجان تحكيمه    هينسحبوا تمامًا.. 3 أبراج لا تقبل العلاقات السامة «التوكسيك»    "طلاب من أجل مصر" ترحب بدفعة طب الجديدة بجامعة بورسعيد الأهلية (صور)    عاجل- قراران جمهوريان بإنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية وتخصيص أراضٍ للتنمية الصناعية    هل يجوز للأخ الزواج من امرأة أخيه بعد الطلاق أو الوفاة؟.. أمين الفتوى يجيب    العوارى: ما يحدث للأبرياء من تدمير منازلهم لا يمت بصلة للأخلاق التي جاء بها الأنبياء جميعا    اللجنة المصرية لإغاثة أهالي غزة تتوصل لطفلي طريق الرشيد بغزة.. ووالدتهما: بشكر الرئيس السيسي    رئيس جامعة القاهرة يتلقى تقريرا عن مؤشرات الأداء بمستشفيات قصر العيني    محافظ المنوفية يوجه بزيادة منافذ صرف الأدوية ودراسة تعلية دورين للتأمين الصحي بتلا    وزارة الصحة: تقديم 17 ألف خدمة طبية في طب نفس المسنين    تحذير من أدوية البرد للأطفال دون وصفة طبية    أكثر اللاعبين حصدا للكرة الذهبية عبر التاريخ    موعد أذان الظهر ليوم الإثنين ودعاء النبي عند ختم الصلاة    الدوري المصري بشكل حصري على "أبليكشن ON APP".. تعرف على طريقة تحميل التطبيق    بعد الظهور الأول لهما.. ماذا قال ترامب عن لقائه ب ماسك؟    وزير الخارجية يلتقى مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر    أحمد العوضي: لو هتجوز مش هقول.. ومشغول بمسلسل «علي كلاي» لرمضان 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات براءة توفيق عكاشة: القانون لم يحدد العبارات التي تعتبر إهانة في حق رئيس الدولة
نشر في الوطن يوم 10 - 01 - 2013

أودعت محكمة الجنايات، حيثيات حكمها ببراءة توفيق عكاشة، من تهمة إهدار دم الرئيس والتحريض على قتله، أنها محصت الدعوى عن بصر وبصيرة وفطنت إلى أدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي وداخلتها الريبة والشك في صحة عناصر الإثبات، وأنه بالنسبة للاتهام بالتحريض علانية على ارتكاب جريمة القتل بإهدار دم رئيس الجمهورية، فإن الثابت من مطالعة الأوراق والاسطوانات المدمجة أن عبارة إهدار الدم جاءت في سياق حديث بعبارة عامة غير موجهة إلى رئيس الجمهورية أو غيره وكان من المتعين قانونا أن تكون تلك العبارة صريحة ومحدده وليست غامضة، وتوافر صلة السببية المباشرة بين التحريض على ارتكاب الجريمة والجريمة ذاتها وهو مالم يتوافر في الاتهام المسند للمتهم بشأنها وهو ما نفته أيضا تحريات قطاع الأمن الوطني.
أما بالنسبة للاتهام بإهانة رئيس الجمهورية، بأن المتهم بث عبر قناته الفضائية ببرنامج "مصر اليوم" العبارات المبينة بوصف الاتهام فإنه لما كان من المقرر وفقا لنص المادة 45 من الدستور الحالي التي تنص على "حرية الفكر والرأي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير" وحيث أنه من المقرر أن النقد المباح هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به، وأن حرية الرأي والتعبير قيمة عليا في حياة الناس، وهي من مصادر الخلق والإبداع وتنمية الخيال الأدبي والفني في كل الاتجاجاهات الممكنة فضلا عن أنها تعطي الأمل والثقة للناس في قيام نظام اجتماعي وسياسي سليم يحترم الفرد ويقدر مشاعره وضميره الأدبي وتعطي حرية التعبير للإنسان القدرة على المشاركة بإخلاص وفاعلية في الحياة الاجتماعية العامة والمساهمة في دفع التقدم الاجتماعي إلى الأمام مما لا يفسح المجال أمام نمو النفاق الاجتماعي وطغيان الانتهازية وسيادة العلاقات المزيفة القائمة على المصالح الشخصية البحتة التي تجد ضالتها في عهود الظلام وكبت الحريات، كما وأن حرية التعبير التي كفلها الدستور هي القاعدة في التنظيم الديموقراطي فلا يقوم إلا بها ولا ينهض إلا عليها، وما ألحق في الرقابة الشعبية النابعة من يقظة المواطنين المعنيين بالشؤون العامة والحريصين على متابعة جوانبها وتقرير موقفها من سلبياتها إلا فرع من حرية التعبير ونتاج لها وهي التي تردتد لخلق الله ومن أجل هذا جعلها الدستور مصونه ولا تمس.
كما أنه من المقرر أيضا أن الطبيعة البناءة للنقد لا تفيد لزوما رصد كل عبارة احتواها مطبوع أو مسموع أو مرأي وتقييمها منفصلة عن سياقها بمقاييس صارمة ذلك أن ما قد يراه الإنسان صوابا في جزئية بذاتها قد يكون هو الخطأ بعينه عند آخرين ولا شبهة في أن المدافعين عن آرائهم ومعتقداتهم، كثيرا ما يلجأون إلى المغالاة، وأنه إذا أريد لحرية التعبير أن تتنفس في المجال الذي لا يمكن أن تحيا بدونه فإن قدرا من التجاوز يتعين التسامح فيه، ولا يسوغ بحال أن يكون الشطط في بعض الآراء مستوجبا إعاقة كما ينبغي أن يعتبر نقد رئيس الجمهورية في إطار حرية التعبير شريطة ألا يتم استخدام عبارات مهينة حقا لشخصه لا سيما أن كثيرا مما ينتقدون عمل الرئيس يطالبون الإصلاح وهدفهم الصالح العام، ومن هنا يعتبر ما يكتب أو يصرح به هؤلاء، في هذا الإطار ليس عيبا أو تطاولا أو إهانة، كما أن للرئيس أن يتسع صدره للجميع، فلابد من قوى معارضة له ولنظامه حتى يشعر الجميع أن هناك مراقبة فعالة لا شكلا، حتى يتحد أبناء الوطن بكافة طوائفه ومنظماته على قلب رجل واحد لإصلاح الوطن.
ولما كان ما تقدم، وكان القانون لم يحدد العبارات التي تعتبر إهانة في حق رئيس الدولة بل ترك ذلك لقاضي الموضوع الذي عليه أن يحيك بالظرف الذي تطلق فيه الألفاظ موضوع الاتهام مع الوضع في اعتبار التقدير اللازم لشخص رئيس الجمهوية باعتباره رأس الدولة والواجب احترامه دون التمسك بحرفية تلك العبارات لاختلاف الدلالة باختلاف الزمان والمكان، وعليه فان الثابت للمحكمة وما استراح في وجدانها من أوراق الدعوى والاسطوانات المدمجة، أن المتهم كان يعتقد أن العبارات التي عبر بها عن رأيه كانت في نطاق النقد المباح وحرية التعبير والمصلحة العامة، ولم تتجه إرادته إلى النتيجة التي تتمثل في سعيه إلى إهانه شخص رئيس الجمهورية لاسيما وأن المتهم أنكر تلك الاتهامات بجلسات المحاكمة، وإذا كان هناك من يرى وجود ثمة تجاوز فإنه ينال من هذه الرؤية أن الدولة في أعقاب ثورة 25 يناير، وما ترتب عليها من إعلاء بحرية الرأي والتعبير قد سادتها بعض من السيولة لدى كافة أطياف المجتمع نتيجة للحالة الثورية التي كانت تمر بها البلاد.
وأضافت المحكمة، أنها لم تطمئن لأدلة الثبوت على النحو السالف ذكره لكونها جاءت قاصرة على حد الكفاية لإقناع المحكمة لإدانة المتهم ومن ثم فإنها تعتد بإنكاره وما أبداه من دفاع، وكانت الأوراق خلت من ثمة دليل آخر يمكن التعويل عليه في إدانة المتهم، وقد خالج وجدانها الشك لعدم كفاية الأدلة مما يتعين معه براءة المتهم عملا بالمادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.